الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
إشعار

تمديد موعد تقديم الإقرارات الضريبية حتى 31 مايو 2026 - اقرأ المزيد

رسم الطابع المالي

نطاق الرسم

هو رسم يفرض على:

  • الصكوك والعقود والاتفاقات والكتابات الموضوعة على الأراضي اللبنانية والتي تنشئ حقاً للآخرين.
  • الصكوك والكتابات الموقعة في الخارج أو في دور السفارات والقنصليات الأجنبية المعتمدة في لبنان عند استعمالها على الأراضي اللبنانية.
  • الكتابات التي لا تعتبر صكوكاً بحد ذاتها عند إبرازها كبينة خطية أو وسيلة من وسائل المراجعة أو الدفاع أمام سلطة إدارية أو قضائية.

نشوء الحق بالرسم

  • عند إنشاء الصك والتوقيع عليه، يتوجب تسديد الرسم خلال خمسة أيام عمل تلي تاريخ إنشاء الصك والتوقيع عليه. لا تدخل أيام الآحاد والأعياد والعطل الرسمية في حساب الأيام الخمسة.
  • عند تجديد الحقوق أو تمديدها، يتوجب رسم الطابع المالي مجدداً إذا لم يتضمن القانون ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
  • عند تجديد الصكوك والعقود والاتفاقات خلال مهلة خمسة أيام عمل تلي تاريخ التجديد.
  • عند تمديد مفعولها صراحة أو ضمناً خلال مهلة خمسة أيام عمل تلي تاريخ انتهائها.

تأدية الرسم واستيفاؤه

لصقاً

إذا كانت قيمة الرسم 200,000 ليرة وما دون.

نقداً

  • إذا تجاوزت قيمة الرسم 200,000 ليرة، المبالغ التي تصرفها الدولة والمؤسسات العامة والبلديات.
  • عقود الضمان وأقساط الضمان الصادرة عن شركات التأمين.
  • الأسهم وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.

الدمج أو الوسم

يقصد بالدمج وضع وسمة خاصة تحمل محل الطوابع للمؤسسات المجاز لها بذلك بمقتضى أحكام قانون رسم الطابع المالي. ويحق للمؤسسة صاحبة العلاقة أن تطلب الترخيص لها باستعمال الآلة الواسمه تنفيذاً ضمن شروط محددة مادة 33 وما يليها من قانون رسم الطابع المالي.

المدينين بالرسم

  • يتوجب رسم الطابع المالي على من يوقع المستند.
  • على المتعامل مع الدولة والمؤسسات والبلديات.
  • على من يستلم صكاً لم يسدد عنه رسم الطابع المالي فيكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع منشئ الصك عن تأدية الرسم.
  • على قابض المال بالنسبة للصكوك التي تتضمن مبلغاً مستحقاً كلياً قبل التمديد عند إنشاء العقد.

الرسم على الشركات

شركات الأشخاص

عند تأسيس شركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات الصناعية والتجارية 750,000 ليرة.

شركات الأموال

عند تأسيس شركات الأموال 1,000,000 ليرة، المساهمة.

التأدية الدورية للرسم

المؤسسات العامة والبلديات

فصلياً في الشهر الذي يلي كل فصل من فصول السنة المدنية.

مؤسسات الضمان

فصلياً خلال خمسة عشر يوماً في الشهر الذي يلي كل فصل من فصول السنة المدنية.

الغرامات

  • عدم إلصاق طوابع بقيمة الرسم المتوجب أو إلصاق طوابع تقل قيمتها عن قيمة الرسم يعرض صاحب العلاقة لغرامة قدرها خمسة أضعاف الرسم الذي تعرضت الخزينة لخسارته.
  • تفرض على كل من يزيل تحويلاً لطابع مستعمل لطابع رسم الطابع المالي الصاقي غرامة قدرها 50% من قيمة الطابع المزور معطلة.

الاعتراضات

تقدم خلال مهلة شهرين أمام الإدارة الضريبية المختصة بموجب استدعاء خطي، ويجب أن يتضمن أسباب الاعتراض مرفقاً به نسخاً عن المستندات التي تبرز هذا الاعتراض، وإلا يرد الاعتراض شكلاً.

يحق للإدارة الضريبية أن تبت بالاعتراض خلال مهلة 6 أشهر من تاريخ استلامها الاعتراض. يجوز الطعن بقرارات الإدارة الضريبية أمام لجان الاعتراض خلال مهلة شهرية من تاريخ تبلغ قرار الإدارة الضريبية، وإلا يرد طلب الطعن شكلاً.

المراجع

قوانين / مراسيم / تعاميم