الضريبة على القيمة المضافة
جدول مخالفات وغرامات الضريبة على القيمة المضافة
- إن مخالفة أحكام القانون لناحية عدم الالتزام بالموجبات الضريبية يعرض الخاضع للعديد من الغرامات المالية.
- تطبق على المخالفة الواحدة الغرامة الأعلى بين الغرامات المفروضة بموجب المادة 48 من القانون.
- يبقى المخالف خاضعاً للقوانين العامة في كل ما لا يتعارض مع أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة (قانون العقوبات، أصول المحاكمات المدنية، أصول تحصيل الضرائب غير المباشرة...).
- ما هي أنواع الغرامات التي تطال المكلف عند كل نوع مخالفة؟
| نوع المخالفة | الغرامات المتوجبة |
|---|---|
| 1- تأخير أو عدم تقديم طلب التسجيل |
|
| 2- عدم تقديم إعلام عن أي تغيير يطرأ على اسم المكلف أو العنوان أو النشاط أو الشكل القانوني |
|
| 3- التأخر أو عدم التصريح عن التوقف النهائي عن العمل |
|
| 4- التأخر أو عدم تقديم التصريح الدوري |
5% من قيمة الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح أو للربح المحدد من قبل الإدارة الضريبية عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر على أن لا تتجاوز الغرامة 100% من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل تصريح ولا تقل عن:
|
| 5- التصريح غير الصحيح |
20% من قيمة الفرق بين الضريبة الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصرح عنها، على أن لا تقل الغرامة عن:
|
| 6- تقديم تعديل تصريح دوري |
|
| 7- الإغفال عن التصريح بمعلومات |
غرامة قدرها:
إذا لم ينتج عن الإغفال ضريبة إضافية. |
| 8- عدم إصدار فاتورة عندما يكون ذلك إلزامياً | 2% من قيمة العملية موضوع الفاتورة. |
| 9- عدم إظهار الرقم الضريبي أو غيره من المعلومات الشكلية على الفاتورة | 0.5% من قيمة العملية موضوع الفاتورة. |
| 10- عدم مسك السجلات والمستندات المحاسبية |
غرامة 50% من الضريبة غير الصافية المصرح عنها على أن لا تقل عن:
|
| 11- عرقلة إجراءات المراقبة الضريبية |
غرامة 50% من قيمة الضريبة المتوجبة غير المدفوعة على أن لا تقل عن:
|
| 12- منع تنفيذ إجراءات التحصيل الجبري |
غرامة 5% شهرياً من قيمة الضريبة المطلوب تحصيلها جبرياً على أن لا تتجاوز مقدار الضريبة المطلوب تحصيلها وأن لا تقل عن:
|
| 13- إصدار فاتورة عن غير وجه حق | 3 أضعاف الضريبة المدونة على الفاتورة (تفرض على غير المسجلين في الضريبة). |
| 14- إصدار فاتورة مخالفة لأحكام المادة 38 من القانون | 25% من الضريبة المتوجبة على العملية موضوع الفاتورة. |
| 15- عدم تسديد مبلغ مدون في فاتورة أو أي مستند مماثل على أنه ضريبة | 1.5% من مقدار الضريبة عن كل شهر تأخير. |
المرجع: الفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 44 (الإجراءات الضريبية).