معلومات عامة
المبالغ الخاضعة للضريبة
تتناول الضريبة الرواتب والأجور والتعويضات والمخصصات ومعدلات التقاعد والمخصصات لمدى الحياة المدفوعة من صندوق عام إلى أي شخص مقيم في لبنان أو في الخارج، من صندوق خاص إلى أي شخص مقيم في لبنان، وكذلك إلى كل شخص مقيم في لبنان.
المبالغ المعفاة من الضريبة
تستثنى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور المبالغ التالية:
- المخصصات التي يتقاضاها رجال الدين لقاء قيامهم بالطقوس الدينية فقط، وتبقى المبالغ الخاضعة للضريبة كالرواتب والأجور التي يتقاضاها رجال الدين لقاء التعليم.
- الرواتب وملحقاتها التي يتقاضاها سفراء الدول الأجنبية وممثلوها الدبلوماسيون وقناصلها وممثلو القنصليات والرعايا الأجانب من موظفيهم، شرط المعاملة بالمثل.
- المستخدمون أو الأجراء اللبنانيون في السفارات الأجنبية في لبنان والمستخدمون غير اللبنانيين المقيمين في لبنان قبل تاريخ استخدامهم لدى السفارة لضريبة الدخل على الرواتب والأجور.
- الرواتب وملحقاتها التي يقبضها العسكريون التابعون لجيوش الدول الحليفة.
- معاشات التقاعد التي تمنح لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والخاصة، المحددة وفقاً لقوانين التقاعد وأنظمته.
- التعويضات لمدى الحياة والتعويضات المؤقتة التي تدفع لضحايا حوادث العمل.
- أجور اليد العاملة الزراعية.
- أجور الخدمة في المنازل الخاصة، إلا إذا شمل الإعفاء إيرادات الأشخاص الذين يعملون في المنازل وليس لديهم صفة الخدم.
- أجور الممرضين والممرضات والخدم في المستشفيات والمياتم والملاجئ وغيرها من مؤسسات التمريض والإسعاف.
-
تعويض الصرف من الخدمة المحدد وفقاً للقوانين النافذة في لبنان،
وتعويض الصرف غير الإضافي الذي يفوق زيادة على التعويض القانوني إذا تقرر في الحالات التالية:
- الصرف التعسفي المحكوم به من قبل المحاكم.
- الصرف الإضافي الذي يمنح بموجب نظام عام وشامل لكافة المستخدمين مصادق عليه من وزارة العمل.
- الصرف الإضافي الذي يمنح بموجب قرار تحكيمي.
- تعويض الصرف الإضافي الاستثنائي الذي يمنح بموجب نص عام وشامل.
- التعويضات العائلية المدفوعة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، كتعويض العمل الجماعي.
- تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعدلات التقاعد التي يتقاضاها بعض موظفي المنظمات أو الاتحادات الإقليمية أو الدولية.
المبالغ التي يسمح بتنزيلها
من أجل احتساب المبالغ الصافية الخاضعة للضريبة، تنزل من المبالغ غير الصافية ما يلي:
- المبالغ المحسومة والمدفوعة للتقاعد وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
- التعويضات التي يتقاضاها المستخدم أو الأجير لتغطية النفقات المصروفة بمناسبة القيام بعمل تطلبه الخدمة، مثل نفقات الوظيفة، تعويض التمثيل، تعويض النقل، تعويض الانتقال، تعويض مسؤولية الصندوق، بدل الطعام وبدل الملابس.
بالنسبة لبدل الطعام: من أجل تحديد المبالغ الصافية الخاضعة للضريبة، ينزل من المبالغ غير الصافية بدل الطعام الذي يعطى للمستخدمين والأجراء المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على شكل وجبة طعام أو قسيمة طعام، شرط أن لا تتجاوز قيمة الوجبة الواحدة مبلغ 5,000 ل.ل. لكل أجير عن كل يوم عمل فعلي.
وفي حال تم استبدال قيمة الطعام ببدل نقدي، يعتبر هذا البدل من لواحق الأجر ويخضع بالتالي للضريبة.
بالنسبة لبدل الملابس: من أجل تحديد المبالغ الصافية الخاضعة للضريبة، ينزل من المبالغ غير الصافية بدل الملابس الذي يعطى للمستخدمين والأجراء المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حال كانت طبيعة العمل تستوجب لباساً خاصاً، شرط أن لا تتجاوز قيمته الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري عن كل لباس سنوي.
موجبات صاحب العمل
التسجيل
1- تسجيل الشركة / المؤسسة
شركات خاضعة للضريبة على الأرباح:
الأشخاص المعفيون من الضريبة على الأرباح، جمعيات، مؤسسات تربوية...
- على كل مكلف يباشر عملاً جديداً أن يحيط الدوائر المالية المختصة علماً بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل.
- تعتمد الإدارة المالية نموذج مباشرة العمل الموضوع من قبل وزارة المالية، وترفق به المستندات الثبوتية اللازمة.
- نسخة عن سند الملكية أو عقد الإيجار أو إفادة من المالك بأن الإشغال هو على سبيل التسامح.
- نسخة عن نظام التأسيس.
- تعريف شخصي للنموذج 11 للشخص الذي يوقع عن المؤسسة، بالإضافة إلى نسخة عن هويته.
- نسخة عن الترخيص في حال كان المكلف ملزماً بترخيص من جهة رسمية مختصة.
- يتم طلب التسجيل لدى دائرة ضريبة الرواتب والأجور في بيروت لمكلفي محافظة بيروت، أما طلبات باقي المكلفين فتقدم في مختلف الوحدات المالية في المحافظات بحسب مركز التكليف.
2- تسجيل المستخدمين / الأجراء
- يتوجب على صاحب العمل إرسال طلب تسجيل مستخدم / أجير جديد، النموذج 3، لكل من المستخدمين أو الأجراء الموجودين لديه بهدف تسجيلهم لدى وزارة المالية والحصول على رقم مالي خاص بكل منهم، كما يرسل هذا الطلب عند استخدام مستخدم أو أجير جديد.
- يدون المستخدم أو الأجير معلوماته الشخصية على النموذج 4، ويحفظ هذا النموذج لدى صاحب العمل.
- يرفق بطلب التسجيل النموذج 3 نسخة عن بطاقة هوية المستخدم أو الأجير اللبناني، ونسخة عن إخراج قيد عائلي للمستخدم أو الأجير المتزوج.
- كما ترفق طلبات التسجيل المرسلة بالنموذج 3 بكشف طلب تسجيل مستخدمين أو أجراء، النموذج 3-1، الذي يتضمن معلومات عن الشركة أو المؤسسة، بالإضافة إلى كشف يتضمن طلبات التسجيل المرسلة.
- ترسل طلبات التسجيل والنموذج 3-1 والنموذج 3 مع نسخة عن بطاقات الهوية أو إخراجات القيد العائلية بواسطة البريد.
العنوان:
وزارة المالية - المالية العامة
مديرية الواردات - دائرة ضريبة الرواتب والأجور
منطقة قصر العدل - كورنيش النهر
بيروت - لبنان
الرمز البريدي: 20664291 لبنان.
المهلة
يتوجب إرسال طلب تسجيل كل مستخدم يباشر العمل في المؤسسة أو الشركة خلال مهلة أقصاها شهرين من تاريخ الاستخدام.
الغرامة
تفرض على كل مخالف لأحكام المتعلقة بموجب تسجيل الأجراء لدى الإدارة الضريبية، غرامة مقطوعة قدرها خمسون ألف ليرة لبنانية عن كل مستخدم أو أجير لا يتم تسجيله خلال المهلة المحددة، أو عن إعطاء معلومات خاطئة عنه.
3- مسك سجل الأجراء
يتوجب مسك سجل الأجراء على:
- المكلفين الخاضعين للتكليف على أساس الربح الحقيقي، بالإضافة إلى المؤسسات المستثناة من الضريبة على الدخل، والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات.
-
يتضمن سجل الأجراء كافة المعلومات المتعلقة بالمستخدم أو الأجير، لا سيما:
- أسماء المستخدمين والمأمورين والعمال والمساعدين وغيرهم من الأجراء.
موجبات المستخدم / الأجير
مستخدم / أجير لدى رب عمل مقيم
رب عمل واحد أكثر من رب عمل
تقديم التصريح الشخصي ر8
يتوجب على كل مستخدم أو أجير أو عامل تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور، النموذج 8، في كل من الحالات التالية:
- يعمل في آن واحد بوظيفة أو عمل في مؤسسات أو محلات عدة.
- يتقاضى معاشاً تقاعدياً أو مخصصات لمدى الحياة.
يبين في هذا التصريح أسماء مختلف أصحاب الأعمال وعناوينهم، الذين عمل عندهم خلال السنة السابقة، ومقدار المبالغ التي قبضها من كل منهم أو استحقت له عن تلك السنة. يمكن استعمال البرنامج الممكن R8 لتعبئة هذا التصريح.
المهلة
يقدم هذا التصريح قبل أول أيار من كل سنة.
الغرامة
في حال التأخر في تقديم التصريح، تفرض غرامة المادة 109 من الإجراءات الضريبية بنسبة 5% عن كل شهر تأخير من قيمة الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح، مع حد أدنى 100,000 ل.ل.، بالإضافة إلى غرامة التأخير في الدفع بنسبة 1.5% عن كل شهر تأخير، ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.
تأدية الضريبة / الغرامة
في حال توجب دفع أي غرامة أو ضريبة، ينظم إشعار الدفع المسبق لضريبة الدخل، النموذج ص1، وتؤدى الضريبة أو الغرامة في أي فرع من فروع المصارف العاملة في لبنان أو لدى أي مكتب من مكاتب شركة Libanpost.
آلية التصريح
يرسل التصريح 8 مع إشعار الدفع المسبق لضريبة الدخل ص1 حصراً بواسطة البريد Libanpost، أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذه الغاية.
مستخدم / أجير لدى رب عمل غير مقيم
التسجيل
- يتوجب على المستخدم أو الأجير المقيم الذي يعمل لدى صاحب عمل غير مقيم تقديم تعريف شخصي، النموذج 11، بالإضافة إلى نسخة عن هويته لدى الدائرة المالية المختصة بهدف الحصول على رقم شخصي خاص به لدى وزارة المالية، لاستخدامه في كافة النماذج والتصاريح والبيانات الضريبية المتوجبة عليه.
- بالنسبة لموظفي السفارات الأجنبية في لبنان، يعتبر المستخدم أو الأجير اللبناني والمستخدم أو الأجير الأجنبي المقيم في لبنان قبل تاريخ استخدامه لدى السفارة مكلفاً بالضريبة.
احتساب الضريبة
تنتقل جميع حقوق وموجبات صاحب العمل غير المقيم إلى المستخدم أو الأجير المقيم. يتم احتساب الواردات المتراكمة التي حصل عليها المستخدم أو الأجير منذ بداية السنة أو منذ تاريخ بدء العمل، وفي حال كانت بداية العمل خلال السنة تحسب عنها الضريبة ضمن التصريح والبيانات الدورية.
يخضع المستخدم أو الأجير المقيم للضريبة المتوجبة عليه وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل، وتطبق عليه الأحكام المتعلقة بالتصريح وتأدية الضريبة.
تأدية الضريبة والتصريح عنها
البيان الدوري د10.