ماهية ضريبة التحسين؟
ضريبة التحسين هي ضريبة مباشرة تفرض على الزيادة في قيمة العقارات الناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف الأشغال العامة، باستثناء مشاريع المجارير والأرصفة.
ينشأ عن ضريبة التحسين امتياز لمصلحة الخزينة على العقار المحسن بصرف النظر عن الشخص المنتقل إليه، ويسجل هذا الامتياز على صحيفة العقار العينية، المادة 45.
نشوء التحسين
ينشأ التحسين من تنفيذ أشغال عامة، ولا يعتد بأي حال بالتحسين الناتج عن العوامل الاقتصادية وسواها مما لا يصح اعتباره ناتجاً عن مرسوم إعلان المنفعة العامة وتنفيذ الأشغال.
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 37 على ما يلي:
يفترض مبدئياً أن يلحق الأجزاء الباقية من العقارات المصابة بالتخطيط تحسين في قيمتها، فإذا كانت مساحة الجزء المصاب أقل من ربع مساحة العقار ضمت إلى الأملاك العمومية دون تعويض، مما يعني أن القيام بالأشغال العامة التي حصل الاستملاك لأجلها يؤدي إلى زيادة في قيمة العقارات التي تناولها وفي قيمة غيرها من العقارات.
وفي هذه الحالة يحق للإدارة المستملكة أن تستوفي، ضمن شروط حددها القانون، جزءاً من قيمة هذا التحسين. وبالتالي فإن مجانية الربع المقتطع دون تعويض مقررة قانوناً لتوازي ما يلحق به من تحسين، وقد حدد هذا التحسين بصورة مقطوعة ثابتة لا تتجاوز قيمة الربع، سواء أكان التحسين موازياً أم متجاوزاً أم أقل من قيمته.
ويجب التأكيد على أن الربع الذي يؤخذ مجاناً من المالك لا يمكن فرضه إلا إذا حصل تحسين فعلي في القسم الباقي من العقار المستملك.
جدير بالذكر أن التعديل الحاصل بالقانون الصادر بتاريخ 8/12/2006، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 60/2006، لا يجيز تملك الربع دون تعويض في العقارات المقابلة للأوتوسترادات المقفلة أو الجسور والمصابة بالتخطيط.
تحديد قيمة التحسين
يعد تحسيناً الزيادة التي تطرأ على قيمة العقار أو الجزء من العقار من جراء قيام المشروع، ومنذ تاريخ إعلانه من المنافع العامة حتى تاريخ وضعه قيد الاستعمال، وتحسب هذه الزيادة بالمقارنة مع قيمة العقار التي لم يتناولها التحسين، المادة 46.
وتحدد لجنة الاستملاك العادية مقدار التحسين بالنسبة إلى كل عقار بالمقارنة بين الأسعار الرائجة بتاريخ بدء إجراء معاملات الاستملاك والأسعار بعد إنجاز المشروع حكماً كلياً أو جزئياً قبل الاستملاك أو الاستثمار، المادة 53.
كما تأخذ اللجنة بعين الاعتبار:
- لا يعتد بأي حال بالتحسين الناتج عن العوامل الاقتصادية وسواها مما لا يصح اعتباره ناتجاً عن مرسوم إعلان المنفعة العامة وتنفيذ الأشغال.
- يؤخذ بالاعتبار ما يكون قد استملك من العقار دون تعويض تطبيقاً لنص المادة 37 من قانون الاستملاك، وتحسم قيمته من قيمة ضريبة التحسين، المادة 51 و53.
المرجع المختص لتولي ضريبة التحسين
إن المرجع المختص لتولي ضريبة التحسين هو دائرة ضريبة التحسين – مديرية الواردات، المادة 48، ويناط بها:
- وضع بيان مفصل بالعقارات التي تحسنت بتناولها، يصدق بقرار من مدير الواردات، وتبلغ نسخة عنه إلى أمانة السجل العقاري للتسجيل قيداً على صحيفة كل عقار يشير إلى أنه خاضع لضريبة التحسين.
- إذا لم يرد قرار اللجنة خلال مهلة شهرين من تاريخ عقد الاجتماع المحدد، يكون لمديرية الواردات، بموجب محضر الاجتماع وبموافقة مدير الواردات، أن تعد دفع ملف أمانة التحسين وتباشر تحصيله.
- وضع تقرير مفصل بالمعلومات التي تحصل عليها وبملاحظات ذوي العلاقة ومستنداتهم.
- بعد تبلغها الإعلام بإنجاز الأشغال، إحالة التقرير المذكور مع كامل الملف إلى اللجنة الصالحة لتحديد قيمة التحسين، المادة 50.
المرجع المختص لتحديد قيمة التحسين
يدخل في اختصاص لجان الاستملاك:
- تحديد مقدار جميع التعويضات المترتبة بسبب الاستملاك.
- تحديد قيمة التحسين تمهيداً لفرض الضريبة عليها، المادة 21.
تحدد قيمة التحسين لجان الاستملاك وفقاً للقواعد والأصول المنصوص عليها في المواد 15 إلى 21 من قانون الاستملاك، وتحدد اللجنة مقدار التحسين بالنسبة إلى كل عقار وفقاً للأسس المبينة في المادة 46 وبالمقارنة بين الأسعار الرائجة بتاريخ بدء إجراء معاملات الاستملاك والأسعار الرائجة بعد إنجاز المشروع ووضعه كلياً أو جزئياً قيد الاستثمار.
على من تفرض ضريبة التحسين؟
تفرض ضريبة التحسين مبدئياً على مالك العقار المحسن، وفي حال وجود حق انتفاع على العقار توزع بين مالك الرقبة وصاحب الانتفاع وفقاً للجدول المنصوص عليه في المادة 23 من قانون الاستملاك، المادة 54.
من يفرض ضريبة التحسين؟
إن المرجع المختص لتولي ضريبة التحسين هو دائرة ضريبة التحسين في مديرية الواردات – وزارة المالية، المادة 48.
تصدر دائرة ضريبة التحسين، بالاستناد إلى قرارات اللجان بتحديد قيمة التحسين، جداول تكليف وتبلغ خلاصة عن كل تكليف إلى أصحاب العلاقة، المادة 55.