شطب إشارة التحسين عن الصحائف العقارية
لا يشطب هذا القيد إلا بعد صدور قرار مبرم عن لجنة الاستملاك يقضي:
- بعدم توجب الضريبة أو بعد تسديد الضريبة في حال توجبها.
- أو بعد ختم أمانة على حساب الضريبة تحدد بناءً على اقتراح رئيس دائرة ضريبة التحسين وموافقة مديرية الواردات (المادة 50 المعدلة بموجب المادة 55 من قانون موازنة العام 2001).