الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
إشعار

تمديد موعد تقديم الإقرارات الضريبية حتى 31 مايو 2026 - اقرأ المزيد

احتساب ضريبة التحسين (المادة 47)

احتساب ضريبة التحسين (المادة 47)

تعفى من ضريبة التحسين قيمة الجزء من التحسين التي لا تزيد عن 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور المعمول به بتاريخ صدور القرار النهائي الذي حدد مقدار التحسين.

وتفرض الضريبة على الأجزاء التي تفوق المبلغ المذكور في الفقرة السابقة بالنسب الآتية:

النسبة الجزء الذي
10% يفوق 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور ولا يجاوز 25 ضعفاً.
20% يجاوز 25 ضعفاً ولا يفوق 50 ضعفاً.
30% يجاوز 50 ضعفاً ولا يفوق 100 ضعف.
40% الذي يجاوز 100 ضعف الحد الأدنى.

على أن لا تتجاوز قيمة ضريبة التحسين قيمة ربع مساحة العقار بتاريخ صدور قرار التحسين.

  • جدول الاحتساب: الحد الأدنى للأجور 300.000 ل.ل.
النسبة الشطور الضريبة
--- 1.500.000 ل.ل. غير خاضع
10% 6.000.000 ل.ل. 600.000 ل.ل.
20% 7.500.000 ل.ل. 1.500.000 ل.ل.
30% 15.000.000 ل.ل. 4.500.000 ل.ل.
40% ما يزيد عن 30.000.000 ل.ل. ---
  • جدول الاحتساب: الحد الأدنى للأجور 500.000 ل.ل.
النسبة الشطور الضريبة
--- 2.500.000 ل.ل. غير خاضع
10% 10.000.000 ل.ل. 600.000 ل.ل.
20% 12.500.000 ل.ل. 1.500.000 ل.ل.
30% 25.000.000 ل.ل. 4.500.000 ل.ل.
40% ما يزيد عن 50.000.000 ل.ل. ---

تخفض بنسبة 25% ضريبة التحسين على العقار موضوع عملية ضم وفرز وفقاً لأحكام القرار رقم 37/ل.ر. تاريخ 5/2/1934 التحسينات العقارية في الأراضي الزراعية، والتي قد يكون صدر قرار باعتبارها ذات منفعة عامة من الوزير صاحب الصلاحية قبل بدء اللجنة البدائية بإجراء تخمين التحسين، المادة 57.