الغرامات
-
تفرض على كل شخص لم يبلغ الإدارة الضريبية عن توقفه المؤقت أو النهائي عن العمل ضمن المهل القانونية
غرامة مقطوعة قدرها:
- 2.000.000 ل.ل. للشركات المساهمة بما فيها الشركات المساهمة التي تستفيد من إعفاءات.
- 1.000.000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
- 300.000 ل.ل. للأفراد وباقي المكلفين.
بالإضافة إلى غرامة تأخير بالدفع بواقع 1% من غرامة التحقق المقطوعة عن كل شهر تأخير بعد مرور شهرين من تاريخ التبليغ.
-
وتفرض على المكلف الملزم بتقديم تصريح عدم المزاولة سنوياً، وذلك في حال التأخر أو عدم تقديم هذا التصريح،
الغرامة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون الإجراءات الضريبية: 5% عن كل شهر تأخير على أن لا يتجاوز مقدار الغرامة
مقدار الضريبة 100% وأن لا تقل عن:
- 750.000 ل.ل.، سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية، للشركات المساهمة.
- 500.000 ل.ل.، خمسماية ألف ليرة لبنانية، لشركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة.
- 100.000 ل.ل.، مئة ألف ليرة لبنانية، للأفراد ولباقي المكلفين.
بالإضافة إلى غرامة تأخير بالدفع بواقع 1% من غرامة التحقق عن كل شهر تأخير بعد مرور شهرين من تاريخ التبليغ.