جدول مخالفات وغرامات الضريبة على الدخل (باب أول، باب ثاني، باب ثالث)
| المخالفة | المادة | الغرامة |
|---|---|---|
| المخالفات المتعلقة بمسك السجلات والمستندات | ||
| عدم مسك السجلات والمستندات المحاسبية. | م. 114 |
50% من الضريبة الصافية غير المصرح عنها، على ألا تقل عن:
|
| عدم إبراز السجلات والمستندات المحاسبية، أو عدم استيفاء السجلات أحد الشروط القانونية، مثل القيود الإجمالية دون وجود تفصيل لها، وعدم الالتزام بالتسلسل الزمني للقيود، وعدم وجود تفصيل ومستندات الجردة الإجمالية، وغيرها. | م. 115 |
50% من الضريبة المتوجبة غير المدفوعة، على ألا تقل عن:
|
| عدم إصدار فاتورة متى كان ذلك إلزاميًا وفقًا للقانون. | م. 113 (البند 1) | 2% من قيمة العملية موضوع الفاتورة. |
| عدم إظهار الرقم الضريبي أو غيره من المعلومات الشكلية على الفواتير أو المستندات المماثلة التي يكون إصدارها إلزاميًا وفقًا للقانون، عندما لا تؤثر هذه المعلومات على التحقق من صحة الضريبة المتوجبة. | م. 113 (البند 2) | 0.5% من قيمة العملية موضوع الفاتورة. |
| عدم مسك سجل الأجراء، أو رفض اطلاع الإدارة عليه، أو وجود نقص في تدوين الأسماء. | م. 123 | 25,000 ل.ل. عن كل اسم أهمل تدوينه. |
| عدم تسجيل المستخدمين وفقًا للنموذج ر3 أو إعطاء معلومات خاطئة عنهم. | م. 124 | 50,000 ل.ل. عن كل مستخدم لا يتم تسجيله لدى الإدارة الضريبية ضمن مهلة شهرين من استخدامه. |
| عدم تنظيم جداول بالقسائم والأوراق المالية. | م. 127 | 300,000 ل.ل. |
| عدم مسك السجلين العائدين لدفع أو بيع أو شراء القسائم وغيرها من الأوراق المالية. | م. 128 | 300,000 ل.ل. |
| عدم تنظيم خلاصة عن السجل رقم 1 المخصص لمعاملات الدفع التي أوجبت اقتطاع الضريبة من الشخص المنوط به ذلك مباشرة. | م. 129 | 300,000 ل.ل. |
| المخالفات المتعلقة بالتصاريح | ||
| عدم التصريح أو التأخر في التصريح عن مباشرة العمل. | م. 107 (البند 1) |
|
| عدم تبليغ الإدارة أو التأخر في تبليغها عن توقف جزئي عن العمل، أو عن تعديل بالمعلومات المتعلقة بالمكلف وفقًا لأحكام البند 2 من المادة 32. | م. 107 (البند 2) |
يقصد بالتوقف الجزئي عن العمل التوقف الذي يتناول عملًا معينًا مع استمرار المكلف في مزاولة عمل آخر، أو امتلاكه مؤسسة غير التي باعها أو تفرغ عنها. |
| عدم تقديم التصريح عن نتائج الأعمال أو التأخر في تقديمه، وعدم تعديله من قبل الإدارة. | م. 109 |
في حالة التأخر في التصريح: غرامة بواقع 5% شهريًا من قيمة الضريبة المتوجبة وفقًا للتصريح. في حالة عدم التصريح: غرامة بواقع 5% من قيمة الضريبة المتوجبة وفقًا للربح المحدد من الإدارة. في كلتا الحالتين، تتوجب الغرامة عن كل شهر تأخير، ويعتبر كسر الشهر شهرًا كاملًا، لغاية حد أقصى يعادل مقدار الضريبة المتوجبة، على ألا تقل عن:
|
| التأخر في التصريح عن الأعمال وتعديل التصريح من قبل الإدارة. | المادتان 109 و110 |
5% شهريًا من كامل الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير، ويعتبر كسر الشهر شهرًا كاملًا، على أن يحسم منها غرامة التحقق المسددة من قبل المكلف عند التصريح. على ألا تتعدى هذه الغرامة حدًا أقصى يعادل مقدار الضريبة المتوجبة، وألا تقل عن:
كما تفرض غرامة المادة 110 بواقع 20% من قيمة الفرق بين الضريبة الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصرح عنها، على ألا تقل عن 750,000 ل.ل. للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، و500,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة، و100,000 ل.ل. للأفراد، أيًا تكن طريقة تكليفهم. |
| عدم تقديم أو التأخر في تقديم التصريح السنوي (ر5 + ر6) بصرف النظر عن التسديد. | م. 109 |
5% من قيمة الضريبة المتوجبة وفقًا للتصريح أو المحددة من قبل الإدارة عن كل شهر تأخير، ويعتبر كسر الشهر شهرًا كاملًا، لغاية حد أقصى يعادل مقدار الضريبة المتوجبة، على ألا تقل عن:
|
| عدم تقديم أو التأخر في تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور (ر8). | م. 109 | 5% من الضريبة المتوجبة وفقًا للتصريح أو للربح المحدد من الإدارة عن كل شهر تأخير، على ألا تتجاوز مقدار الضريبة وألا تقل عن 100,000 ل.ل. |
| عدم التصريح أو التأخر في التصريح عن إيرادات الأسهم والسندات المالية الأجنبية إذا حولت إلى الخارج أو قبضت في الخارج. | م. 109 |
5% من الضريبة المتوجبة وفقًا للتصريح أو للربح المحدد من الإدارة عن كل شهر تأخير، على ألا تتجاوز مقدار الضريبة وألا تقل عن:
|
| عدم تقديم التصريح أو التأخر في التصريح عن المبالغ والأوراق المالية التي تسقط بمرور الزمن. | م. 109 |
في حال المخالفة، يلزم المخالف بدفع كامل المبلغ الساقط بمرور الزمن مع غرامة تعادل 5% شهريًا من هذا المبلغ، مع حد أدنى:
|
| تعديل التصريح السنوي أو الدوري. | م. 110 | 20% من الضريبة المتوجبة بموجب التعديل، على ألا تقل عن 750,000 ل.ل. للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، و500,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة، و100,000 ل.ل. للأفراد، أيًا تكن طريقة تكليفهم. |
| عدم التصريح أو التأخر في التصريح عن التوقف عن العمل. | م. 108 | 2,000,000 ل.ل. للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات، و1,000,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة، و300,000 ل.ل. للأفراد، أيًا تكن طريقة تكليفهم. |
| إغفال التصريح بمعلومات عند تعبئة التصاريح دون أن ينتج عنها ضريبة إضافية. | م. 111 |
|
| عدم تقديم تقرير مفوض المراقبة أو التأخر في تقديمه. | م. 112 |
5% من قيمة الضريبة المتوجبة وفقًا للتصريح أو للربح المحدد من الإدارة عن كل شهر تأخير، ويعتبر كسر الشهر شهرًا كاملًا، لغاية حد أقصى يعادل مقدار الضريبة المتوجبة، على ألا تقل عن:
|
| عدم تقديم أو التأخر في تقديم البيان الدوري وعدم تسديد الضريبة ضمن المهلة القانونية. | م. 116 |
في حالة التأخر: 5% من قيمة الضريبة المتوجبة وفقًا للتصريح المقدم من قبل المكلف. في حالة عدم تقديم البيان: 5% من الضريبة المتوجبة وفقًا للمبالغ المحددة من قبل الإدارة. في كلتا الحالتين، تفرض الغرامة عن كل شهر تأخير، ويعتبر كسر الشهر شهرًا كاملًا، لغاية حد أقصى يعادل مقدار الضريبة المتوجبة، على ألا تقل عن:
|
| عدم تقديم أو التأخر في تقديم التصريح عن كافة أنواع الإيرادات وعدم تسديد الضريبة، باستثناء التصريح عن التفرغ عن الحصص في الشركات المحدودة المسؤولية، والتصريح عن إيرادات الأسهم والسندات المالية الأجنبية إذا حولت إلى الخارج أو قبضت في الخارج. | م. 116 | 5% من الضريبة المتوجبة وفقًا للتصريح أو للإيراد أو للربح المحدد من الإدارة عن كل شهر تأخير، على ألا تتجاوز مقدار الضريبة وألا تقل عن 750,000 ل.ل. للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات، و500,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية المساهمة، بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات والمؤسسات المستثناة من الضريبة، و100,000 ل.ل. للأفراد، أيًا تكن طريقة تكليفهم. |
| عدم إتمام المؤسسة لعملية توظيفاتها الذاتية. | م. 122 | 1% من قيمة المبالغ المقتطعة غير الموظفة عن كل شهر تأخير، على أن يعتبر كسر الشهر شهرًا كاملًا، وذلك ابتداءً من أول السنة اللاحقة لسنة الأعمال التي جرى اقتطاع المبالغ الموظفة من أرباحها. |
| عدم تقديم أو التأخر في تقديم البيان الدوري والضريبة مسددة ضمن المهلة القانونية. | م. 125 | غرامة مقطوعة بواقع 5% من قيمة الضريبة المتوجبة وفقًا للتصريح المقدم من قبل المكلف أو للضريبة المحددة من قبل الإدارة، بحد أدنى 100,000 ل.ل. وحد أقصى 1,000,000 ل.ل. عن كل فترة. |
| عدم التطابق بين التصريح المقدم إلى وزارة المالية والتصريح المقدم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. | م. 126 | 200,000 ل.ل. عن كل تصريح. |