الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
إشعار

تمديد موعد تقديم الإقرارات الضريبية حتى 31 مايو 2026 - اقرأ المزيد

الضريبة على القيمة المضافة

الضريبة على القيمة المضافة

جدول مخالفات وغرامات الضريبة على القيمة المضافة

  • إن مخالفة أحكام القانون لناحية عدم الالتزام بالموجبات الضريبية تعرض الخاضع للعديد من الغرامات المالية.
  • تطبق على المخالفة الواحدة الغرامة الأعلى بين الغرامات المفروضة بموجب المادة 48 من القانون.
  • يبقى المخالف خاضعًا للقوانين العامة في كل ما لا يتعارض مع أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، بما في ذلك قانون العقوبات، وأصول المحاكمات المدنية، وأصول تحصيل الضرائب غير المباشرة.
نوع المخالفة الغرامات المتوجبة
1- التأخر أو عدم تقديم طلب التسجيل
  • 2,000,000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 1,000,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 300,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.
2- عدم تقديم إعلام عن أي تغيير يطرأ على اسم المكلف أو العنوان أو النشاط أو الشكل القانوني
  • 200,000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 100,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 50,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.
3- التأخر أو عدم التصريح عن التوقف النهائي عن العمل
  • 2,000,000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 1,000,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 300,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.
4- التأخر أو عدم تقديم التصريح الدوري

5% من قيمة الضريبة المتوجبة وفقًا للتصريح أو للربح المحدد من قبل الإدارة الضريبية عن كل شهر تأخير أو كسر شهر، على ألا تتجاوز الغرامة 100% من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل تصريح، وألا تقل عن:

  • 750,000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 500,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 100,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.
5- التصريح غير الصحيح

20% من قيمة الفرق بين الضريبة الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصرح عنها، على ألا تقل الغرامة عن:

  • 750,000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 500,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 100,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.
6- تقديم تعديل على تصريح دوري
  • ضمن مهلة التصريح الأساسي: لا تتوجب أي غرامة تحقق.
  • ضمن مهلة 30 يومًا من انتهاء مهلة التصريح الأساسي: لا تتوجب أي غرامة تحقق، شرط ألا ينتج عن هذا التعديل ضريبة إضافية تتجاوز نسبتها 10% من قيمة الضريبة المتوجبة.
  • إذا نتج عن التعديل ضريبة إضافية تتجاوز نسبتها 10% من قيمة الضريبة المتوجبة، تفرض غرامة قدرها 20% من قيمة الفرق بين الضريبة الصافية المتوجبة.
7- الإغفال عن التصريح بمعلومات

إذا لم ينتج عن الإغفال ضريبة إضافية، تفرض غرامة قدرها:

  • 200,000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 100,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 50,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.
8- عدم إصدار فاتورة عندما يكون ذلك إلزاميًا 2% من قيمة العملية موضوع الفاتورة.
9- عدم إظهار الرقم الضريبي أو غيره من المعلومات الشكلية على الفاتورة 0.5% من قيمة العملية موضوع الفاتورة.
10- عدم مسك السجلات والمستندات المحاسبية

غرامة بنسبة 50% من الضريبة غير الصافية المصرح عنها، على ألا تقل عن:

  • 750,000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 500,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 100,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.
11- عرقلة إجراءات المراقبة الضريبية

غرامة بنسبة 50% من قيمة الضريبة المتوجبة غير المدفوعة، على ألا تقل عن:

  • 750,000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 500,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 100,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.
12- منع تنفيذ إجراءات التحصيل الجبري

غرامة بنسبة 5% شهريًا من قيمة الضريبة المطلوب تحصيلها جبريًا، على ألا تتجاوز مقدار الضريبة المطلوب تحصيلها، وألا تقل عن:

  • 750,000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 500,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 100,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.
13- إصدار فاتورة عن غير وجه حق ثلاثة أضعاف الضريبة المدونة على الفاتورة، وتفرض على غير المسجلين في الضريبة.
14- إصدار فاتورة مخالفة لأحكام المادة 38 من القانون 25% من الضريبة المتوجبة على العملية موضوع الفاتورة.
15- عدم تسديد مبلغ مدون في فاتورة أو أي مستند مماثل على أنه ضريبة 1.5% من مقدار الضريبة عن كل شهر تأخير.

المرجع: الفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 44 (الإجراءات الضريبية).