الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
إشعار

تمديد موعد تقديم الإقرارات الضريبية حتى 31 مايو 2026 - اقرأ المزيد

الاعتراض على التكليف برسم الانتقال

الاعتراض على التكليف برسم الانتقال

كيف يقدم المكلف اعتراضًا، وضمن أي مهل؟

  • يقدم الاعتراض خلال مهلة شهرين (2) من تاريخ تبلغ المكلف أمر القبض بالرسوم المتوجبة، أو من تاريخ دفع الرسوم قبل التبليغ، تحت طائلة رد الاعتراض شكلًا.
  • يقدم الاعتراض أمام الإدارة الضريبية بموجب استدعاء خطي يتضمن أسباب الاعتراض، مرفقًا بصور عن المستندات التي تبرر هذا الاعتراض.
  • يستفيد المكلفون الآخرون من الاعتراض حتى ولو لم يقدموا اعتراضًا شخصيًا.
  • يمكن أن يأتي قرار الإدارة الضريبية المختصة مخالفًا أو مصدقًا جزئيًا أو كليًا للقرار المعترض عليه، وعلى الإدارة إبلاغ المعترض بالنتيجة مهما كانت.
  • إذا وافقت الإدارة المختصة على الاعتراض ورأت أنه واقع في محله، عمدت إلى تصحيح التكليف بعد موافقة مدير الواردات.
  • يحق للمعترض الطعن بقرارات الإدارة الضريبية القاضية برد الاعتراض كليًا أو جزئيًا أمام لجان الاعتراضات خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغ قرار الإدارة الضريبية بنتيجة درس الاعتراض.

قرار لجنة الاعتراضات

تدرس لجنة الاعتراضات الملف، ويبلغ مقرر لجنة الاعتراضات قرار اللجنة إلى:

  • الدائرة المالية المختصة بالطريقة الإدارية.
  • المعترض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، على أن تراعى في التبليغ أحكام المادتين 27 و28 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية).

لا يجوز للمكلف أن ينازع أمام اللجنة في غير المطالب الواردة في اعتراضه، ولا يجوز للجنة أن تبحث في نقاط لم تتم إثارتها من قبل المكلف أو أن تقضي بمبالغ تزيد على المبالغ المعترض عليها. ويتوجب عليها أن تحيل الإيرادات المكتومة إلى الإدارة الضريبية المختصة لتكليفه بها.

هل يمكن استئناف قرار لجنة الاعتراضات؟

  • يحق للمكلف وللدائرة المالية استئناف قرار لجنة الاعتراضات لدى مجلس شورى الدولة خلال مهلة شهر من تاريخ التبلغ.
  • يقدم طلب الاستئناف مباشرة إلى مجلس شورى الدولة.
  • يتوقف قبول الاستئناف على إيداع المستأنف تأمينًا قدره خمسة بالمئة (5%) من مقدار المبالغ المعترض عليها من رسم وغرامات، باستثناء غرامة التأخير في الدفع.
  • يدفع التأمين مع الرسوم القضائية في الصندوق المعتمد لدى مجلس شورى الدولة ضمن المهلة المحددة للاستئناف. ويرد كل طلب استئناف غير مرفق بإيصال يثبت دفع التأمين.

كيف يطبق قرار مجلس شورى الدولة؟

  • تصادر قيمة التأمين المدفوع لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف. أما إذا جاء قرار مجلس شورى الدولة لمصلحة المكلف، فيعاد جزء من التأمين يتناسب مع قيمة الطلبات الموافق عليها، في حال لم يكن يتوجب على المكلف أي ضريبة، وإلا يستعمل لتسديد الضريبة المتوجبة.
  • في حال القبول الجزئي أو الكلي للاعتراض من قبل الإدارة الضريبية أو المحاكم الإدارية أو لجان الاعتراضات أو مجلس شورى الدولة، يحق للمكلف الذي سبق ودفع المبالغ المفروضة عليه الحصول على الرصيد المدفوع منه زيادة وعلى الفائدة القانونية المتوجبة عن هذا الرصيد.
  • يستمر سريان غرامة التأخير في تسديد الضريبة المنصوص عليها في المادة 55 من القانون طيلة مدة الاعتراض، على ألا تزيد تلك المدة على 12 شهرًا من تاريخ تقديم الاعتراض ضمن المهلة القانونية أمام الإدارة الضريبية.
  • في حال صدور القرار النهائي لمصلحة الإدارة الضريبية من حيث رفض الاعتراض شكلًا، يعاد احتساب غرامة التحصيل من بدء الفترة التي علق خلالها سريان غرامة التحصيل.
  • أما في حال قبول الاعتراض شكلًا ورفضه أو تعديله أساسًا، فتسري غرامة التحصيل من تاريخ صدور القرار النهائي.