الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
إشعار

تمديد موعد تقديم الإقرارات الضريبية حتى 31 مايو 2026 - اقرأ المزيد

موجبات المصرّح

موجبات المصرّح

تصريح التركات والوصايا

نموذج التصريح

يُعبّأ نموذج التصريح بحسب عناصر التركة.

المستندات المرفقة مع التصريح

  • وثيقة الوفاة.
  • إخراج قيد عائلي مشطوب فيه اسم المتوفى.
  • إفادة المختار بالوفاة وبأسماء الورثة.
  • صورة عن سندات الملكية أو الإفادات العقارية للعقارات التي يملكها المتوفى.
  • صور عن مستندات ملكية المراكب والسيارات والآليات.
  • صورة عن البيانات التي تثبت ملكية المتوفى للسندات المالية والأسهم أو سواها.

تصريح الهبات

  • صورة عن عقد الهبة.
  • صورة عن سند الملكية أو الإفادة العقارية.
  • قرار السلطة العليا بقبول الهبة بالنسبة إلى الهبات المقدمة للبلديات أو الإدارات العامة.

تصريح عقود التأمين على الحياة

  • وثيقة الوفاة.
  • إخراج قيد عائلي.
  • كتاب التأمين على الحياة.

المستندات المطلوبة لتصفية الرسوم المترتبة على التركات أو الهبات أو الوصايا

  • نسخة حكم حصر الإرث الموجهة إلى وزارة المالية.
  • أو نسخة عن الوصية المنفذة من قبل المحكمة المختصة.

بالنسبة إلى العقارات

  • إفادة بلدية بمحتويات العقار أو إفادة من المختار في القرى التي لا توجد فيها بلديات.
  • بيان بمساحة العقار.
  • خريطة موقع للعقار.
  • عقود الإيجار المسجلة في البلدية.

بالنسبة إلى الحصص والأسهم

  • ميزانية نتائج السنتين الأخيرتين قبل الوفاة.
  • تقارير مفوض المراقبة للسنتين الأخيرتين.
  • أسعار الأسهم في البورصة، إن وجدت.

مهل التصاريح

  • مهلة تقديم التصريح: 90 يومًا من تاريخ وفاة المورث أو من تاريخ عقد الهبة.
  • مهلة تقديم حصر الإرث وباقي المستندات: 6 أشهر من تاريخ وفاة المورث أو من تاريخ عقد الهبة.
  • بالنسبة إلى الوفيات خارج لبنان، يمكن تمديد المهلة إلى سنة من تاريخ الوفاة.
  • مهلة تقديم تصريح عقود التأمين على الحياة: شهر من تاريخ تبلغ المستفيد كتاب شركة التأمين.

ملاحظة: لا تسري مهلة تقديم التصريح أو المستندات على الورثة بالنسبة إلى أي تركة موضوع نزاع قضائي إلا اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم النهائي في النزاع.

الغرامات

إن عدم التقيد بالمهل المذكورة أعلاه يعرّض المكلف برسم الانتقال للغرامات التالية:

  • غرامة التأخر في تقديم التصريح: 3% شهريًا من قيمة الرسم المتوجب، ويعتبر كسر الشهر شهرًا كاملًا، على ألا تتجاوز الغرامة 50% من الرسم المتوجب. الحد الأدنى للغرامة هو 100,000 ليرة لبنانية.
  • غرامة التأخر في تقديم المستندات: 2% شهريًا من الرسم المتوجب، ويعتبر كسر الشهر شهرًا كاملًا، على ألا تتجاوز الغرامة 50% من الرسم المتوجب. الحد الأدنى للغرامة هو 100,000 ليرة لبنانية.