الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
إشعار

تمديد موعد تقديم الإقرارات الضريبية حتى 31 مايو 2026 - اقرأ المزيد

تقرير مفوض المراقبة

تقرير مفوض المراقبة

تقرير من مكتب خبير مجاز يبدي فيه رأيه حول البيانات المالية عن الدورة المالية المعنية، وما إذا كانت تظهر الوضع المالي بشكل عادل وفقاً لقواعد المحاسبة وقواعد التدقيق المعتمدة، أو يوضح تحفظاته وتحفظات حول هذا البيانات إن وجدت.

الملزمون بتقديم تقرير مفوض المراقبة

  • جميع شركات الأموال التي تقوم بأعمال مهما كان حجم هذه الأعمال، وكذلك فروع الشركات الأجنبية المقيمة في لبنان.
  • شركات الأموال التي تصرح عن ربح، سنة من السنوات والتي كانت تداول أعمال في السنوات السابقة.
  • شركات الأشخاص التي يزيد رقم أعمالها عن 750,000,000 ل.ل. أو يزيد عدد مستخدميها عن 25 مستخدماً.

ملاحظة: أوجب قانون التجارة على شركات المغفلة ش.م.ل. (S.A.L) في المادة 172 منه أن تعين في الجمعية التأسيسية أو في الجمعيات العادية التي تعقد لتعيين مفوضين للمراقبة، ولا يجوز أن يسندوا في وظيفتهم إلا مدة أولى تجديدها في الحكم لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

أما شركات المحدودة المسؤولية ش.م.م. (S.A.R.L) فقد حدد قانون التجارة أنه يتوجب على مفوض المراقبة في حال تجاوز عدد الشركاء خمسة، أو كانت قيمة رأس مالها أو عدد الشركاء يتوجب تعيينه بمقتضى قرار يصدره رئيس المحكمة التي يكون مركز الشركة واقعاً ضمن نطاقها، بناءً على طلب مجلس الإدارة خلال الشهرين التاليين لتأسيس الشركة. ثم يصدر كل سنة مثل هذا القرار في خلال الشهر الذي يلي انعقاد الجمعية العمومية العادية.

ولا يحق للشركاء عموماً على أي حال اختيار أكثر من مفوض مراقبة واحد من قبل المكلف.

مهلة تقديم تقرير مفوض المراقبة

قبل الأول من أيلول من السنة التي تلي سنة الأعمال لشركات الأموال.

قبل الأول من تموز للذين يتبعون سنة مالية خاصة.

أما الذين يتبعون سنة مالية خاصة، يجب موافاة مديرية الواردات بتقديم التقرير خلال ثلاثة أشهر على انتهاء مهلة التصريح.

ملاحظة: يمكن تقديم تقرير مفوضي المراقبة والبيانات المالية المرفقة باللغة الفرنسية أو الإنكليزية باعتبارهما من المستندات الأساسية. مع حفظ حق الإدارة الضريبية أن تطلب من المكلف ترجمة نظامية لما تحتاج إليه من عقود ومراسلات أو أي مستند إلى اللغة العربية على نفقته ومسؤوليته، عملاً بأحكام المادة 31 من أحكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008، قانون الإجراءات الضريبية.

الغرامات في حال التأخير

غرامة التحقق، المادة 112 من قانون الإجراءات الضريبية:

5% من قيمة الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح عن كل شهر تأخير، ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً، ابتداءً من آخر أجل مهلة الضريبة المتوجبة، على أن لا تقل عن:

  • 750,000 ل.ل. للشركات المساهمة بما فيها الشركات المساهمة التي تستفيد من إعفاءات.
  • 500,000 ل.ل. لشركات الأشخاص الملزمة بتقديم هذا التقرير والشركات المحدودة المسؤولية بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات.

غرامة التحصيل: 1% عن كل شهر تأخير من غرامة التحقق، ابتداءً من انتهاء مهلة تقديم التقرير، ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.