عدم مزاولة العمل
يتوجب على المكلف الذي تتوفر فيه شروط مباشرة العمل ولا نية له بمزاولة العمل فعلياً، أن يتقدم بطلب التسجيل خلال المهلة المحددة مرفقاً بتصريح عدم المزاولة الفعلية للعمل.
كما عليه أن يقدم هذا التصريح سنوياً إلى الوحدة الضريبية المختصة، وذلك ضمن المهلة القانونية العائدة لتقديم تصريح ضريبة الدخل.
يقدم تصريح عدم مزاولة العمل لدى الوحدة الضريبية المختصة، وفقاً للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية.
يعفى المكلفون الذين يقدمون سنوياً تصريح عدم المزاولة الفعلية للعمل من موجب مسك السجلات القانونية وتقديم تصاريح ضريبة الدخل والبيانات المالية الملحقة بها، إلى حين مزاولة العمل الفعلي، وعندها تطبق الإجراءات الخاصة بمباشرة العمل.
التأخير في تقديم تصريح عدم مزاولة العمل:
في حال التأخير في تقديم تصريح عدم مزاولة العمل، تفرض غرامة المادة 109 من قانون الإجراءات الضريبية يحددها الآتي:
- 750,000 ل.ل. سبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية للشركات المساهمة.
- 500,000 ل.ل. خمسمائة ألف ليرة لبنانية لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
- 100,000 ل.ل. مئة ألف ليرة لبنانية للأفراد ولباقي المكلفين.
بالإضافة إلى غرامة تأخير في الدفع (غرامة التحصيل) بواقع 1% من الضريبة المتوجبة غير المسددة مضافاً إليها غرامة التحقق اعتباراً من تاريخ انتهاء مهلة التصريح الأساسية.