الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
إشعار

تمديد موعد تقديم الإقرارات الضريبية حتى 31 مايو 2026 - اقرأ المزيد

متفرقات

متفرقات

تعديل عنوان

الحالة المستندات المطلوبة مهلة تقديم التصريح الغرامة في حال عدم تقديم التصريح
نقل السجل التجاري إلى محافظة أخرى / تغيير اسم المؤسسة أو الشركة / تغيير الشهرة التجارية للمؤسسة أو الشركة.
  • صورة عن قرار الشركاء في شركات الأشخاص أو في الشركات المحدودة المسؤولية، أو الجمعية العمومية في الشركات المساهمة.
  • شهادة التسجيل الصادرة عن أمانة السجل التجاري بعد التعديل.
  • مستند يثبت العنوان الجديد، إيجار أو ملكية، بالإضافة إلى بيان القيمة التأجيرية للعنوان الجديد في حال نقل السجل التجاري.
  • شهادة تسجيل المؤسسة أو الشركة الصادرة سابقاً عن وزارة المالية.
خلال شهرين من تاريخ حصول الواقعة.

غرامة تحقق:

  • 200,000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 100,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 50,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.

بالإضافة إلى غرامة تأخير بالدفع بواقع 1% من قيمة غرامة التحقق عن كل شهر تأخير، مع اعتبار كسر الشهر شهراً كاملاً.

زيادة رأسمال شركة.
  • النموذج 4 مرفقاً بصورة عن محضر جمعية الشركاء من اليوم التالي لحصول الواقعة.
  • صورة عن إيصال تسديد رسم الطابع.
شهران من اليوم التالي لحصول الواقعة.

غرامة تحقق:

  • 200,000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 100,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 50,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.

بالإضافة إلى غرامة تأخير بالدفع بواقع 1% من قيمة غرامة التحقق عن كل شهر تأخير، مع اعتبار كسر الشهر شهراً كاملاً.

تعديل في المركز الرئيسي للمكلف الفرد.
  • النموذج 5.
  • صورة عن سند الملكية أو عقد إيجار أو إفادة بالإشغال على سبيل التسامح للعنوان الجديد.
شهران من اليوم التالي لحصول الواقعة.

غرامة تحقق:

  • 200,000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 100,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 50,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.

بالإضافة إلى غرامة تأخير بالدفع بواقع 1% من قيمة غرامة التحقق عن كل شهر تأخير، مع اعتبار كسر الشهر شهراً كاملاً.

تعديل المركز الرئيسي للمؤسسة أو الشركة أو أحد فروعها.
  • النموذج 4.
  • صورة عن سند الملكية أو عقد إيجار أو إفادة بالإشغال على سبيل التسامح للعنوان الجديد.
شهران من اليوم التالي لحصول الواقعة.

غرامة تحقق:

  • 200,000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 100,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 50,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.

بالإضافة إلى غرامة تأخير بالدفع بواقع 1% من قيمة غرامة التحقق عن كل شهر تأخير، مع اعتبار كسر الشهر شهراً كاملاً.

تعديل في نشاط المكلف.
  • النموذج 4 مكرر للمؤسسات الفردية والمهن.
  • النموذج 4 وهو مخصص للشركات على أنواعها والجمعيات.
شهران من اليوم التالي لحصول الواقعة.

غرامة تحقق:

  • 200,000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 100,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 50,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.

بالإضافة إلى غرامة تأخير بالدفع بواقع 1% من قيمة غرامة التحقق عن كل شهر تأخير، مع اعتبار كسر الشهر شهراً كاملاً.

تعديل في توزيع رأسمال شركة محدودة المسؤولية.
  • كتاب موقع من المتفرغ يعلم فيه الوحدة المالية عن التعديل ضمن شهران من اليوم التالي لحصول الواقعة.
  • النموذج 1: لائحة الشركاء بعد التعديل.
  • صورة عن عقد التفرغ مرفقاً بكاتب العدل ومستوفياً رسم الطابع المالي.
  • التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وفقاً للنموذج خ1.
  • إشعار الدفع المسبق ص1.
  • نموذج 2أ لكل شريك جديد في الشركة.
  • إن التصريح عن التفرغ متوجب حتى ولو لم ينتج عن التفرغ أي ربح.
  • يجب أن يكون التصريح باسم المتفرغ وليس باسم الشركة.
شهران من اليوم التالي لحصول الواقعة.

غرامة تحقق بواقع 5% من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير، ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً، إضافة إلى أن لا تقل الغرامة عن:

  • 750,000 ل.ل. للشركات المساهمة بما فيها الشركات المساهمة التي تستفيد من إعفاءات.
  • 500,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 100,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.

بالإضافة إلى غرامة تأخير بالدفع بواقع 1% بالنسبة للتعديل في توزيع رأسمال شركات الأشخاص، و1.5% بالنسبة للتعديل في توزيع رأسمال شركة محدودة المسؤولية، من قيمة الضريبة الموجبة شهرياً، مضافاً إليها غرامة التحقق عن كل شهر تأخير، مع اعتبار كسر الشهر شهراً كاملاً.

تعديل في توزيع رأسمال أشخاص، تضامن / توصية بسيطة.
  • كتاب موقع من المتفرغ يعلم فيه الوحدة المالية عن التعديل ضمن شهران من اليوم التالي لحصول الواقعة.
  • نموذج 1: لائحة الشركاء بعد التعديل.
  • نموذج 2ج: لكل شريك جديد في الشركة.
  • صورة عن عقد التفرغ مستوفياً رسم الطابع المالي.
  • صورة عن ميزانية الشركة بتاريخ حصول التفرغ.
  • تصريح عن الفترة الممتدة من 1/1 ولغاية تاريخ التفرغ.
  • في حال لم ينتج عن التفرغ أي ربح، يعبأ في نموذج 3خ عبارة صريحة بوجوب عدم إخضاع الحصص.
  • إن التصريح عن التفرغ متوجب حتى ولو لم ينتج عن التفرغ أي ربح.
  • يجب أن يكون التصريح باسم المتفرغ وليس باسم الشركة.
شهران من اليوم التالي لحصول الواقعة.

غرامة تحقق بواقع 5% من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير، ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً، إضافة إلى أن لا تقل الغرامة عن:

  • 750,000 ل.ل. للشركات المساهمة بما فيها الشركات المساهمة التي تستفيد من إعفاءات.
  • 500,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 100,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.

بالإضافة إلى غرامة تأخير بالدفع بواقع 1% للتعديل في توزيع رأسمال شركات الأشخاص، و1.5% للتعديل في توزيع رأسمال الشركات المحدودة المسؤولية، من قيمة الضريبة شهرياً مضافاً إليها غرامة التحقق عن كل شهر تأخير، مع اعتبار كسر الشهر شهراً كاملاً.

أعلى

استفسار ضريبي

يحق لكل شخص حقيقي أو معنوي، أن من شأنه قانوناً أو عُرفاً أو بطبيعة الحال القيام مباشرة بعمل أو عملية ما، أن يتقدم خطياً من الإدارة الضريبية بطلب استفسار، وذلك قبل المباشرة بالعمل المعني نفسه أو قبل تنفيذ المعاملة بغية التأكد من كيفية المعالجة الضريبية بالنسبة لكافة الضرائب والرسوم التي تختص بها مديرية المالية العامة.

يجب أن تتوفر في طلب الاستفسار المنصوص عليه في المادة 26 من قانون الإجراءات الضريبية الشروط التالية:

  • أن يكون مقدماً قبل إكمال الواقعة المراد الاستفسار حولها، وأن يتناول أموراً واقعة لا افتراضية.
  • أن يكون مقدماً من قبل صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً.
  • أن يتم الطلب من قائد قانونية محددة مختلفة بعينه.
  • أن يتضمن جميع العناصر والوثائق الضرورية التي تخول الإدارة الضريبية اتخاذ القرار الملائم في ما يتعلق بالمعالجة الضريبية.

يجب أن يحتوي طلب الاستفسار على المعلومات التالية:

  • اسم طالب الاستفسار وعنوانه ورقم إقامته المختار.
  • الرقم الضريبي في حال وجوده.
  • تحديد الموضوع المراد الاستفسار عنه بشكل واضح أو على سبيل المثال الحصر للواقع ونوع العملية والنقاط القانونية المتعلقة بها والتاريخ المحدد لتنفيذها وكيفية التوثيق.
  • تحديد الأطراف المعنية بالعملية أو الحدث وعلاقتها ببعضها، ويجب أن يرفق بكافة المستندات الثبوتية المتعلقة به والتوكيل القانوني في حال وجوده.

يفرض على كل طلب استفسار رسم يحدد شروطه ومقداره بموجب مرسوم يتخذ بناءً على اقتراح وزير المالية.

لا يقبل طلب الاستفسار إلا إذا كان مرفقاً بإيصال يثبت تسديد الرسم المتوجب.

يحق للإدارة الضريبية، في سياق درسها للطلب، أن تطلب من صاحب العلاقة خطياً معلومات إضافية أو مستندات تتعلق بموضوع الاستفسار، وعليه أن يقدم هذه المعلومات والمستندات خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ مطالبته بها، وإلا تعتبر الإدارة الضريبية في إجابة الطلب على مسؤوليته وفقاً للمستندات المقدمة عنه.

يتوجب على الإدارة الضريبية أن تبت في الطلب وتجيب صاحب العلاقة خطياً على شخصه ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ تقديم المعلومات والمستندات العائدة لطلبه، وعليها أن تبلغ المعنيين مضمون جوابها.

تلزم الإدارة الضريبية بالجواب الصادر عنها إذا نفذ طالب الاستفسار عند التنفيذ بما جاء في هذا الجواب، شريطة أن تكون الوقائع واضحة وصحيحة مقدمة من صاحب العلاقة.

في حال تم مراجعة وتدقيق تصاريح المكلف وأعماله من قبل الإدارة الضريبية، وتبين لها أن جوابها لم يطبق عند تنفيذ العملية موضوع الاستفسار، حتى لو أن مصدر التكاليف الملزمة تعرض لغرامات منهجية إذا جاء التطبيق من قبل المكلف مخالفاً للنصوص القانونية.

يحق للمكلف الاعتراض على هذه النتائج وفقاً لأصول الاعتراض المنصوص عليها في الفصل 12 من قانون الإجراءات الضريبية.

لا تطبق الأجوبة الصادرة عن وزارة الضريبة، ولا تكون الإدارة المالية ملزمة للمطالب بالاستفسار عنها، عند نتائج هذه الأجوبة محكومة بسريان القوانين التي جاءت على ضوئها بحيث تصبح الإدارة الضريبية ملزمة من جوابها عند تطبيق النص القانوني الذي بنيت الإجابة على أساسه.

أعلى

رقم ضريبي موحد

تعطي الإدارة الضريبية المكلف عند تسجيله لديها رقماً ضريبياً واحداً لجميع أنواع الضرائب بما فيها الرسم الجمركية والعقارية.

  1. تعطي الإدارة الضريبية رقماً ضريبياً شخصياً (TIN) واحداً:
    • لكل شخص حقيقي يتقدم بمعاملة لديها أو يباشر عملاً بصفة فردية أو بصفة شريك في شركة أشخاص أو يساهم أو يملك حصصاً في شركة أموال.
    • لكل مستخدم يمارس عملاً مأجوراً، ويكون موجب التسجيل على رب العمل إذا كان مقيماً، وعلى المستخدم عندما يكون رب عمله غير مقيم.
  2. تعطي الإدارة الضريبية رقماً ضريبياً شخصياً (TIN) للهيئة أو المؤسسة أو الشركة أو أي شخص آخر غير المكلف بالشخصية المعنوية، لا يتبع لها عندما تأخذ معه كل مستقل من الناحية الضريبية.
  3. يجب على كل شركة أو صاحب مهنة أو مؤسسة استعمال الرقم الضريبي الشخصي (TIN) الخاص بها لدى التعامل مع الغير بهذه الصفة، كما يتوجب على كل شخص حقيقي إبراز الرقم الضريبي الشخصي الخاص به لدى أي تعامل مع الدوائر الرسمية.

يتوجب على الإدارات العامة ومديرية المالية العامة طلب تضمين أسماء العاملين المدنيين لديها، والموظفين، والمتعاقدين، ولواقع تضمين أسماء جميع العاملين الجدد أو نقل العاملين إلى إدارات عامة أخرى في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ مباشرة العمل بالنسبة للعاملين الجدد.

على أن تتضمن هذه اللوائح:

  • الاسم الكامل، الاسم، اسم الأب، الشهرة، اسم الأم.
  • تاريخ الولادة، مكان الولادة، رقم السجل، مكان السجل، رقم الهوية.
  • تاريخ بدء العمل.
  • تاريخ النقل.
  • العنوان الشخصي.
  • رقم الهاتف الشخصي.
  • صفة العامل.

يتوجب على المؤسسات العامة والخاصة والبلديات واتحاد البلديات والهيئات والجمعيات وسائر الأشخاص الحقيقيين والمعنويين أن يبلغوا الإدارة الضريبية بأسماء جميع العاملين لديهم وفقاً للنموذج المعد من قبل وزارة المالية، وذلك خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ استخدام كل أجير جديد.

يتوجب على الإدارة الضريبية لدى ورود تلك المعلومات إليها إعطاء كل شخص رقماً ضريبياً شخصياً، ثم ترسل إلى تلك الإدارات العامة والمؤسسات العامة والأشخاص الحقيقيين والمعنويين لائحة بأسماء الموظفين تتضمن أرقامهم الضريبية الشخصية.

يتوجب على جميع المؤسسات العامة والخاصة والبلديات واتحاد البلديات والهيئات والجمعيات وسائر الأشخاص الحقيقيين والمعنويين أن تدرج تحت رقم حسابها لدى وزارة المالية على كافة المستندات الصادرة عنها، وأن تلتزم استعمال أرقام السجل المحملة من وزارة المالية لمستخدميها والمتعاقدين معها في مستنداتها كافة.

أعلى

تسديد الضريبة في حال الغياب وانعدام الأهلية

قرار رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009

يتوجب على الشخص الذي يمثل فاقد الأهلية أو الغائب إعلام الوحدة الضريبية المختصة التي كان المكلف مسجلاً لديها، أو كان مقيماً أو يدير نشاطه ضمن نطاق صلاحياتها، بوفاته أو بتغيير حالته، وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ حصول الواقعة. وتقديم تصريح عن الضريبة المتوجبة على المكلف عن الفترة الممتدة من تاريخ نهاية الفترة الضريبية السابقة التي تم التصريح عنها حتى تاريخ وقوع الواقعة، وتسديد هذه الضريبة.

يعتبر حتماً أن فاقد الأهلية كل شخص صدر حكم بتعيينه أو فقدانه الأهلية.

أعلى

تقسيط الضريبة

قرار رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009

مع مراعاة أحكام المادة المتعلقة بتسديد رسم الانتقال الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 59/146، يحق للمكلف التقدم من الإدارة الضريبية بطلب تقسيط الضريبة الإضافية الموجبة عليه مهما كان نوعها باستثناء الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة شرط أن تتجاوز قيمة المبالغ المطلوب تقسيطها 1,000,000 ل.ل. للمليون ليرة لبنانية للأفراد، و3,000,000 ل.ل. للثلاثة ملايين ليرة لبنانية للشركات.

مع مراعاة صلاحية مدير المالية العامة بإصدار قرار يحدد بموجبه الشروط اللازمة للموافقة على طلبات تقسيط الضريبة، تحدد إجراءات معالجة هذه الطلبات وفقاً لما يلي:

  1. يقدم المكلف طلباً خطياً لتقسيط الضريبة إلى دائرة التحصيل المختصة أو إلى أقسام خدمات المكلفين في الأقضية وفق نموذج معد من قبل وزارة المالية يبين فيه اسم المكلف ورقمه الضريبي وعنوانه كاملاً والمبلغ الإجمالي المطلوب تقسيطه ونوع الضريبة.
  2. يرفق بطلب تقسيط الضريبة:
    • تعهد من صاحب العلاقة، وفق نموذج معد من قبل وزارة المالية، بمراجعة دائرة التحصيل المختصة لتبلغ قرار الإدارة في نهاية المهلة القانونية المحددة.
    • صورة عن الوكالة القانونية في حال تقديمها.
    • صورة عن الإعلام الضريبي.
    • المستندات المثبتة لتحديد قيمة الأموال المنقولة أو غير المنقولة، وعلى أن تساوي على الأقل ضعف قيمة الضريبة المطلوب تقسيطها.
    • صورة عن الإفادة التجارية أو السجل التجاري للشركات في حال وجودها.
  3. تنظم دائرة التحصيل المختصة طلب تقسيط الضريبة مرفقاً بالمستندات المبينة أعلاه، وتدخله في نظام معلوماتي خاص بطلبات التقسيط وتعطيه رقماً لهذه الغاية.
  4. يبلغ صاحب العلاقة فور تقديمه طلباً كتابياً صادراً من دائرة التحصيل المختصة يبين رقم وتاريخ الاستلام وتاريخ الجلسة المحددة لمراجعته شخصياً في تاريخ تقديم الطلب لتبلغ قرار الإدارة.
  5. تتولى دائرة التحصيل المختصة درس الطلب وتعمد إلى التحقق من توفر موجبات قرار التقسيط الواردة في الطلب.
  6. يرفع رئيس الإدارة الضريبية الطلب إلى مدير المالية العامة مع اقتراحه، إما بالقبول أو بالرفض.
  7. يبت مدير المالية العامة الطلب بعد الحصول على رأي لجنة التحصيل المختصة.
  8. تقوم دائرة التحصيل المختصة بعد تبلغها قرار أو رفض طلب التقسيط بما يلي:
    1. في حال رفض الطلب:
      • إبلاغ المكلف شخصياً قرار الرفض وأسبابه.
    2. في حال الموافقة على الطلب:
      • إبلاغ المكلف شخصياً قرار قبول طلب التقسيط فور استلام القرار.
      • وضع برنامج التقسيط وفقاً للجنة الأولى، مدة التقسيط، معدل الأقساط وقيمتها مع عدم تجاوز مدة التقسيط ثلاث سنوات، وذلك خلال مهلة يومي عمل من تاريخ تبلغ المكلف قرار القبول.
      • إدخال البيانات اللازمة إلى الوحدة الضريبية وفقاً للمعلومات والطلبات بتقسيد موارد المكلف.
      • إصدار بيان بتقسيط وفق نموذج معد من قبل وزارة المالية يوقعه المكلف بالموافقة عليه، ويتضمن قيود اللجنة الأولى وإشعارات قبض الأقساط المتبقية.
      • وضع إشارة تخضع على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة بقيمة الضريبة المقسطة على الأقل.

واجبات المكلف

  1. استلام إشعار قبض الدفعة الأولى وسداد قيمتها في مهلة أسبوع من تاريخ تبليغه الإشعار، على أن لا تتعدى نهاية الشهر الذي تمت فيه الموافقة على التقسيط لدى صندوق الخزينة أو لدى أحد المصارف أو فروعها أو أي من المكاتب التابعة لشركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض. وتقوم دائرة التحصيل المختصة بإعداد قراره عند اضطراره إلى تعديل أقساط المباني والغرامة المتأخرة.
  2. تسديد قيمة الأقساط المتبقية في التواريخ المحددة لها في جدول التقسيط، وذلك تحت طائلة استحقاق كامل الأقساط.
  3. في حال تخلف المكلف عن تسديد كل قسطين ضمن التواريخ المحددة، يستحق كامل التقسيط غير المسدد للدفعة الأولى من الضريبة المقسطة خلال المهلة المحددة لتقديم إيرادات.

في حال تخلف المكلف عن دفع أي قسط من الأقساط بتاريخ استحقاقه، تستحق كامل الأقساط مع فوائدها ابتداءً من تاريخ استحقاق القسط الأول الذي تخلف عن دفعه، وتفرض غرامة تحصيل على قيمة كامل المبلغ المستحق من الفوائد المترتبة لتاريخ القسط الذي تخلف المكلف عن سداده، وذلك ابتداءً من تاريخ استحقاق القسط الذي تخلف عن دفعه ولغاية تاريخ الدفع الفعلي، مع احتفاظ المكلف بحقه بتخفيض الغرامات المستندة إليه أساساً إلى النص النافذ بتاريخ التقسيط.

تعتبر دائرة التحصيل المعنية مسؤولة عن:

  • تدوين رقم عقد التقسيط وتاريخ الموافقة عليه على جميع مستندات التبليغ الإلكترونية.
  • تخفيض قيمة الضريبة المقسطة من المبالغ المتوجبة على المكلف في حسابه.
  • تنظيم وضعية خاصة بالمبالغ المقسطة لكل ضريبة على حدة يبين فيها مجموع المبلغ المقسط والمبالغ المسددة من أصلها والمبالغ الباقية قيد التحصيل.

وضع إشارة تقسيط

يتوجب على دائرة التحصيل المختصة الطلب من المديرية العامة للشؤون العقارية، فور إصدار بيان التقسيط وبموجب كتب، وضع إشارة تقسيط بمبلغ يعادل ضعف قيمة المبالغ المقسطة على عقارات محددة يملكها المكلف، وفقاً للشروط المحددة في نظام وضع التقسيط.

كما يتوجب في حال تعذر التحصيل بإشارة التقسيط الطلب من السجل التجاري، فور إصدار بيان التقسيط، وضع إشارة تقسيط على سجل تجاري لخاص بالمكلف.

تقوم الدائرة المالية بمتابعة الشطب أو التعديل في حال التصرف بالعقار أو المقتنيات، ودمجها مع ترتيب الإشارة بموجب كتب توجه إلى هذه الجهات المختصة.

تقوم دائرة التحصيل عند تسديد كامل الأقساط المتوجبة بموجب كتاب برفع إشارة التقسيط إلى المديرية العامة للشؤون العقارية أو إلى أمانة السجل التجاري المختصة.

إذا طلب المكلف تسديد كامل الرصيد المتبقي دفعة واحدة، يصار إلى إصدار إيصال تحصيل بقيمة أصل المبلغ المتوجب مضافاً إليه الفائدة المترتبة عن الفترة الممتدة من تاريخ تسديد آخر قسط لغاية تاريخ الدفع الفعلي، مع اعتبار كسر الشهر شهراً كاملاً.

تقوم دائرة التحصيل المختصة بوضع إشارة تقسيط على الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقاً لما جاء سابقاً والمتعلقة بطلبات التقسيط الموافق عليها قبل تاريخ نشر القرار رقم 453/1.

أعلى