إعادة التخمين/التقييم
إعادة التخمين، المادة 45 من قانون ضريبة الدخل
يحق فقط للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي إعادة تخمين أصولهم الثابتة كل 5 سنوات ابتداءً من الأصول المذكورة في قانون التجارة، حيث تبلغ محضر التخمين إلى الدائرة المالية المختصة.
إن ربح التحسين هو الربح الناتج عن الأصول الثابتة نتيجة إعادة تخمينها أو نتيجة التفرغ عنها.
ربح التحسين = القيمة الجديدة لأصل بعد إعادة تخمينه - القيمة الصافية بعد الاستهلاك.
أو:
ربح التحسين = سعر البيع - القيمة الصافية بعد الاستهلاكات.
معدل الضريبة: يخضع ربح التحسين لضريبة بمعدل 10% من قيمة الربح.
مهلة تسديد الضريبة: تسدد الضريبة ضمن التصريح السنوي لضريبة الدخل.
الغرامة: تفرض على كل مكلف لم يقدم التصريح أو لم يسدد الضريبة المتوجبة، غرامة تحقق بواقع 5% من قيمة الضريبة المتوجبة، وتبدأ من تاريخ آخر مهلة للتصريح أو التسديد، عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر. على أن لا تتجاوز الغرامة قيمة الضريبة، وبما لا يقل عن:
- 750,000 ل.ل. للشركات المساهمة.
- 500,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
- 100,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.
بالإضافة إلى غرامة تأخير في الدفع، غرامة التحصيل، بواقع 1% من الضريبة المتوجبة غير المسددة مضافاً إليها غرامة التحقق، اعتباراً من تاريخ انتهاء مهلة الدفع الأساسية.
النماذج والمستندات المرفقة
طلب إعادة تخمين يوجه إلى الوحدة المالية المختصة يتضمن:
- اسم المستدعي وعنوانه الكامل ورقم تسجيله لدى وزارة المالية.
- الموجودات الثابتة أو الموجودات المعنوية التي يراد إعادة تخمينها.
- تقرير الخبير أو مكتب المحاسبة الذي أجرى إعادة التقييم.
-
بيان إعادة التخمين/التقييم، المادة 45 من قانون ضريبة الدخل:
- 25 د لشركات الأشخاص.
- 25 ش لشركات الأموال.
- 25 ف للأفراد.
إعفاء ربح التحسين
يعفى ربح التحسين من ضريبة الدخل في كل من الحالات التالية:
- إذا بقي ممسوكاً في حساب خاص في كل من جانبي الأصول والخصوم، أي لا يدخل في حساب قيمة الأصل ولا يمكن استهلاكه.
- إذا استعمل لتغطية خسائر ما تزال ظاهرة في الميزانية.
- في حال تم إعادة توظيف هذه الأرباح بحسب ما جاء في المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل.
إعادة التقييم الاستثنائية، المادة 45 مكرر من قانون ضريبة الدخل
إن أحكام إعادة التقييم الاستثنائية لم تعد سارية بعد أعمال العام 2007
يجوز للأشخاص الحقيقيين والمعنويين الملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملاً بنصوص قانونية أو تنظيمية، ولمرة واحدة، إجراء إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة، بما فيها الأسهم وسندات الدين وحصص الشراكات، وكذلك العقارات والموجودات الثابتة، سواء أكانت أصولاً ثابتة أو موضوع متاجرة، لتصحيح آثار التضخم النقدي الناتج عن تدني سعر صرف الليرة تجاه العملات الأجنبية، وعن التغيير في قيم هذه العقارات والموجودات الثابتة اللاحق بها ابتداءً من أعمال 1975.
تتناول عملية إعادة التقييم الاستثنائية جميع الأصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة المشار إليها أعلاه عن الفترة السابقة والمدرجة في قيود المؤسسة بتاريخ سابق لأول كانون الثاني 1994، شرط أن لا تزيد القيمة عن سعر السوق.
تخضع الفروقات الإيجابية الناتجة عن عملية إعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 1.5% من قيمة هذه الفروقات. وتعفى هذه الفروقات من أية ضريبة محققة أخرى على الدخل مهما كانت وجهة استعمالها اللاحقة.
معدل ضريبة الدخل: تخضع الفروقات الإيجابية الناتجة عن إعادة التقييم لضريبة نسبية معدلها 1.5% من قيمة هذه الفروقات.
المهلة: تسدد الضريبة على الفروقات هذه خلال مهلة لا تتعدى الشهر من تاريخ إعادة التقييم.
يستفيد من إعادة التقييم المبين في هذه المادة المكلفون على أساس الربح المقطوع أو المقدر، إذا تبين وجود مستندات تسمح بإعادة تقييم عناصر الأصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة، سواء أكانت أصولاً ثابتة أو موضوع متاجرة.
وفي مطلق الأحوال، لا يجوز أن تتعارض هذه الأحكام، بالنسبة للمصارف، مع قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.
تحدد أصول تطبيق هذه المادة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.
النماذج والمستندات المرفقة
طلب إعادة تقييم موجه إلى الوحدة المالية المختصة يتضمن:
- اسم المستدعي وعنوانه الكامل ورقم تسجيله لدى وزارة المالية.
- الموجودات الثابتة أو الموجودات المعنوية التي يراد إعادة تقييمها.
- تقرير الخبير أو مكتب المحاسبة الذي أجرى إعادة التقييم.
-
بيان إعادة التخمين/التقييم، المادة 45 من قانون ضريبة الدخل:
- 25 د لشركات الأشخاص.
- 25 ش لشركات الأموال.
- 25 ف للأفراد.
- إيصال ضريبة الدخل عن فروقات إعادة التقييم، ص1 بعد تسديد الضريبة.
ملاحظات
- يقدم طلب الموافقة على إعادة التقييم خلال شهر من تاريخ تقرير المكتب أو الخبير الذي أجرى عملية إعادة التقييم.
- يتم تسديد الضريبة عند تقديم الطلب وفق نظام الدفع المسبق.
الغرامة
في حال صدور جدول تكليف بقيمة الضريبة، يتوجب على المكلف أن يسددها خلال مهلة شهرين من تاريخ تبليغه، وإلا يفرض عليه غرامة تحصيل بنسبة 1% شهرياً من قيمة الضريبة غير المسددة، على أن يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.