الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
إشعار

تمديد موعد تقديم الإقرارات الضريبية حتى 31 مايو 2026 - اقرأ المزيد

السجلات والدفاتر

السجلات والدفاتر

يتوجب على الأشخاص المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي مسك سجلات اليومية والجردة والأستاذ وسجل الرواتب والأجور، ولغايات فرض الضرائب والرسوم، يمكن مسك هذه السجلات بدون تكليفها أو التأشير عليها. كما يتوجب على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم مسك سجل الأسهم الإسمية أيضاً.

تحفظ السجلات والمستندات المحاسبية لمدة 10 سنوات من انتهاء السنة التي تعود لها هذه السجلات والمستندات، وذلك في مركز عمله أو في محل إقامة المكلف.

  1. سجل اليومية القانونية: يسجل فيه يومياً قيود جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مشروع المكلف التجاري، أو على الأقل، عندما يحول دون ذلك نوع العمل في المؤسسة، أن يسجل فيه شهرياً نتائج تلك الأعمال، شرط في هذه الحالة الأخيرة أن يحفظ جميع الوثائق التي تمكن من مراقبة صحة تلك الأعمال يوماً فيوماً طوال المدة القانونية.
  2. الأستاذ العام: أجاز التصميم المحاسبي العام للمؤسسة أن تستعمل دفتر أستاذ مساعد ودفتر يومية مساعدة وفقاً لمتطلباتها وحاجاتها، على أن يتم بصورة دورية تجميع العمليات المسجلة في الدفاتر المساعدة في دفتري يومية وأستاذ مركزيين مرة في الشهر على الأقل.
  3. الدفتر اليومي الأميركي: يمكن للمكلف حرية تبويب وتجميع عناصر مؤسسته، ولو توقفت جميع الحسابات بعينة وضع الموازنة ودعم حساب الأرباح والخسائر ولو بدون على الأقل الموازنة وبيان حساب الأرباح والخسائر في دفتر الجرد. وفي هذه الحالة يجوز لهذا الدفتر من عناصر الجرد التفصيلية، يجب أن تنظم الوثائق المتعلقة بها وأن تحفظ طوال المدة القانونية.

الغرامات

تفرض على كل من لم يمسك السجلات والمستندات المحاسبية غرامة قدرها 50% من الضريبة المصابة غير المصرح عنها، على أن لا تقل عن:

  • 750,000 ل.ل. سبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية للشركات المساهمة بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات.
  • 500,000 ل.ل. خمسمائة ألف ليرة لبنانية لشركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 100,000 ل.ل. مئة ألف ليرة لبنانية للأفراد ولباقي المكلفين.

وتفرض على كل من يمتنع عن إبراز السجلات أو المستندات المثبتة لصحة التصريح، أو الامتناع عن تدوين بعض العمليات عليها وفقاً للأصول، غرامة قدرها 50% من الضريبة المتوجبة غير المدفوعة، على أن لا تقل عن:

  • 750,000 ل.ل. سبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية للشركات المساهمة بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات.
  • 500,000 ل.ل. خمسمائة ألف ليرة لبنانية لشركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 100,000 ل.ل. مئة ألف ليرة لبنانية للأفراد ولباقي المكلفين.

بالإضافة إلى غرامة تأخير في الدفع بواقع 1% شهرياً من مجموع كل من الضريبة المتوجبة غير المسددة وغرامة التحقق.