الفترة الضريبية المعتمدة للتصريح
الفترة الضريبية المعتمدة هي الفصل الميلادي، بحيث تُقسّم السنة الميلادية إلى أربع فترات ضريبية:
- الفترة الأولى: من 1/1/.... إلى 31/3/....
- الفترة الثانية: من 1/4/.... إلى 30/6/....
- الفترة الثالثة: من 1/7/.... إلى 30/9/....
- الفترة الرابعة: من 1/10/.... إلى 31/12/....
إرسال التصاريح
يجب إرسال التصريح حصراً بواسطة البريد، من خلال شركة ليبان بوست، بصورة فصلية وضمن مهلة عشرين يومًا من نهاية الفصل الميلادي، وذلك على النموذج ق1-2 الذي ترسله المديرية إلى الخاضع للضريبة قبل نهاية كل فصل.
المرجع: القرار رقم 424/1 تاريخ 25/3/2006 (أصول وشروط إرسال التصاريح والبيانات الضريبية عبر البريد).
تمديد مهلة تقديم التصريح
يحق للإدارة الضريبية أن تمدد مهلة تقديم التصاريح لمدة شهر واحد كحد أقصى، بناءً على طلب خطي يقدمه المكلف إذا وجدت أسباب جوهرية تستوجب التمديد.
يجب تقديم الطلب قبل انتهاء المهلة الأساسية لتقديم التصريح بعشرة أيام على الأقل، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت بالطلب قبل انتهاء المهلة الأساسية بخمسة أيام على الأقل.
يُعتبر عدم بت الإدارة الضريبية بالطلب بمثابة رفض ضمني، ولا يقبل قرار الإدارة الضريبية بهذا الشأن أي مراجعة.
المرجع: المادة 39 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) .
ما هو حق الحسم؟
هو الحق المعطى للخاضع للضريبة بأن يحسم من قيمة الضريبة المستحقة على مبيعاته قيمة الضريبة التي أصابت كلفة هذه المبيعات.
المراجع:
- المادة 27 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) .
- المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 و تعديلاته المتعلقة بحق الحسم .
ما هو حق الحسم الجزئي؟
إذا أجرى الخاضع للضريبة، بمناسبة تسليم أموال أو تقديم خدمات، عمليات يمنح قسم منها فقط حق الحسم، فيحق له أن يحسم جزءًا من الضريبة يتناسب مع هذا القسم.
المرجع: المادة 31 من القانون رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) .
كيفية احتساب نسبة الحسم
نسبة الحسم هي النسبة بين قيمة مجموع العمليات التي تمنح الخاضع للضريبة حق الحسم وقيمة مجموع العمليات التي قام بها، بما فيها العمليات التي لا تمنحه هذا الحق.
المرجع: المادة 12 من المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 و تعديلاته المتعلقة بحق الحسم .
الأشخاص الذين لا يستفيدون من حق الحسم
- الأشخاص غير الخاضعين للضريبة.
- الأشخاص الخارجون عن نطاق الضريبة.
- الأشخاص الذين يقومون بعمليات معفاة من الضريبة.
- الأشخاص الذين يقومون بأعمال خاضعة لمعالجة خاصة، مثل تجارة المجوهرات.
المرجع: المادة 4 من المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 (حق الحسم) .
آلية تطبيق الحسم في الضريبة على القيمة المضافة
يُطبق حق الحسم من خلال طرح إجمالي قيمة الضريبة القابلة للحسم من إجمالي قيمة الضريبة المتوجبة على الخاضع للضريبة، أي الضريبة المحصلة، عن فترة ضريبية معينة.
في حال وجود فائض في الضريبة القابلة للحسم، يُدوّر هذا الفائض إلى الفترات الضريبية اللاحقة إلى حين نفاده أو استرداده. أما إذا كانت قيمة الضريبة المحصلة تفوق قيمة الضريبة القابلة للحسم أو المدفوعة، فيتوجب على الخاضع تسديد الفرق إلى الإدارة الضريبية.
- إذا كانت الضريبة المحصلة أكبر من الضريبة المدفوعة: تكون هناك ضريبة متوجبة لحساب الإدارة الضريبية.
- إذا كانت الضريبة المدفوعة أكبر من الضريبة المحصلة: يكون هناك فائض ضريبة قابل للحسم أو الاسترداد.
المرجع:
ما هو فائض الضريبة القابلة للحسم؟
إذا تجاوزت قيمة الضريبة القابلة للحسم، عند نهاية فترة احتساب معينة، قيمة الضريبة المتوجبة، يُدوّر الفائض إلى الفترة اللاحقة.
المراجع:
- المادة 30 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) .
- المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 و تعديلاته المتعلقة بحق الحسم .
الاسترداد
يحق للخاضع للضريبة، بعد انتهاء الفصل الثاني من السنة الميلادية أو عند انتهاء أي سنة ميلادية، أن يقدم طلبًا لاسترداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم المحتسب عند نهاية هذه السنة.
إذا زادت قيمة الضريبة المدفوعة على قيمة الضريبة المتوجبة، يحق للإدارة الضريبية أن تستعمل الزيادة لاستيفاء المبالغ المتوجبة على المكلف من ضرائب أخرى، على أن تبلغه بذلك.
تُخصص الزيادة المدفوعة أولًا للضرائب المقتطعة عند المنبع وللضريبة على القيمة المضافة، ثم للمبالغ الأخرى المتوجبة. وإذا كانت المبالغ المتوجبة عائدة إلى أكثر من فترة ضريبية، يُخصص الفائض للموجب الضريبي الأقدم أولًا.
يُرد إلى المكلف الرصيد المتبقي من الزيادة ضمن مهلة 45 يومًا من تاريخ تقديم طلب الاسترداد، أو ضمن مهلة 30 يومًا إذا كانت الزيادة ناتجة عن اكتشاف خطأ من قبل الإدارة الضريبية.
تُحتسب على المبالغ المدفوعة زيادةً على قيمة الضريبة المتوجبة فائدة بمعدل 0.75% شهريًا من مقدار هذه المبالغ، ابتداءً من تاريخ انتهاء مهلة 45 أو 30 يومًا، ويُعتبر كسر الشهر شهرًا كاملًا.
المراجع:
- المادة 54 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) .
- المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 و تعديلاته المتعلقة بحق الحسم .
تعديل التصريح الدوري
إذا اكتشف المكلف أن التصريح الذي تقدم به إلى الإدارة الضريبية يتضمن خطأ أو إغفالًا ينتج عنه ضريبة إضافية، فيحق له أن يقدم تصريحًا معدلًا يبين فيه الخطأ أو الإغفال، وأن يسدد الضريبة الناقصة وملحقاتها عند توجبها.
يجب إجراء التعديل قبل تاريخ صدور أمر مهمة التدقيق المتعلق بالفترة الضريبية موضوع التصريح، وضمن المهل التي لم تسقط بعامل مرور الزمن.
يُقدم طلب التصحيح على النموذج ق2-4 .
المراجع:
- المادة 40 من القانون رقم 44 (قانون الإجراءات الضريبية) .
- المرسوم رقم 7296 تاريخ 26/1/2002 (موجبات الخاضع) .
بعض الحالات الخاصة
قطاع المجوهرات
يُقصد بالمجوهرات مصنوعات الصياغة من الذهب أو من المعادن الثمينة الأخرى، ومصنوعات الصياغة التي تدخل فيها أحجار كريمة أو شبه كريمة.
تُفرض الضريبة على عمليات تسليم المجوهرات على أساس هامش الربح. ولمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة دليل المجوهرات.
المرجع: المرسوم رقم 7338 تاريخ 31/1/2002 (المجوهرات) .
غير المقيمين
على الشخص غير المقيم، قبل أسبوع على الأقل من ممارسة أي عملية خاضعة للضريبة، أن يعيّن وكيلًا واحدًا له لجميع الأعمال التي ينوي القيام بها في لبنان.
يكون الوكيل مسؤولًا بالتضامن مع موكله عن التزاماته المالية تجاه الإدارة الضريبية، ويحق للإدارة ملاحقة الوكيل بالطرق القانونية لتحصيل الذمة المترتبة على موكله غير المقيم.
إذا لم يعيّن الشخص غير المقيم وكيلًا في لبنان، يصبح المتعاقد معه مسؤولًا عن تأدية الضريبة والغرامات الملحقة بها عند الاقتضاء، وعليه اقتطاعها من المبلغ المتوجب عليه دفعه وتسديدها بموجب إشعار خاص بالدفع.
لا يتوجب تعيين وكيل بالنسبة إلى الخدمات التي تؤدى من الخارج ويستفيد منها شخص مقيم في لبنان. وفي هذه الحالة، يكون الشخص المقيم مسؤولًا عن تأدية الضريبة عن هذه الخدمات من خلال تصريحه الدوري إذا كان خاضعًا للضريبة، أو بموجب التصريح الخاص، النموذج ق5-2 .
المراجع: