الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
إشعار

تمديد موعد تقديم الإقرارات الضريبية حتى 31 مايو 2026 - اقرأ المزيد

الاعتراضات

معلومات عامة

يحق لكل صاحب علاقة أن يعترض على التكاليف الضريبية والقرارات الضريبية الخاصة المتعلقة به، إذا رأى فيها خطأً أو زيادةً أو إجحافًا بحقه أو مخالفةً للقانون.

المرجع: المادة 97 من القانون رقم 44 (قانون الإجراءات الضريبية) .

مهلة تقديم طلب الاعتراض

يجب تقديم استدعاء خطي إلى الوحدة الضريبية المختصة خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلّغ التكليف أو القرار.

تبدأ المهلة من تاريخ الدفع في حال لم تصدر الإدارة الضريبية المختصة قرارًا بالدفع، أو في حال قام المكلف بدفع الضريبة أو الغرامات قبل تبلغه هذا القرار.

المرجع: المادة 97 من القانون رقم 44 (قانون الإجراءات الضريبية) .

المستندات المطلوبة

  • كتاب اعتراض مقدم من الخاضع للضريبة.
  • نسخة عن الإعلام أو القرار المعترض عليه.
  • المستندات المؤيدة للاعتراض، مثل الفواتير والإيصالات وكشوفات الحسابات.

مراحل الاعتراض

المرحلة نوع الاعتراض مهلة تقديمه
الأولى الاعتراض أمام الإدارة الضريبية، دائرة الاعتراض والاستئناف. شهران من تاريخ تبلّغ التكليف أو من تاريخ الدفع.
الثانية الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات أو المحكمة الإدارية. شهران من تاريخ تبلّغ قرار دائرة الاعتراض والاستئناف.
الثالثة الاعتراض أمام مجلس شورى الدولة. شهر واحد من تاريخ تبلّغ قرار لجنة الاعتراضات. ويتوقف قبول الاستئناف على إيداع تأمين نقدي بقيمة 5% من قيمة المبلغ المعترض عليه، باستثناء غرامة التأخير في الدفع.

المرجع: المواد 97 و99 و100 و101 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) .