اعتماد الأسس النقدية
من هم الأشخاص الذين يمكنهم اتباع الأسس النقدية في محاسبتهم؟
يمكن للأشخاص الذين يقومون بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات إلى مستهلكين نهائيين غير خاضعين للضريبة اتباع الأسس النقدية في محاسبتهم، مثل المطاعم والصيدليات والسوبر ماركت.
للاستفادة من نظام إصدار الفواتير المبسطة أو الإيصالات، يجب أن تتوفر الشروط التالية:
- أن تتوفر لدى الشخص شروط الخضوع للضريبة، إلزاميًا أو اختياريًا، وأن يكون مسجلًا لدى الإدارة الضريبية.
- أن يكون النشاط المطلوب إخضاعه لنظام الفواتير المبسطة أو الإيصالات من أنشطة البيع بالمفرق. أما سائر الأنشطة التي يقوم بها الخاضع للضريبة، فتطبق عليها الموجبات العادية المنصوص عليها قانونًا، ولا سيما المادة 38 من القانون.
- ألا تسمح طبيعة العمل وحجم العمليات بإصدار فاتورة منظمة وفقًا لأحكام القانون عن كل عملية.
ما هي المعالجة الخاصة؟
يحق للشخص الذي يتبع الأسس النقدية في محاسبته أن يطلب من الإدارة الضريبية إخضاعه لمعالجة خاصة تمكّنه من إصدار فاتورة مبسطة أو إيصال نقدي (Cash Receipt) بدلًا من الفاتورة الضريبية المنصوص عليها في المادة 38 من القانون.
يمكن للخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية مطابقة لأحكام القانون بناءً على طلب الزبون، وعليه الاحتفاظ بنسخ عن هذه الفواتير.
كيف يتم تطبيق هذه المعالجة الخاصة؟
لتطبيق هذه المعالجة، يتوجب على الخاضع للضريبة، متى توفرت فيه الشروط، أن يتقدم بطلب إلى الإدارة الضريبية. وتسري مفاعيل الموافقة اعتبارًا من تاريخ منحها.
المرجع: القرار رقم 294/1 تاريخ 6/3/2002 .
التفرغ عن عناصر المؤسسة الأساسية
لا تتوجب الضريبة على التفرغ عن عناصر المؤسسة، شرط توفر الشروط التالية:
- أن يشمل التفرغ العناصر الضرورية لممارسة نشاط المؤسسة، والتي لا يمكن للمتفرغ له متابعة استثمار المؤسسة من دونها.
- أن يقوم المتفرغ له، فور إتمام عملية التفرغ، بتخصيص الأصول المكتسبة لممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي كان يقوم به المتفرغ، حتى ولو لم تكن للمتفرغ له مؤسسة قائمة قبل التفرغ.
- أن يكون نشاط المؤسسة موضوع استثمار فعلي ويحقق إيرادات بتاريخ التفرغ، حتى ولو لم تؤد هذه الإيرادات إلى تحقيق أرباح.
- أن يكون المتفرغ خاضعًا للضريبة، وأن يصبح المتفرغ له خاضعًا للضريبة حكمًا نتيجة عملية التفرغ، ما لم يكن خاضعًا أصلًا للضريبة بسبب توفر شروط الخضوع لديه بمعزل عن عملية التفرغ.
الاستفادة من الإعفاء
يجب تقديم تصريح موقع من كل من المتفرغ والمتفرغ له خلال مهلة شهر من تاريخ توقيع عقد التفرغ لدى الكاتب العدل، مع إرفاق نسخة عن العقد. كما يجب تقديم تعهد من المتفرغ له بمتابعة النشاط نفسه فور إتمام عملية التفرغ.
المرجع: المرسوم رقم 7298 تاريخ 26/1/2002 المتعلق بعملية التفرغ عن عناصر المؤسسة الأساسية.
استرداد الضريبة على أصول ثابتة جرى اكتسابها قبل التسجيل في الضريبة
لاسترداد الضريبة المدفوعة على الأصول الثابتة المكتسبة قبل التسجيل، يجب إجراء جردة قبل تاريخ التسجيل، وتقديم كتاب خلال مهلة شهرين من تاريخ بدء مفعول التسجيل.
يجب إرفاق لائحة مفصلة بالأصول تبين نوعها، وتاريخ الشراء، واسم المورد، وأرقام فواتير الشراء أو البيانات الجمركية، وقيمتها، وقيمة الضريبة المدفوعة والمطلوب استردادها.
المراجع:
- المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 .
- المرسوم رقم 12910 تاريخ 17/7/2004 .
- القرار رقم 1131/1 تاريخ 18/9/2004 .
استرداد الضريبة المدفوعة على المخزون المكتسب قبل التسجيل في الضريبة
لاسترداد الضريبة المدفوعة على المخزون المكتسب قبل التسجيل، يجب إجراء جردة قبل تاريخ التسجيل، وتقديم كتاب خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء مفعول التسجيل.
يجب إرفاق لائحة مفصلة بالمخزون تبين نوع البضاعة، وتاريخ الشراء، واسم المورد، وأرقام فواتير الشراء أو البيانات الجمركية، وقيمتها، وقيمة الضريبة المدفوعة والمطلوب استردادها.
المرجع: القرار رقم 978/1 تاريخ 2/8/2004 المتعلق بحسم الضريبة التي أصابت مخزون البضاعة والمواد الأولية الموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول تسجيله والمكتسبة قبل خضوعه.
استرداد ثمن آلة تسجيل المبيعات
يجب تقديم طلب الاسترداد إلى قلم المديرية خلال مهلة شهرين من تاريخ الحصول على موافقة الإدارة، وإرفاق المستندات التالية:
- نسخة عن فاتورة شراء آلة تسجيل المبيعات من المورد.
- نموذج عن الإيصال الذي تصدره الآلة.
- صورة عن موافقة الإدارة.
يجب أيضًا ذكر قيمة الضريبة التي جرى حسمها أو استردادها. ولا يمكن أن تتجاوز قيمة الاسترداد مبلغ 2,000,000 ليرة لبنانية.
المراجع:
- المادة 23 من قانون الموازنة العامة لعام 2004 رقم 583 .
- القرار رقم 914/1 تاريخ 16/7/2004 .
استرداد الضريبة للسياح
التعريف
يحق للسائحين استرداد الضريبة المدفوعة على بعض البضائع أو الأموال التي اشتروها من لبنان وينوون نقلها معهم إلى بلد إقامتهم.
يقصد بالسائح كل شخص طبيعي، لبناني مقيم في الخارج أو أجنبي، لا يمارس أي عمل تجاري أو مهني في لبنان، وليس له مركز عمل دائم أو مؤقت فيه، ويكون هدف زيارته سياحيًا بحتًا، ولا تتجاوز إقامته المتواصلة في لبنان ثلاثة أشهر.
شروط استرداد الضريبة
يحق للسائح طلب استرداد الضريبة التي دفعها على مشترياته داخل الأراضي اللبنانية عند توفر الشروط التالية:
- أن تُنقل المشتريات أو البضائع ضمن أمتعة السائح الشخصية.
- أن تكون المشتريات قد تمت من تاجر مسجل لدى الإدارة الضريبية.
- ألا يقل مجموع الفاتورة الواحدة عن 150,000 ليرة لبنانية.
- أن تُخرج المشتريات من لبنان خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء، أي من تاريخ الفاتورة، وأن يتم إرسال البضاعة عند أول خروج للسائح من لبنان ما دام ضمن مهلة الإقامة المذكورة.
- أن تكون المشتريات جديدة وألا يكون قد سبق استعمالها في لبنان.
المشتريات والخدمات المذكورة في المصدر
- الخدمات على أنواعها، مثل الفنادق والاتصالات واستئجار السيارات والرحلات السياحية المنظمة.
- الأطعمة والمشروبات على أنواعها، مثل المطاعم والمقاهي والسوبر ماركت.
- المحروقات والتبغ.
للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة دليل استرداد الضريبة على القيمة المضافة للسائحين أو التواصل مع شركة Global Refund Lebanon SAL:
- الهاتف: +961-1-200380
- البريد الإلكتروني: Taxfree.lb@globalrefund.com
- الموقع الإلكتروني: www.globalrefund.com.lb
المرجع: المرسوم رقم 7301 المتعلق بشروط استرداد الضريبة على القيمة المضافة للأشخاص غير المقيمين في لبنان (السياح).
رجال الأعمال غير المقيمين
ما المقصود برجال الأعمال غير المقيمين؟
يقصد برجال الأعمال والشركات غير المقيمين الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، الأجانب أو اللبنانيون المقيمون في الخارج، الذين ليس لهم مركز عمل دائم أو محل إقامة دائم في لبنان، ويكون هدف زيارتهم إلى لبنان إقامة مؤتمرات أو محاضرات أو معارض أو الاشتراك فيها.
شروط استرداد الضريبة
- أن يكون الشخص مسجلًا لدى الإدارة الضريبية أو في السجل التجاري في بلد إقامته أو في البلد الذي يزاول فيه مهنته.
- ألا يقوم بأي نشاط في لبنان، سواء كان تسليم أموال أو تقديم خدمات، خاضعًا للضريبة أو غير خاضع لها.
يحق لرجال الأعمال أو الشركات غير المقيمين طلب استرداد الضريبة المدفوعة لقاء أموال أو خدمات تلقوها داخل الأراضي اللبنانية، إذا تجاوزت قيمة الضريبة المدفوعة مبلغ 1,000,000 ليرة لبنانية خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات في سنة معينة.
إذا لم تتجاوز قيمة الضريبة المدفوعة خلال سنة معينة هذا المبلغ، فلا يجوز تدوير مبالغ الضريبة إلى سنة لاحقة.
للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة دليل رجال الأعمال غير المقيمين و المرسوم رقم 7299 .
كيفية استرداد الضريبة
يجوز لرجال الأعمال والشركات غير المقيمين طلب استرداد كامل الضريبة التي دفعوها في لبنان على الأموال والخدمات المتصلة مباشرة وبصورة واضحة بتحقيق هدف الزيارة.
تشمل الأمثلة بدلات إيجار أماكن العرض، وبدلات إيجار العقارات أو الترخيص باستعمالها، وشراء أو استئجار المعدات والتجهيزات المخصصة حصريًا لتحقيق الهدف، وبدلات الإقامة في الفنادق، وبدلات استئجار السيارات.
يقدم طلب استرداد الضريبة المدفوعة قبل نهاية الشهر السادس من كل سنة عن فترة اثني عشر شهرًا تسبق تاريخ تقديم الطلب.
يقدم الطلب مباشرة من رجل الأعمال غير المقيم أو من وكيله، إذا كان قد عيّن وكيلًا له في لبنان.
في حال الموافقة على طلب الاسترداد، تُدفع قيمة الضريبة الموافق على استردادها قبل نهاية السنة التي قدم خلالها الطلب.
تقديم خدمات من قبل غير المقيمين
على الشخص غير المقيم، قبل أسبوع على الأقل من ممارسة أي عملية خاضعة للضريبة، أن يعيّن وكيلًا واحدًا له لجميع الأعمال التي ينوي القيام بها في لبنان.
يكون الوكيل مسؤولًا بالتضامن مع موكله عن التزاماته المالية تجاه الإدارة الضريبية، ويحق للإدارة ملاحقته بالطرق القانونية لتحصيل الذمة المترتبة على موكله غير المقيم.
إذا لم يعيّن الشخص غير المقيم وكيلًا في لبنان، يصبح المتعاقد معه مسؤولًا عن تأدية الضريبة والغرامات الملحقة بها عند الاقتضاء، وعليه اقتطاعها من المبلغ المتوجب عليه دفعه وتسديدها بموجب إشعار خاص بالدفع.
لا يتوجب تعيين وكيل بالنسبة إلى الخدمات التي تؤدى من الخارج ويستفيد منها شخص مقيم في لبنان. وفي هذه الحالة، يكون الشخص المقيم مسؤولًا عن تأدية الضريبة عن هذه الخدمات من خلال تصريحه الدوري إذا كان خاضعًا للضريبة، أو بموجب تصريح خاص تضعه الإدارة الضريبية لهذه الغاية إذا لم يكن خاضعًا لها.
المرجع: المرسوم رقم 7837 تاريخ 30/4/2002 (غير المقيم) .
استرداد الضريبة من قبل السفارات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية
الهيئات المستفيدة من حق الاسترداد
تستفيد من حق الاسترداد البعثات الدبلوماسية والقنصلية المسلكية في لبنان، شرط المعاملة بالمثل، ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في لبنان، والمنظمات الدولية والإقليمية التي تربطها بالدولة اللبنانية اتفاقيات مقر تنص على إعفائها من الرسوم والضرائب، باستثناء الرسوم المستوفاة مقابل خدمات معينة.
يمكن لهذه الهيئات طلب استرداد الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات المخصصة حصريًا لاستعمالها في ممارسة مهامها وتنفيذ أعمالها الرسمية.
الأشخاص المستفيدون من حق الاسترداد
- الدبلوماسيون والقناصل المسلكيون الأجانب المعتمدون والمقيمون في لبنان، شرط المعاملة بالمثل.
- موظفو منظمات الأمم المتحدة حاملو جوازات سفر دولية من فئة ف4 وما فوق.
- موظفو المنظمات الدولية الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية وفقًا لاتفاقيات المقر المعقودة مع الدولة اللبنانية.
- الموظفون الفنيون والإداريون التابعون للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المسلكية، بالنسبة إلى الأموال والمواد التي يحق لهم استيرادها معفاة من الرسوم الجمركية، شرط المعاملة بالمثل.
يقتصر الإعفاء للموظفين الفنيين والإداريين على الأمتعة الشخصية التي يحملها الموظف معه ويستوردها عند دخوله إلى لبنان للبدء بالعمل في البعثة، كما يشمل السماح بإدخال سيارة واحدة إلى لبنان.
يشترط لاستفادة الأشخاص المذكورين من حق الاسترداد:
- أن يكونوا من غير اللبنانيين أو غير مقيمين في لبنان بصورة دائمة.
- ألا يمارسوا في لبنان أعمالًا تتوخى الربح.
يستفيد أيضًا أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص المقيمون معهم في لبنان من هذا الحق.
يمكن للأشخاص المستفيدين استرداد الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات المخصصة لاستعمالهم الشخصي حصريًا، باستثناء المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية الجارية غير المعمرة، والكحول، والدخان، وفواتير وأجهزة الهاتف الخليوي، والمشتقات النفطية، والأنشطة الترفيهية، وتكاليف ونفقات البناء والتجهيزات العامة للأبنية والتنظيم والبنية التحتية وأعمال الترميم والتصليح والتحسين والصيانة التي تطال الأبنية.
المرجع: المرسوم رقم 7295 تاريخ 26/1/2002 وتعديلاته .
العمليات التي تتيح حق الاسترداد
تشمل العمليات التي تتيح حق الاسترداد عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات التي يقوم بها داخل الأراضي اللبنانية شخص خاضع للضريبة لمصلحة شخص أو هيئة تستفيد من حق الاسترداد، إضافة إلى عمليات استيراد الأموال التي يقوم بها شخص أو هيئة تستفيد من هذا الحق.
شروط استرداد الضريبة
- تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول.
- ألا تقل قيمة الفاتورة الواحدة عن 300,000 ليرة لبنانية.
- تقديم طلب الاسترداد باسم الهيئة على نماذج خاصة معدة من قبل الإدارة الضريبية في نهاية كل شهر، على ألا تتجاوز مهلة تقديم الطلب ستة أشهر من تاريخ الشراء.
- تقديم الطلب بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، وألا يقبل إلا إذا كان مصدقًا من الوزارة.
- تقديم طلبات الأفراد بواسطة الهيئة التي ينتمون إليها.
يرفق بطلب الاسترداد ما يلي:
- لائحة تفصيلية بالمبالغ المطلوب استردادها من قبل الهيئة والمتعلقة بالضريبة المدفوعة على الأموال والخدمات المخصصة للاستعمال الرسمي.
- لائحة تفصيلية بالمبالغ المطلوب استردادها من الأشخاص التابعين للهيئة والمتعلقة بالضريبة المدفوعة على الأموال والخدمات المخصصة للاستعمال الخاص.
- الوثائق والفواتير التي تثبت الاسترداد، على أن تكون أصلية أو صورًا مصدقة من الهيئة مقدمة الطلب.
يرجى مراجعة دليل السفارات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.
المرجع: المرسوم رقم 7295 تاريخ 26/1/2001 وتعديلاته .
الاسترداد وفقًا للمادة 59
من يستفيد من الاسترداد وفقًا للمادة 59؟
يستفيد من هذا الاسترداد الأشخاص الذين يقومون ببعض العمليات المعفاة من الضريبة وفقًا لأحكام المادتين 16 و17 من القانون، مثل الاستشفاء والتعليم وصناعة الأدوية والجمعيات التي لا تتوخى الربح.
ماذا يشمل هذا الاسترداد؟
يشمل استرداد الضريبة التي أصابت الأصول الثابتة والمصاريف الجارية بنسبة 100%.
المرجع: المرسوم رقم 7365 تاريخ 2/2/2002 وتعديلاته .
كيف يتم الاسترداد؟
للاستفادة من هذا الاسترداد، يجب على صاحب العلاقة تقديم طلب للحصول على حساب شخصي من مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
يرجى مراجعة المعاملات الضريبية والمادة 59 من القانون رقم 379/2001 .