الغرامات
- إن مخالفة أحكام القانون وعدم الالتزام بالموجبات الضريبية يعرّضان الخاضع للضريبة لعدد من الغرامات المالية.
- تُطبّق على المخالفة الواحدة الغرامة الأعلى بين الغرامات المفروضة بموجب المادة 48 من القانون.
- يبقى المخالف خاضعًا للقوانين العامة في كل ما لا يتعارض مع أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، بما في ذلك قانون العقوبات، وأصول المحاكمات المدنية، وأصول تحصيل الضرائب غير المباشرة.
أنواع المخالفات والغرامات المتوجبة
| نوع المخالفة | الغرامات المتوجبة |
|---|---|
| 1. التأخر أو عدم تقديم طلب التسجيل |
|
| 2. عدم تقديم إعلام عن أي تغيير يطرأ على اسم المكلف أو عنوانه أو نشاطه أو شكله القانوني |
|
| 3. التأخر أو عدم التصريح عن التوقف النهائي عن العمل |
|
| 4. التأخر أو عدم تقديم التصريح الدوري |
5% من قيمة الضريبة المتوجبة وفقًا للتصريح أو للربح المحدد من قبل الإدارة الضريبية عن كل شهر تأخير أو كسر شهر، على ألا تتجاوز الغرامة 100% من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل تصريح، وألا تقل عن:
|
| 5. تقديم تصريح غير صحيح |
20% من قيمة الفرق بين الضريبة الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصرح عنها، على ألا تقل الغرامة عن:
|
| 6. تقديم تعديل على تصريح دوري |
|
| 7. إغفال التصريح عن معلومات |
إذا لم ينتج عن الإغفال ضريبة إضافية، تُفرض الغرامات التالية:
|
| 8. عدم إصدار فاتورة عندما يكون ذلك إلزاميًا | 2% من قيمة العملية موضوع الفاتورة. |
| 9. عدم إظهار الرقم الضريبي أو غيره من المعلومات الشكلية على الفاتورة | 0.5% من قيمة العملية موضوع الفاتورة. |
| 10. عدم مسك السجلات والمستندات المحاسبية |
غرامة بنسبة 50% من الضريبة غير الصافية المصرح عنها، على ألا تقل عن:
|
| 11. عرقلة إجراءات المراقبة الضريبية |
غرامة بنسبة 50% من قيمة الضريبة المتوجبة غير المدفوعة، على ألا تقل عن:
|
| 12. منع تنفيذ إجراءات التحصيل الجبري |
غرامة بنسبة 5% شهريًا من قيمة الضريبة المطلوب تحصيلها جبرًا، على ألا تتجاوز مقدار الضريبة المطلوب تحصيلها، وألا تقل عن:
|
| 13. إصدار فاتورة من دون وجه حق | ثلاثة أضعاف الضريبة المدونة على الفاتورة، وتُفرض على غير المسجلين في الضريبة. |
| 14. إصدار فاتورة مخالفة لأحكام المادة 38 من القانون | 25% من الضريبة المتوجبة على العملية موضوع الفاتورة. |
| 15. عدم تسديد مبلغ مدون في فاتورة أو أي مستند مماثل على أنه ضريبة | 1.5% من مقدار الضريبة عن كل شهر تأخير. |
المرجع: القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) .