شروط التسجيل الإلزامي في الضريبة
- القيام بنشاط اقتصادي خاضع للضريبة.
- تجاوز رقم الأعمال الحد الأدنى للخضوع، وهو بحسب النص الأصلي 150 مليون ل.ل.
- مزاولة النشاط خلال أربعة فصول متتالية.
المرجع: المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة)، المعدلة بموجب القانون رقم 379/2003 و القانون رقم 583/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004).
الحد الأدنى لرقم الأعمال الملزم للخضوع
| الفترة | الحد الأدنى لرقم الأعمال |
|---|---|
| منذ بدء تطبيق الضريبة ولغاية 31/03/2003 | 500 مليون ل.ل. (نحو 330 ألف دولار أميركي) |
| من 01/04/2003 ولغاية 31/12/2003 | 300 مليون ل.ل. (نحو 200 ألف دولار أميركي) |
| من 01/01/2004 ولغاية 31/12/2004 | 225 مليون ل.ل. (نحو 150 ألف دولار أميركي) |
| من 01/01/2005 ولغاية تاريخ النص الأصلي | 150 مليون ل.ل. (نحو 100 ألف دولار أميركي) |
المرجع: المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة)، المعدلة بموجب القانون رقم 379/2003 و القانون رقم 583/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004).
احتساب رقم الأعمال
رقم الأعمال هو مجموع:
- إيرادات العمليات الخاضعة للضريبة.
- إيرادات العمليات المعفاة من الضريبة دون حق الحسم.
- إيرادات عمليات تصدير السلع الخاضعة أو المعفاة من الضريبة مع حق الحسم.
يُستثنى من رقم الأعمال مبيع الأصول الثابتة.
المرجع: المادة 4 من القانون رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة).
المهلة القانونية لتقديم طلب التسجيل
يُقدَّم طلب التسجيل على نموذج خاص (النموذج ق1-1) ضمن مهلة شهرين من تاريخ توافر شروط الخضوع.
المرجع: المادة 35 من القانون رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) .
المستندات المطلوبة للتسجيل
المؤسسات الفردية
- طلب تسجيل (النموذج رقم ق1-1).
- الإذاعة التجارية.
- إفادة بشأن وجود نشاط مشابه أو مترابط مع نشاط المؤسسة موضوع التسجيل، عملًا بأحكام قرار وزير المالية رقم 368/2002.
- بيان مفصل برقم الأعمال خلال الفصول السابقة لتاريخ تقديم طلب التسجيل، ولمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخه.
- صورة عن هوية صاحب العلاقة أو الوكالة القانونية للوكيل.
- تعهد بشأن أول إيراد خاضع للضريبة، وصورة عن أول فاتورة تتضمن تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة، وذلك إذا أصبح المكلف يزاول نشاطًا خاضعًا للضريبة أو معفى مع حق الحسم بعد أن كان نشاطه محصورًا بالعمليات المعفاة دون حق الحسم.
ملحوظة: يُكتفى بنسخ عن المستندات الرسمية بعد إبراز النسخة الأصلية.
شركات الأشخاص وشركات الأموال
- طلب تسجيل (النموذج رقم ق1-1).
- الإذاعة التجارية.
- النظام التأسيسي للشركة، على أن يبيّن التوزيع النهائي للحصص.
- إفادة بشأن وجود نشاط مشابه أو مترابط مع نشاط الشركة موضوع التسجيل، عملًا بأحكام قرار وزير المالية رقم 368/2002.
- بيان مفصل برقم الأعمال خلال الفصول السابقة لتاريخ تقديم طلب التسجيل، ولمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخه.
- صورة عن هوية صاحب العلاقة، أو إخراج قيد فردي للعازب وعائلي للمتزوج لكل شريك، أو الوكالة القانونية للوكيل.
- تعهد بشأن أول إيراد خاضع للضريبة، وصورة عن أول فاتورة تتضمن تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة، وذلك إذا أصبح المكلف يزاول نشاطًا خاضعًا للضريبة أو معفى مع حق الحسم بعد أن كان نشاطه محصورًا بالعمليات المعفاة دون حق الحسم.
ملحوظة: يُكتفى بنسخ عن المستندات الرسمية بعد إبراز النسخة الأصلية.
المؤسسات الفردية العقارية
- طلب تسجيل (النموذج رقم ق1-1).
- الإذاعة التجارية.
- إفادة بشأن وجود نشاط مشابه أو مترابط مع نشاط المؤسسة موضوع التسجيل، عملًا بأحكام قرار وزير المالية رقم 368/2002.
- بيان مفصل برقم الأعمال خلال الفصول السابقة لتاريخ تقديم طلب التسجيل، ولمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخه.
- صورة عن هوية صاحب العلاقة، أو إخراج قيد فردي للعازب وعائلي للمتزوج لكل شريك، أو الوكالة القانونية للوكيل.
- صورة عن أول عقد إيجار تجاري، إذا كان المكلف يزاول نشاط تجارة العقارات المبنية الخاضعة للضريبة.
ملحوظة: يُكتفى بنسخ عن المستندات الرسمية بعد إبراز النسخة الأصلية.
المؤسسات المؤجرة بموجب عقد إدارة حرة أو استثمار
- طلب تسجيل (النموذج رقم ق1-1).
- الإذاعة التجارية.
- النظام التأسيسي للشركة، على أن يبيّن التوزيع النهائي للحصص.
- إفادة بشأن وجود نشاط مشابه أو مترابط مع نشاط الشركة موضوع التسجيل، عملًا بأحكام قرار وزير المالية رقم 368/2002.
- بيان مفصل برقم الأعمال خلال الفصول السابقة لتاريخ تقديم طلب التسجيل، ولمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخه.
- عقد الإدارة الحرة أو الاستثمار.
- عقد انتهاء الإدارة الحرة أو الاستثمار.
- صورة عن هوية صاحب العلاقة، أو إخراج قيد فردي للعازب وعائلي للمتزوج لكل شريك، أو الوكالة القانونية للوكيل.
ملحوظة: يُكتفى بنسخ عن المستندات الرسمية بعد إبراز النسخة الأصلية.
المهلة المتوقعة لإنجاز المعاملة من قبل الإدارة
اليوم التالي لتقديم جميع المستندات المطلوبة.
التسجيل الاختياري
يحق لكل شخص يزاول نشاطًا اقتصاديًا خاضعًا للضريبة أن يسجّل اختياريًا، مهما بلغ رقم أعماله.
ابتداءً من تاريخ سريان التسجيل، تترتب على المسجل اختياريًا الموجبات نفسها المترتبة على الخاضع للتسجيل الإلزامي.
المرجع: المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة)، المعدلة بموجب القانون رقم 379/2003 و القانون رقم 583/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004).
ملاحظة مهمة بشأن التسجيل
يجب عرض شهادة التسجيل في مكان بارز.
بعض الحالات الخاصة للتسجيل في الضريبة
الأنشطة المتشابهة أو المترابطة
- المقصود بالأنشطة المتشابهة أو المترابطة: الأنشطة التي يكون أحدها ضروريًا أو مكملًا للأنشطة الأخرى، عموديًا أو أفقيًا، ضمن مجموعة مؤسسات أو شركات تخضع لسلطة إشراف وتوجيه شخص واحد.
-
عند وجود أنشطة متشابهة أو مترابطة، يُراعى للتحقق من شروط الخضوع:
- القيام بنشاط اقتصادي خاضع للضريبة.
- توزيع الحصص.
- صلة القرابة بين الشركاء.
- توافر شرط الأربعة فصول لدى أحد المكلفين في المجموعة.
- تجاوز رقم أعمال المجموعة الحد الأدنى للخضوع.
المرجع: قرار وزير المالية رقم 368/1 تاريخ 04/04/2002، المتعلق بالأعمال والأنشطة المتشابهة.
الإدارة الحرة
- المقصود بالإدارة الحرة: عقد الإدارة والتأجير أو عقد الإدارة الحرة هو العقد الذي يستأجر بموجبه المدير المؤسسة لاستثمارها لحسابه الخاص، ويتحمل وحده أعباء هذا الاستثمار، فيما لا يكون صاحب المؤسسة المؤجِّر ملزمًا بتعهدات المدير.
-
عند وجود عقد إدارة حرة، يجب التمييز بين أربع حالات:
- مالك المؤسسة خاضع للضريبة، والمستثمر غير خاضع لها، ونشاط المؤسسة خاضع بطبيعته للضريبة.
- مالك المؤسسة خاضع للضريبة، والمستثمر خاضع لها أصلًا في أعماله الأخرى بمعزل عن عملية الإدارة الحرة، ونشاط المؤسسة خاضع بطبيعته للضريبة.
- مالك المؤسسة غير خاضع للضريبة، والمستثمر غير خاضع لها أيضًا، ونشاط المؤسسة خاضع بطبيعته للضريبة.
- مالك المؤسسة غير خاضع للضريبة، والمستثمر خاضع لها أصلًا، ونشاط المؤسسة خاضع بطبيعته للضريبة.
تاريخ توافر شروط الخضوع لكل حالة
| الحالة | تاريخ توافر شروط الخضوع |
|---|---|
| الحالة الأولى | يصبح المستثمر خاضعًا حكمًا من تاريخ عقد الاستثمار. |
| الحالة الثانية | للمستثمر خياران: تسجيل المؤسسة تحت رقم خاص في الضريبة، أو استثمارها كفرع لمؤسسة خاضعة للضريبة يملكها. |
| الحالة الثالثة | تبقى المؤسسة المستثمرة غير خاضعة إلى حين توافر شروط الخضوع لديها، مع مراعاة شروط الأنشطة المتشابهة والمترابطة. |
| الحالة الرابعة |
|
المرجع: تعليمات وزير المالية رقم 705 تاريخ 23/04/2003، المتعلقة بعقود الإدارة الحرة.
المكلفون الخاضعون لنظام الربح المقطوع في ضريبة الدخل
لتحديد تاريخ توافر شروط خضوعهم للضريبة، يُراعى ما يأتي:
- القيام بنشاط اقتصادي خاضع للضريبة.
- مزاولة النشاط خلال أربعة فصول متتالية.
- تجاوز قيمة المقبوضات الحد الأدنى الملزم للخضوع.
شركات الأوف شور
تخضع شركات الأوف شور للضريبة عند توافر الشروط الثلاثة الآتية:
- قيام الشركة بنشاط اقتصادي خاضع للضريبة أو معفى مع حق الحسم، مثل تصدير البضائع أو الخدمات من لبنان إلى الخارج، أو تصدير بضائع من الخارج إلى الخارج باستخدام المنطقة الحرة.
- تجاوز رقم أعمالها الحد الأدنى الملزم للخضوع.
- مزاولة نشاطها لمدة لا تقل عن أربعة فصول متتالية، ويُعد كسر الفصل فصلًا كاملًا.
المرجع: المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة)، المعدلة بموجب القانون رقم 379/2003 و القانون رقم 583/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004).
الأشخاص غير المقيمين
- المقصود بالشخص غير المقيم: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم داخل الأراضي اللبنانية بأعمال خاضعة للضريبة وفقًا لأحكام القانون، وليس له محل إقامة في لبنان.
- متى تتوافر لديه شروط الخضوع؟ تُطبق على الشخص غير المقيم جميع شروط الخضوع المنصوص عليها قانونًا للتسجيل، باستثناء شرط بلوغ الحد الأدنى لرقم الأعمال. لمزيد من المعلومات، راجع دليل الأشخاص غير المقيمين.