الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
إشعار

تمديد موعد تقديم الإقرارات الضريبية حتى 31 مايو 2026 - اقرأ المزيد

فرض الضريبة

معلومات عامة

الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة على استهلاك البضائع والسلع والخدمات داخل الأراضي اللبنانية، سواء أكانت مصنّعة محليًا أم مستوردة.

العمليات الخاضعة للضريبة

تشمل العمليات الخاضعة للضريبة عمليات تسليم الأموال، بما فيها البضائع والسلع وسائر الأموال المنقولة وغير المنقولة، مثل الأصول الثابتة، إضافةً إلى تقديم الخدمات داخل الأراضي اللبنانية من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للضريبة.

كما تشمل عمليات استيراد البضائع والسلع والخدمات، سواء أكان المستورد خاضعًا للضريبة أم غير خاضع لها.

المرجع: المادة الثانية من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) .

العمليات المعفاة مع حق الحسم

العمليات المعفاة مع حق الحسم هي عمليات خاضعة للضريبة بمعدل صفر في المئة. ويتم فيها تسليم الأموال أو تقديم الخدمات دون استيفاء ضريبة على القيمة المضافة، مع احتفاظ الشخص الخاضع بحقه في حسم الضريبة التي سبق أن تكبّدها في سبيل تصنيع أو شراء أو استيراد البضائع والسلع وسائر الأموال والخدمات اللازمة لمزاولة نشاطه.

ومن أمثلة هذه العمليات: التصدير، والنقل الدولي للأشخاص والبضائع.

العمليات المعفاة من الضريبة دون حق الحسم

العمليات المعفاة من الضريبة دون حق الحسم هي عمليات تسليم البضائع والسلع وسائر الأموال وتقديم الخدمات دون استيفاء ضريبة على القيمة المضافة، ومن دون أن يحق للشخص الذي يقوم بها حسم الضريبة التي تكبّدها في سبيل تصنيع أو شراء أو استيراد هذه البضائع والسلع وسائر الأموال والخدمات.

ومع ذلك، يجوز لبعض الأشخاص الذين يقومون بعمليات معفاة من الضريبة دون حق الحسم أن يطلبوا استردادًا كليًا أو جزئيًا للضريبة المدفوعة على بعض مشترياتهم، عملًا بأحكام المادة 59 من القانون .

تُعفى من الضريبة العمليات التي تتم داخل الأراضي اللبنانية والمتعلقة بأي من الأنشطة التالية:

  1. الخدمات التي يقدمها الأطباء أو أصحاب المهن ذات الصفة الطبية، ونفقات الاستشفاء.
  2. التعليم.
  3. الضمان وإعادة الضمان والتقديمات الصحية التي تؤديها صناديق التعاضد وأرباب العمل، والخدمات المتعلقة بها.
  4. الخدمات المصرفية والمالية.
  5. أنشطة الهيئات والجمعيات التي لا تتوخى الربح تحقيقًا للغايات التي أُنشئت من أجلها، باستثناء الأنشطة التي تقوم بها بصورة متكررة والتي يشكل إعفاؤها منافسة غير متكافئة للمؤسسات الخاضعة للضريبة.
  6. النقل المشترك للأشخاص، بما في ذلك النقل بواسطة سيارات الأجرة.
  7. تسليم الذهب إلى مصرف لبنان.
  8. المراهنات واليانصيب وسائر ألعاب الحظ.
  9. بيع العقارات المبنية.
  10. تأجير العقارات المبنية للسكن.
  11. أعمال المزارعين المتعلقة بتسليم محاصيلهم الزراعية.

المرجع: المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) .

الأموال والأشياء المعفاة من الضريبة

  1. المواشي والدواجن والأسماك الحية والمواد الزراعية الغذائية التي تباع بحالتها الطبيعية.
  2. الخبز، والطحين، واللحوم، والأسماك، والحليب، والألبان ومشتقاتهما، والأرز، والبرغل، والسكر، وملح الطعام، والزيوت النباتية، والمعكرونة على اختلاف أنواعها، والمحضرات الغذائية المعدة لتغذية الأطفال.
  3. الكتب والمطبوعات المماثلة، والمجلات، والصحف، والورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة، وورق الصحف بشكل لفات أو صفائح، والحبر المعد للطباعة.
  4. الطوابع البريدية والمالية، وأوراق النقد.
  5. الغاز المعد للاستهلاك المنزلي، بما فيه غاز البوتان.
  6. البذور، والأسمدة، والعلف، والمبيدات الزراعية.
  7. الآلات الزراعية.
  8. الأدوية والمواد الصيدلانية، بما فيها الأصناف المعدة للاستعمال الصحي والصيدلي، مثل وسائل منع الحمل، والواقيات، والفوط الصحية، وحفاضات الأطفال، وسائر الأصناف الصحية المماثلة.
  9. الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية.
  10. الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة التركيبية أو المجددة، واللؤلؤ، والماس، والذهب، والفضة، وسائر المعادن الثمينة.
  11. النقود الورقية والمعدنية المتداولة.
  12. اليخوت والمراكب الأخرى وزوارق النزهة أو الرياضة التي يتجاوز طولها 15 مترًا، والعائدة فقط لغير اللبنانيين.
  13. وسائل النقل الجوي المستعملة لنقل الأشخاص والبضائع.

لمزيد من التفاصيل حول الأموال المعفاة والخاضعة للضريبة، يرجى مراجعة النظام الجمركي المنسّق .

المرجع: المادة 17 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) .

الإعفاء عند الاستيراد

  1. استيراد الأموال التي يكون تسليمها داخل الأراضي اللبنانية معفى من الضريبة، عملًا بأحكام المادتين 16 و17 من القانون.
  2. عمليات الاستيراد المنصوص عليها في التشريع الجمركي والمتعلقة بالإعفاءات الخاصة برئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة، والإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية، والهبات الواردة لإدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات.
  3. استيراد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها، كما هي محددة في التشريع الجمركي.
  4. استيراد الآليات والأسلحة والذخائر العسكرية.

المرجع: المادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) .