الاسترداد لعمليات التصدير والنقل الدولي (فصلي)
يحق للخاضع للضريبة الذي تبلغ قيمة صادراته 50 مليون ليرة لبنانية سنويًا أن يطلب، عند نهاية كل فترة ضريبية، استرداد فائض الضريبة القابلة للحسم بنسبة توازي نسبة صادراته الفصلية، وذلك اعتبارًا من 1/7/2004.
يتوجب تقديم طلب تصنيف كمصدّر لدى دائرة خدمات الخاضعين بغية الاستفادة من إمكانية تقديم طلبات الاسترداد بصورة فصلية.
المرجع:
الاسترداد نصف السنوي
يحق للخاضع للضريبة أن يقدم، بعد انتهاء الفصل الثاني من أي سنة ميلادية، طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم.
المرجع:
الاسترداد السنوي
يحق للخاضع للضريبة أن يقدم، بعد انتهاء أي سنة ميلادية، طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم المحتسب عند نهاية تلك السنة.
المرجع:
الاسترداد لبعض العمليات المعفاة وفقًا للمادة 59
من هم الأشخاص المعفيون وفقًا للمادة 59؟
هم الأشخاص الذين يقومون بعمليات معفاة وفقًا للمادتين 16 و17 من القانون، وتشمل أعمالهم ما يلي:
- صناعة الأدوية.
- صناعة المواد الغذائية المعفاة والمذكورة في المادة 17 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
- الاستشفاء والمختبرات الطبية.
- أنشطة الهيئات والجمعيات التي لا تتوخى الربح، بالنسبة إلى أعمالها المعفاة من الضريبة.
- التعليم.
- النقل المشترك للأشخاص.
- نشر الكتب والمجلات والصحف.
- صناعة الورق والكرتون.
- صناعة المواد الصيدلانية.
يُقدّم طلب الاسترداد على نموذج خاص، وهو النموذج ق7-3، في نهاية كل فصل من السنة.
المراجع:
- المادة 59 من القانون رقم 379/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) .
- المرسوم رقم 7365 وتعديلاته تاريخ 2/2/2002 (استرداد الضريبة للأشخاص المعفيين) .
استرداد الضريبة من قبل السفارات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية
الهيئات والأشخاص الذين يستفيدون من حق الاسترداد هم:
- البعثات الدبلوماسية والقنصلية المسلكية في لبنان، شرط المعاملة بالمثل.
- منظمات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.
- المنظمات الدولية والإقليمية.
- الدبلوماسيون والقناصل والموظفون التابعون للمنظمات المذكورة أعلاه.
شروط وأصول استرداد الضريبة
- تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
- أن تكون الضريبة قد أصابت الأموال والخدمات المستعملة لممارسة المهام وتنفيذ الأعمال الرسمية.
- أن تتجاوز قيمة الفاتورة الواحدة مبلغ 300 ألف ليرة لبنانية.
- تقديم طلب استرداد الضريبة على نماذج خاصة معدة لهذه الغاية من قبل الإدارة الضريبية، في نهاية كل شهر من أشهر السنة، على ألا تتجاوز مهلة تقديم الطلب ستة أشهر من تاريخ الشراء.
- تقديم طلب الاسترداد بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، ولا يقبل الطلب إلا إذا كان مصدقًا من الوزارة.
المرجع: المرسوم رقم 7295 وتعديلاته تاريخ 26/1/2002 (الهيئات الدبلوماسية) .
الاسترداد لرجال الأعمال غير المقيمين
يقصد برجال الأعمال غير المقيمين الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، الأجانب أو اللبنانيون المقيمون في الخارج، الذين ليس لهم مركز عمل دائم أو محل إقامة دائم في لبنان، ويكون هدف زيارتهم إلى لبنان إقامة مؤتمرات أو محاضرات أو معارض أو الاشتراك فيها.
شروط الاسترداد
- أن يكون الشخص مسجلًا لدى الإدارة الضريبية في بلد إقامته أو في البلد الذي يزاول فيه مهنته.
- ألا يقوم بأي نشاط في لبنان، سواء كان تسليم أموال أو تقديم خدمات، خاضعًا للضريبة أو غير خاضع لها.
- أن تتجاوز قيمة الضريبة المدفوعة مبلغ 1,000,000 ليرة لبنانية خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات.
- تقديم طلب الاسترداد قبل نهاية الشهر السادس من السنة، عن فترة اثني عشر شهرًا تسبق تاريخ تقديم الطلب.
المراجع:
- المادة 58 من القانون رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) .
- المرسوم رقم 7299 تاريخ 26/1/2002 (رجال الأعمال غير المقيمين) .
استرداد ثمن آلة واحدة لتسجيل المبيعات النقدية
يحق للأشخاص الذين يتبعون النظام المبسط في تنظيم الفواتير وإصدارها، تطبيقًا لأحكام القرار رقم 294/1 تاريخ 6/3/2002 المتعلق بالأشخاص الذين يتبعون الأسس النقدية في محاسبتهم، والذين حصلوا على موافقة الإدارة الضريبية لاعتماد هذا النظام، أن يقدموا طلبًا إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة، دائرة الالتزام الضريبي، لاسترداد ثمن آلة واحدة معتمدة لتسجيل المبيعات النقدية (Cash Register).
يشترط أن تكون الآلة قد تم شراؤها بعد تاريخ 31/1/2002، وأن تكون مطابقة للمواصفات المفروضة من قبل المديرية والمحددة بموجب التعليمات رقم 1819/ص1 تاريخ 23/10/2004.
المراجع:
- القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة) .
- قرار وزير المالية رقم 914 تاريخ 16/7/2004 .
الاسترداد للسياح
يحق للسائحين استرداد الضريبة المدفوعة على بعض البضائع أو الأموال التي اشتروها من لبنان ضمن الشروط التالية:
- أن تُنقل المشتريات أو البضائع ضمن أمتعة السائح الشخصية.
- أن يكون السائح قد اشترى الأموال من تاجر مسجل لدى الإدارة الضريبية.
- ألا يقل مجموع الفاتورة الواحدة عن 150,000 ليرة لبنانية.
- أن يتم إخراج المشتريات من لبنان خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء، أي من تاريخ الفاتورة.
- أن تكون المشتريات جديدة وألا يكون قد سبق استعمالها في لبنان.
المراجع: