الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
إشعار

تمديد موعد تقديم الإقرارات الضريبية حتى 31 مايو 2026 - اقرأ المزيد

الإعفاءات

الإعفاءات الدائمة

يستثنى من الضريبة:

  1. معاهد التعليم.
  2. المستشفيات والمآوي والملاجئ التي تقبل مرضى بالمجان، وما تملكها من مؤسسات للتمريض والإسعاف، وذلك ضمن حدود أرباحها الصافية المتأتية من أموال وإعانات عامة أو خاصة.
  3. المستشفيات والمآوي والملاجئ ودور العجزة والمستوصفات والمصحات وما تملكها من مؤسسات للتمريض والإسعاف، التي تملكها أو تستثمرها مؤسسات أو جمعيات أو هيئات لا تتوخى تحقيق الربح، تعفى من الضريبة عن كامل أرباحها.
  4. مستشفيات الأمراض العقلية ومصحات السل.
  5. شركات الاستهلاك التعاونية والنقابات والتعاونيات الزراعية، إذا لم تكن لها صفة تجارية.
  6. المؤسسات ودور الحضانة ما لم تدعُ قوانينها وأنظمتها وأنها توزع أرباحاً بين مؤسسيها والمسيرين وشركائها ويوزع ما بعد التحويل.
  7. مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية، شرط المعاملة بالمثل للمؤسسات الأجنبية التي تملك فيها مؤسسات لبنانية.
  8. المصالح العامة التي لا تنافس المؤسسات الخاصة.
  9. المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان.
  10. الرسوم التي يجوز للمخزنين استيفاؤها بموجب المادة 17 من قانون المخازن والمكافآت المنصوص عنها في المادة 20 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 146/59 وتعديلاته، والتعويضات التي قد تصرفها الدولة للمخزنين.

الإعفاءات المؤقتة

أولاً:

  1. تعفى من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات كحد أقصى اعتباراً من تاريخ مباشرة الإنتاج أرباح المؤسسات الصناعية التي تنشأ في لبنان اعتباراً من سنة 1980 إذا توافرت لدى هذه المؤسسات جميع الشروط التالية:
    • أن ينشأ المصنع في إحدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
    • أن تستهدف المؤسسة إنتاج سلع ومواد جديدة لم تكن تنتج في لبنان قبل الأول من كانون الثاني 1980، ويقصد بالسلع والمواد الجديدة تلك التي لم تكن تنتج سابقاً في لبنان والتي تشمل ما ينتج عن تحويل مواد أولية إلى منتجات نصف مصنوعة أو منتجات تامة الصنع، أو تحويل منتجات نصف مصنوعة إلى منتجات تامة الصنع، وكذلك السلع والمواد الجديدة التي تنتجها صناعات التركيب أو التجميع بإكملها من مواد أو سلع غير تامة الصنع مستوردة من الخارج.
    • ألا تدخل قيمة الأصول الثابتة التي تملكها المؤسسة الجديدة في لبنان وتخصصها لإنتاج السلع والمواد الجديدة ضمن مليونَي ليرة لبنانية.
    • ألا يتجاوز مجموع الأرباح المعفاة من ضريبة الدخل بكامل سنوات الإعفاء بأية حال من الأحوال قيمة الأصول الثابتة قبل الاستهلاكات الموظفة بتاريخ مباشرة الإنتاج.
  2. على المؤسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الأحكام المذكورة أعلاه أن تعلم خطياً الدائرة المالية المختصة بذلك قبل مباشرة الإنتاج، وأن ترفق الإعلام بالمستندات والبيانات المفصلة العائدة لقيمة أصولها الثابتة ومواصفات إنتاجها.
  3. يمنح الإعفاء بمرسوم بناءً على اقتراح وزارتي المالية والصناعة والنفط.
  4. على المؤسسة المستفيدة من الإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون أن تقدم إلى الدائرة المالية المختصة، ضمن المهلة المحددة لتقديم التصاريح عن نتائج الأعمال السنوية، التصاريح والمستندات كافة المطلوبة بقانون ضريبة الدخل. وعليها أيضاً الاحتفاظ بالسجلات والمستندات كافة العائدة لمحاسبتها عن مدة تتجاوز المدة المنصوص عليها في قانون التجارة.
  5. تمارس الدائرة المالية المختصة رقابة دائمة على المؤسسات المستفيدة من أحكام هذا القانون بغية التثبت من تحديدها الشروط المفروضة.

ثانياً:

  1. أعفي بالمرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل من ضريبة الدخل المنصوص عليها في الباب الأول من قانون ضريبة الدخل طيلة الخمس السنوات الأولى من تاريخ تأسيسها شرط توفر الشروط التالية:
    • أن يكون مدفوعاً من رأس المال 30 مليون ليرة على الأقل ويستثنى من هذا الشرط المصارف المتخصصة المسجلة على لائحة المصارف في ظل تاريخ 30/6/1977.
    • أن تكون عمليات المصارف محصورة في أعمالها وإدارتها في عمليات التسليف المتوسط والطويل الأجل، وفي التوظيف المباشر أو في المساهمات وفي عمليات شراء وبيع السندات المالية لحسابها أو لحساب الغير، وفي إصدار الكفالات القصيرة أو الطويلة الأجل مقابل ضمانات كافية.
    • أن تمتنع عن قبول الودائع أو القروض لأجل يقل عن ستة أشهر، إلا أنه يحق للمصرف إعطاء المودع إمكانية السحب قبل الاستحقاق، وإذا استعمل المودع هذا الحق تفرض حكماً على المودع لمصلحة المصرف فائدة بمعدل 5% تحتسب على أساس المبلغ المسحوب وللفترة المتبقية من أجل الوديعة.
  2. تعفى، المصرف الوطني للإنماء الزراعي، بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/1977، من أية ضريبة على مداخيله بما في ذلك الأرباح التي يجنيها والفوائد التي يتقاضاها خلال السنين العشر الأولى من تاريخ تأسيسه النهائي.
  3. أعفي القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000 للطوائف المعترف بها قانوناً، وكل شخص معنوي ينتمي إليها بحكم القانون، شرط ألا تنافس المؤسسات الخاصة المستفيدة من هذا الإعفاء، وتحت توفر الشروط التالية.
  4. أن تكون الطوائف المعترف بها مدرجة في الملحق رقم 1 من القرار رقم LR/61 تاريخ 13/3/1936.
  5. أن يكون الشخص المعنوي منتمياً إلى الطائفة بموجب نص في نظامها الشخصي له قوة القانون.

أن تكون الأموال والحقوق المالية التي يشملها الإعفاء مملوكة أو مقتناة من قبل الطائفة أو من قبل الشخص المعنوي المنتمي إليها بحكم القانون، ومستعملة أو معدة للاستعمال من أجل تحقيق الغايات الخاصة للطائفة أو للشخص المعنوي دون أية غاية أخرى.

الإعفاءات الجزئية

يجوز للمؤسسات الصناعية أن تطرح جزءاً معيناً من أرباحها السنوية الصافية المبالغ التي تخصصها اعتباراً من سنة 1980 لتوظيفاتها الذاتية وذلك ضمن الشروط التالية:

  1. يجب أن يتم التوظيف من أجل تحقيق أي من الغايات التالية:
    • إقامة تجهيزات صناعية جديدة من شأنها زيادة طاقة المؤسسة الإنتاجية نوعاً أو كمية، ولا يعد التوظيف الذي يجري في تجهيزات أو إنشاءات ذات طابع مؤقت كأن تقام من أجل ورشة معينة وتزول بزوالها، ولا في معدات ولوازم مستوردة في ظل نظام الإدخال المؤقت.
    • بناء مساكن لإيواء المستخدمين والأجراء العاملين في المؤسسة وفقاً لأحكام قانون الإسكان والأنظمة المتفرعة عنه شرط:
      • أن تبقى المساكن ملكاً للمؤسسة مدة لا تقل عن 12 سنة.
      • أن لا تستعمل في أي وقت لغير الغاية المعدة لها.
      • أن لا يتجاوز بدل السكن السنوي المستوفى عن المسكن الواحد 15% من مجموع الرواتب والأجور السنوية وملحقاتها الدائمة للمستخدم أو الأجير.
      • ولا تطبق أحكام قوانين الأجور الاستثنائية على هذه المساكن.
  2. على المؤسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الأحكام المذكورة أعلاه أن تعلم خطياً الدائرة المالية المختصة عن رغبتها هذه قبل شهر على الأقل من مباشرة التوظيف، وأن تبين السنة التي تريد بدء الاقتطاع من أرباحها، وأن ترفق الإعلام ببيانات مفصلة عن التوظيفات التي تريد القيام بها تحت طائلة فقدان حقها بالاستفادة من الإعفاء.
  3. تعتبر مبالغ التوظيفات، حتى لو كانت ممولة كلياً أو جزئياً بقروض، معتمدة وقابلة للتنزيل من الأرباح، مع مراعاة أحكام المادة المتعلقة بتكلفة أساسها الفعلي مع النظر بتنفيذ آليات التوظيف.
  4. في حال توافر الشروط المذكورة أعلاه، تخضع تباعاً المبالغ الموظفة في كل عملية إنتاجية على حدة الأقصى بخصومات متفاوتة من أرباح السنة التي يجري فيها التوظيف المالي والسنوات الثلاث اللاحقة، وتبقى هذه النسبة إلى 75% كحد أقصى إذا تم التوظيف في إحدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
  5. تبقى النسبة المقتطعة من الأرباح السنوية الصافية والمستعملة لتغطية التوظيفات الذاتية وفقاً للأحكام المبينة أعلاه من ضريبة الدخل شرط ألا يتجاوز الاقتطاع حدود السنوات الأربع المذكورة أعلاه لكل عملية توظيف.
  6. تفرض في حال مخالفة أحكام الفقرة (5) من البند "أولاً" من المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل المتعلقة بعدم توظيف المبالغ المقتطعة من الأرباح أو الإخلال بأي من الشروط المحددة للاستفادة من الإعفاء، غرامة قدرها واحد بالمئة (1%) من قيمة المبالغ المقتطعة غير الموظفة عن كل شهر على أن يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً، وذلك ابتداءً من السنة اللاحقة لسنة الأعمال التي جرى اقتطاع تلك المبالغ من أرباحها، بالإضافة إلى غرامة تأخير في الدفع قدرها واحد بالمئة (1%) عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.