الفترة الضريبية المعتمدة للتصريح
الفترة الضريبية المعتمدة هي الفصل الميلادي، بحيث تقسم السنة الميلادية إلى أربع فترات ضريبية:
- الفترة الأولى: من 1/1 إلى 31/3.
- الفترة الثانية: من 1/4 إلى 30/6.
- الفترة الثالثة: من 1/7 إلى 30/9.
- الفترة الرابعة: من 1/10 إلى 31/12.
إرسال التصاريح
يجب التصريح حصراً بواسطة البريد، شركة ليبان بوست، فصلياً ضمن مهلة 20 يوماً من نهاية الفصل الميلادي على النموذج ق2-1 الذي ترسله المديرية إلى الخاضع قبل نهاية كل فصل.
المرجع: القرار رقم 424/1 تاريخ 25/3/2006، أصول وشروط إرسال التصاريح والبيانات الضريبية عبر البريد.
تمديد مهلة تقديم التصريح
يحق للإدارة الضريبية أن تمدد مهلة تقديم التصاريح شهراً واحداً كحد أقصى بناءً على طلب خطي يقدمه المكلف إذا وجدت أسباب جوهرية تستوجب التمديد، على أن يقدم هذا الطلب قبل انتهاء المهلة الأساسية لتقديم التصريح بعشرة أيام كحد أقصى.
على الإدارة الضريبية البت بالطلب قبل انتهاء المهلة الأساسية لتقديم التصريح بخمسة أيام كحد أقصى.
يعتبر عدم البت بالطلب من قبل الإدارة الضريبية بمثابة رفض ضمني، وفي جميع الأحوال لا يقبل قرار الإدارة الضريبية بهذا الصدد أي مراجعة.
المرجع: المادة 39 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008، الإجراءات الضريبية.
ما هو حق الحسم؟
هو الحق المعطى للخاضع للضريبة بأن يحسم من قيمة الضريبة المستحقة على مبيعاته، تلك التي أصابت كافة هذه المبيعات.
المرجع: المادة 27 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، الضريبة على القيمة المضافة.
المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 وتعديلاته، حق الحسم.
ما هو حق الحسم الجزئي؟
- إذا أجرى الخاضع للضريبة، بمناسبة تسليم أموال أو تقديم خدمات، عمليات تمنح قسماً منها فقط حق الحسم، يحق له أن يحسم جزءاً من الضريبة يتناسب مع هذا القسم.
- المرجع: المادة 31 من القانون رقم 379/2001، قانون الضريبة على القيمة المضافة.
- كيف تحتسب نسبة الحسم؟
نسبة الحسم هي النسبة بين قيمة مجموع العمليات التي تمنح الخاضع للضريبة حق الحسم وبين قيمة مجموع كافة العمليات التي قام بها الخاضع للضريبة بما فيها تلك التي لا تمنحه هذا الحق.
المرجع: المادة 12 من المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 وتعديلاته، حق الحسم.
الأشخاص الذين لا يستفيدون من حق الحسم
- غير الخاضعين للضريبة.
- الخارجون من نطاق الضريبة.
- الذين يقومون بعمليات معفاة من الضريبة.
- الذين يقومون بأعمال خاضعة لمعالجة خاصة، تجارة المجوهرات.
المرجع: المادة رقم 4 من المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002، حق الحسم.
آلية تطبيق الحسم في الضريبة على القيمة المضافة
يطبق حق الحسم بالتصريح، مجمل قيمة الضريبة القابلة للحسم من مجمل قيمة الضريبة المتوجبة على الخاضع للضريبة المحصلة عن فترة ضريبية معينة، ويدور فائض الضريبة القابلة للحسم في حال وجوده إلى الفترات الضريبية اللاحقة وذلك حتى تاريخ نفاده أو استرداده.
أما إذا كانت قيمة الضريبة المحصلة تفوق قيمة الضريبة القابلة للحسم المدفوعة، عندها يتوجب على الخاضع تسديد هذا الفرق إلى الإدارة الضريبية.
- إذا كانت الضريبة المحصلة أكبر من الضريبة المدفوعة، تكون ضريبة متوجبة لحساب الإدارة الضريبية.
- إذا كانت الضريبة المدفوعة أكبر من الضريبة المحصلة، يكون فائض ضريبة قابل للحسم أو الاسترداد.
المرجع: المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 وتعديلاته، حق الحسم.
ما هو فائض الضريبة القابلة للحسم؟
إذا تجاوزت قيمة الضريبة القابلة للحسم، عند نهاية فترة احتساب معينة، قيمة الضريبة المتوجبة، يدور الفائض إلى الفترة اللاحقة.
المرجع: المادة 30 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، الضريبة على القيمة المضافة.
المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 وتعديلاته، حق الحسم.
الاسترداد
يحق للخاضع للضريبة أن يقدم بعد انتهاء الفصل الثاني من السنة الميلادية أو عند انتهاء أية سنة ميلادية طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم المحتسب عند نهاية هذه السنة.
المرجع: مرسوم حق الحسم وتعديلاته.
إذا زادت قيمة الضريبة المدفوعة عن قيمة الضريبة المتوجبة، يحق للإدارة الضريبية أن تستعمل الزيادة الحاصلة لأجل استيفاء المبالغ المتوجبة على المكلف من ضرائب أخرى، على أن تبلغ بذلك.
وعلى أن لا يراعى بتوزيع الزيادة المدفوعة على الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة أولاً ثم على المبالغ الأخرى المتوجبة.
وفي حال كانت المبالغ المتوجبة عائدة لأكثر من فترة ضريبية، يخصص الفائض للموجب الضريبي الأقدم أولاً.
يرد إلى المكلف الرصيد المتبقي من الزيادة ضمن مهلة 45 يوماً من تاريخ تقديم المكلف طلب الاسترداد، أو ضمن مهلة 30 يوماً إذا كانت الزيادة ناتجة عن اكتشاف خطأ من قبل الإدارة الضريبية.
تحسب على المبالغ المدفوعة الزائدة قيمتها عن قيمة الضريبة المتوجبة فائدة بمعدل 0.75% شهرياً عن مقدار تلك المبالغ، وذلك ابتداءً من تاريخ انتهاء المهلة، 45 أو 30 يوماً، ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.
المرجع: المادة رقم 54 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008، الإجراءات الضريبية.
المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 وتعديلاته، حق الحسم.
تعديل تصريح دوري
إذا اكتشف المكلف أن التصريح الذي تقدم به للإدارة الضريبية يتضمن خطأ أو إغفالاً ينتج عنه ضريبة إضافية، يحق له أن يتقدم بتصريح معدل يبين فيه الخطأ أو الإغفال الحاصل، وأن يسدد الضريبة الناقصة وملحقاتها في حال توجبها.
يمكن أن يتم التعديل بتاريخ سابق لتاريخ صدور أمر مهمة التدقيق عن الفترة الضريبية موضوع التصريح، وضمن المهل غير الساقطة بمرور الزمن.
يقدم طلب التصحيح على النموذج ق 2-4.
المرجع: المادة 40 من القانون رقم 44، الإجراءات الضريبية.
المرسوم رقم 7296 تاريخ 26/1/2002، موجبات الخاضع.
بعض الحالات الخاصة
قطاع المجوهرات
يقصد بالمجوهرات مصنوعات الصياغة من الذهب أو من المعادن الثمينة الأخرى، ومصنوعات الصياغة التي تدخل فيها أحجار كريمة أو شبه كريمة، وتمتاز هذه الضريبة بالنسبة لتسليم المجوهرات على أساس هامش الربح بعد من تفاصيل مراجعة دليل المجوهرات.
المرجع: المرسوم رقم 7338 تاريخ 31/1/2002، المجوهرات.
غير المقيمين
على الشخص غير المقيم وقبل أسبوع على الأقل من ممارسة أي عملية خاضعة للضريبة، أن يعين وكيلاً واحداً لجميع الأعمال التي ينوي القيام بها في لبنان. يكون الوكيل مسؤولاً بالتضامن مع موكله في التزاماته المالية تجاه الإدارة الضريبية، ويحق لهذه الإدارة ملاحقة الوكيل بالطرق القانونية لتحصيل الغرامة المترتبة على موكله غير المقيم.
إذا لم يعين الشخص غير المقيم وكيلاً في لبنان، يصبح المتعاقد معه في هذه الحالة مسؤولاً عن تأدية الضريبة والغرامات الملحقة بها عند الاقتضاء، وعليه اقتطاعها من المبلغ المتوجب عليه دفعه وتسديده بموجب إشعار خاص بالدفع.
لا يتوجب تعيين وكيل بالنسبة للخدمات التي تؤدى من الخارج والتي يستفيد منها شخص مقيم في لبنان. في هذه الحالة يكون هذا الشخص مسؤولاً عن تأدية الضريبة عن تلك الخدمات المذكورة من خلال تصريحه الدوري إذا كان خاضعاً للضريبة أو بموجب التصريح الخاص ق 5-2.
المرجع: المادة 40 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، الضريبة على القيمة المضافة.
المرسوم رقم 7837 تاريخ 30/4/2002، غير المقيم.