الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
إشعار

تمديد موعد تقديم الإقرارات الضريبية حتى 31 مايو 2026 - اقرأ المزيد

الاعتراضات

معلومات عامة

يحق لكل صاحب علاقة أن يعترض على التكليف بالضريبة والقرارات الضريبية الخاصة المتعلقة به إذا رأى فيها خطأ أو زيادة أو إجحافاً بحقه أو مخالفة للقانون.

المرجع: المادة 97 من القانون رقم 44، الإجراءات الضريبية.

مهلة تقديم طلب الاعتراض

يجب تقديم استدعاء خطي للوحدة الضريبية المختصة في مهلة شهرين من تاريخ تبلغ التكليف أو القرار، أو من تاريخ الدفع في حال لم تصدر الإدارة الضريبية المختصة قراراً بالتبليغ، أو في حال قام المكلف بدفع الضريبة أو الغرامات قبل تبليغه هذا القرار.

المرجع: المادة 97 من القانون رقم 44، الإجراءات الضريبية.

المستندات المطلوبة

  • كتاب من الخاضع.
  • نسخة عن الإعلام أو القرار المعترض عليه.
  • المستندات المؤيدة للاعتراض، الفواتير، الإيصالات، كشوفات الحسابات.

مراحل الاعتراض

المرحلة نوع الاعتراض مهلة تقديمه
الأولى الاعتراض أمام الإدارة الضريبية، دائرة الاعتراض والاستئناف. شهرين من تاريخ تبلغ التكليف أو المنح.
الثانية الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات أو المحكمة الإدارية. شهرين من تاريخ تبلغ قرار دائرة الاعتراض والاستئناف.
الثالثة الاعتراض أمام مجلس شورى الدولة. شهر من تاريخ تبلغ قرار لجنة الاعتراضات. يتوقف قبول الاستئناف على إيداع تأمين نقدي بقيمة 5% من قيمة المبلغ المعترض عليه، باستثناء غرامة التحقق أو المنح.

المرجع: المواد 97، 99، 100، 101 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008، الإجراءات الضريبية.