متى يحق للخاضع طلب إلغاء تسجيله في الضريبة على القيمة المضافة؟
يحق للخاضع التقدم إلى الوحدة المختصة بطلب إلغاء تسجيله في الحالات التالية:
أولاً: الخضوع الإلزامي
- عند انخفاض رقم الأعمال عن العتبة المحددة في القانون للخاضعين الملزمين بالضريبة.
- عند التوقف عن مزاولة أعمال خاضعة للضريبة.
ملاحظة هامة: أما في حال التوقف النهائي عن العمل، يكتفى بالنموذج "ق6" المقدم إلى دائرة ضريبة الدخل.
ثانياً: الخضوع الاختياري
يحق للخاضع للضريبة المسجل اختيارياً أن يتقدم بطلب إلغاء التسجيل من الضريبة على القيمة المضافة طالما أن رقم أعماله تحت الحد الأدنى للتسجيل.
المرجع:
- مرسوم رقم 7549 المتعلق بموجبات الخاضع للضريبة من ناحية التسجيل وإلغاء التسجيل.
- قرار رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009 لتحديد نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 44، قانون الإجراءات الضريبية.
مهلة تقديم طلب إلغاء التسجيل
أولاً: الخضوع الإلزامي
| سبب تقديم طلب إلغاء التسجيل | المهلة |
|---|---|
| عند انخفاض رقم الأعمال | شهران من تاريخ انتهاء السنة الميلادية التي يلي السنة التي انخفض خلالها رقم الأعمال. |
| عند التوقف عن مزاولة أعمال خاضعة للضريبة | شهران من نهاية السنة الميلادية التي يلي السنة التي حصل فيها التوقف عن مزاولة النشاط الخاضع للضريبة. |
ثانياً: الخضوع الاختياري
يحق للخاضع للضريبة المسجل اختيارياً أن يتقدم بطلب إلغاء التسجيل من الضريبة على القيمة المضافة طالما أن رقم أعماله تحت الحد الأدنى للتسجيل.
المرجع: مرسوم رقم 7549 تاريخ 27/3/2002 المتعلق بموجبات الخاضع للضريبة من ناحية التسجيل وإلغاء التسجيل.
النموذج الخاص
يجب تعبئة النموذج ق2-1.
المستندات الواجب إرفاقها بطلب إلغاء التسجيل
في حال انخفاض رقم الأعمال:
- طلب إلغاء تسجيل ق2-1.
- تفاصيل رقم الأعمال عن السنوات الأربعة السابقة مفصلة فصلياً.
- موازين المراجعة الفصلية عن السنوات الأربعة السابقة.
- تصاريح ضريبة الدخل عن السنوات الأربعة السابقة.
في حال توقف الخاضع عن القيام بعمليات خاضعة للضريبة:
- طلب إلغاء تسجيل ق2-1.
- مستند رسمي يبين الخاضع فيه توقفه عن القيام بنشاط اقتصادي خاضع.
أما في حال التوقف النهائي عن العمل، يكتفى بالنموذج "ق6" المقدم إلى دائرة ضريبة الدخل.
متى يسري مفعول قبول طلب إلغاء التسجيل؟
يسري مفعول قبول طلب إلغاء التسجيل في أول الفصل الدوري الذي يبتدئ فيه الخاضع مفاعيل الإدارة على الإلغاء.
المرجع: مرسوم رقم 7549 تاريخ 27/3/2002 المتعلق بموجبات الخاضع للضريبة من ناحية التسجيل وإلغاء التسجيل.
مهلة إنجاز المعاملة من قبل الإدارة الضريبية
المهلة: 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
ملاحظة هامة في إلغاء التسجيل
يبقى التسجيل قائماً حتى لو تقدم الخاضع بإلغاء تسجيله، وبالتالي يستمر الخاضع في احتساب الضريبة والتصريح عنها وتأديتها إلى الخزينة حتى تبلغه الموافقة على طلبه من قبل الإدارة، والتي تبين من خلالها تاريخ بدء مفعول الموافقة على الطلب، أي تاريخ توقف تشغيل الضريبة وممارسة حق الحسم.
المرجع: مرسوم رقم 7549 تاريخ 27/3/2002 المتعلق بموجبات الخاضع للضريبة من ناحية التسجيل وإلغاء التسجيل.