الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
إشعار

تمديد موعد تقديم الإقرارات الضريبية حتى 31 مايو 2026 - اقرأ المزيد

حالات خاصة

اعتماد الأسس النقدية

  • من هم الأشخاص الذين يمكنهم إتباع الأسس النقدية في محاسبتهم؟

يمكن للأشخاص الذين يقومون بعمليات تسليم أموال وتقديم خدمات إلى مستهلكين نهائيين غير خاضعين للضريبة، إتباع الأسس النقدية في محاسبتهم مثل: المطاعم، الصيدليات، السوبر ماركت...

لكي يستفيد الشخص من إمكانية إتباع نظام إصدار الفواتير المبسطة أو الإيصالات يجب:

  • أن تتوفر لديه شروط الخضوع للضريبة إن إلزامي أو اختياري وأن يسجل لدى الإدارة الضريبية.
  • أن يكون النشاط المطلوب إخضاعه لنظام الفواتير المبسطة أو الإيصالات من أنشطة البيع بالمفرق، أو باقي الأنشطة الأخرى التي يقوم بها الخاضع للضريبة فتطبق عليه الموجبات العادية المنصوص عليها قانوناً ولا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 38 من القانون.
  • أن لا تسمح طبيعة عمله وحجم عملياته بأن يصدر لكل عملية يقوم بها فاتورة منفصلة وفقاً لنص القانون.
  • ما هي المعالجة الخاصة؟

يحق للذي يتبع الأسس النقدية في محاسبته أن يطلب من الإدارة الضريبية إخضاعه لمعالجة خاصة تمكنه من إصدار فاتورة مبسطة أو إيصال cash receipt بدلاً من الفاتورة الضريبية المنصوص عليها في المادة 38 من القانون.

يمكن للخاضع للضريبة أن يضمن فاتورة مبسطة مطابقة لأحكام القانون بناءً على طلب الزبون وخطية أو يحتفظ بنسخ عن تلك الفواتير.

  • كيف يتم تطبيق هذه المعالجة الخاصة؟

لتطبيق هذه المعالجة الخاصة، يتوجب على الخاضع، متى توفرت فيه الشروط، التقدم بطلب إلى الإدارة الضريبية.

تسري مفاعيل هذه الموافقة اعتباراً من تاريخ إعطائه.

المرجع: القرار رقم 294/1 تاريخ 6/3/2002.

التفرع عن عناصر المؤسسة الأساسية

لا يتوجب الضريبة على التفرع عن عناصر المؤسسة بشرط توفر الشروط الآتية:

  • أن يشمل التفرع العناصر الضرورية لممارسة نشاط المؤسسة والتي لا يمكن للمتفرغ له أن يتابع إستثمار المؤسسة من دون هذه العناصر.
  • أن يكون المتفرغ له فور إتمام عملية التفرغ خاضعاً للضريبة.
  • أن يلتزم المتفرغ له بإستثمار المؤسسة كخاضع للضريبة حكماً طيلة عملية التفرغ مع التزامه بتقديم تصريح عما هو مكتسب بتاريخه نتيجة للتفرغ.
  • أن يكون المتفرغ له خاضعاً للضريبة وأن تصبح المؤسسة المتفرغ عنها خاضعة أصلاً للضريبة بسبب توفر شروط الخضوع كافة فيه، وذلك بعد إتمام عملية التفرغ.

للاستفادة من عملية الإعفاء:

يجب تقديم تصريح موقع من كل من المتفرغ والمتفرغ له خلال مهلة شهر من تاريخ توقيع عقد التفرغ إلى كاتب العدل مع نسخة عن العقد، كما يجب تقديم تعهد بإكمال ذات النشاط من قبل المتفرغ له فور إتمام عملية التفرغ.

المرجع: المرسوم رقم 7298 تاريخ 26/1/2002 المتعلق بعملية التفرع عن عناصر المؤسسة الأساسية.

استرداد الضريبة على أصول ثابتة جرى اكتسابها قبل التسجيل في الضريبة

لاسترداد الضريبة المذكورة أعلاه:

يجب إجراء جرد دقيق لتاريخ التسجيل وتقديم كتاب خلال مهلة شهرين من تاريخ بدء مفعول التسجيل، وضم لائحة مفصلة بالأصول تتبين نوعها، تاريخ الشراء، اسم المورد، رقم فواتير الشراء أو البيانات الجمركية، قيمتها وقيمة الضريبة المدفوعة والمطلوب استردادها.

المرجع:

  • المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002.
  • المرسوم رقم 12910 تاريخ 17/7/2004.
  • القرار رقم 1131/1 تاريخ 18/9/2004.

استرداد الضريبة المدفوعة على المخزون الذي جرى اكتسابه قبل التسجيل في الضريبة

لاسترداد الضريبة المذكورة أعلاه:

يجب إجراء جرد دقيق لتاريخ التسجيل وتقديم كتاب خلال مهلة 3 أشهر من تاريخ بدء مفعول التسجيل، وضم لائحة مفصلة بالمخزون تبين نوع البضاعة، تاريخ الشراء، اسم المورد، رقم فواتير الشراء أو البيانات الجمركية، قيمتها وقيمة الضريبة المدفوعة والمطلوب استردادها.

المرجع: قرار رقم 978/1 تاريخ 2/8/2004 المتعلق بحسم الضريبة التي أصابت مخزون البضاعة والمواد الأولية الموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول تسجيله في الضريبة والمكتسبة بتاريخ سابق لخضوعه.

استرداد ثمن آلة تسجيل مبيعات

يجب تقديم طلب استرداد على المديرية ضمن مهلة شهرين من تاريخ الحصول على الموافقة من الإدارة وضم مع الطلب المستندات التالية:

  • نسخة عن فاتورة شراء الصندوق من المورد، الإيصال الوارد من الصندوق، صورة عن موافقة الإدارة.

كما يجب ذكر قيمة الضريبة المدفوعة والمطلوب استردادها.

لا يمكن أن تتجاوز قيمة الاسترداد مبلغ 2 مليون ليرة.

المرجع: المادة 23 من قانون موازنة 2004 رقم 583 والقرار رقم 914/1 تاريخ 16/7/2004.

استرداد الضريبة للسياح

تعريف

يحق للسائحين استرداد الضريبة المدفوعة على بعض البضائع أو الأموال التي اشتروها من لبنان وينوون نقلها معهم إلى بلد إقامتهم.

يقصد بالسائح كل شخص طبيعي، اللبناني المقيم في الخارج أو الأجنبي، الذي له عنوان أو أي محل مألوف أو نهائي في لبنان، وليس له أي مركز عمل في لبنان دائم أو مؤقت ويجب أن يكون هدف زيارته سياحياً بحتاً والذي يدخل إقامته في لبنان بصورة متواصلة أكثر من ثلاثة أشهر.

ما هي شروط استرداد الضريبة؟

يحق للسائح أن يطلب استرداد الضريبة إن يكن قد حقق على مشترياته داخل الأراضي اللبنانية أو توفرت لديه الشروط التالية:

  • أن يتم نقل المشتريات أو البضائع ضمن أمتعة السائح الشخصية.
  • أن تكون السلع أو البضائع من خارج محل لبنان الإدارة الضريبية.
  • أن لا يقل مجموع الفاتورة الواحدة عن 150,000 ل.ل.
  • أن يتم إخراج المشتريات من لبنان ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء أو من تاريخ الفاتورة.
  • أن تكون المشتريات جديدة وليست للاستهلاك في لبنان.

ما هي المشتريات التي تتيح حق الحسم؟

  • الخاضعة على أنواعها، فنية، إكسسوارات، عطورات، يحكم سياحية منظمة...
  • الأطعمة والمشروبات على أنواعها، مطاعم، مقاهي، سوبر ماركت...
  • المحروقات، والتبغ.

للمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة دليل استرداد الضريبة على القيمة المضافة للسائحين أو مراجعة شركة Global Refund Lebanon ش.م.ل. البريد الإلكتروني: Taxfree.lb@globalrefund.com الموقع الإلكتروني: www.globalrefund.com

المرجع: المرسوم رقم 7301 المتعلق بشروط استرداد الضريبة على القيمة المضافة للأشخاص غير المقيمين في لبنان، السياح.

رجال الأعمال غير المقيمين

ما المقصود برجال الأعمال غير المقيمين؟

يقصد برجال الأعمال والشركات غير المقيمين الأشخاص المعنويين الأجانب أو اللبنانيين المقيمين في الخارج الذين ليس لهم مركز عمل دائم في لبنان وليس لهم مركز إقامة دائم فيه، والشركات هذه زيارتهم إلى لبنان لإقامة مؤتمرات أو محاضرات أو معارض أو الاشتراك بها.

ما هي شروط استرداد الضريبة من قبل غير المقيمين؟

من أجل الاستفادة من حق الاسترداد يجب أن تتوفر بعض الشروط ومنه:

  1. أن يكون مسجلاً لدى الإدارة الضريبية في بلد محل إقامته أو محل مزاولة المهنة، أو أن يكون مسجلاً في السجل التجاري في بلد محل إقامته.
  2. أن يقوم بأية نشاط تسليم أموال أو تقديم خدمات سواء أكانت خاضعة أو غير خاضعة للضريبة في لبنان.

لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة دليل رجال الأعمال والشركات غير المقيمين.

يحق لرجال الأعمال أو الشركات غير المقيمين في حال استرداد الضريبة التي أصابت أموال أو خدمات تواجد داخل الأراضي اللبنانية إذا تخطت قيمة الضريبة المدفوعة عن هذه الأموال مبلغ 1,000,000 ل.ل. خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات في سنة معينة.

إذا لم تتجاوز قيمة الضريبة المدفوعة خلال سنة معينة المبلغ المحدد في الفترة السابقة من حق المقتطع أو يكن تدوير مبلغ الضريبة إلى نهاية سنة تليها.

لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة دليل رجال الأعمال غير المقيمين والمرسوم رقم 7299.

كيف يتم استرداد هذه الضريبة؟

يجوز لرجال الأعمال والشركات غير المقيمين طلب استرداد كامل الضريبة التي يدفعونها في لبنان والتي أصابت الأموال والخدمات المتصلة مباشرة وبصورة واضحة وصريحة بتحقيق الهدف المعين سابقاً ومنه على سبيل المثال: بطاقات إيجار أماكن العرض، بدلات إيجار الصالات أو المكاتب لاستعمالها، كراء أو استئجار معدات وتجهيزات مخصصة حصراً لتحقيق هذا المذكور، وبدلات الإقامة في الفنادق، وبدلات تأجير السيارات...

كما أن تأدية الضريبة بالنسبة لهذه المؤسسات ورجال الأعمال غير المقيمين تتم خلال فترة تسمح لثلاث سنوات سابقة من تقديم هذا الطلب.

تتم تقديم الطلب مباشرة من رجال الأعمال غير المقيمين أو من وكيله في لبنان.

في حال الموافقة على طلب الاسترداد، يتم دفع قيمة الضريبة الموافق على استردادها قبل نهاية السنة التي قدم خلالها طلب الاسترداد.

تقديم خدمات من قبل غير المقيمين

على الشخص غير المقيم وقبل أسبوع على الأقل من ممارسة أي عملية خاضعة للضريبة أن يعين وكيلاً واحداً لجميع الأعمال التي ينوي القيام بها في لبنان. يكون الوكيل مسؤولاً بالتضامن مع موكله في التزاماته المالية تجاه الإدارة الضريبية.

ويحق لهذه الإدارة ملاحقة الوكيل بالطرق القانونية لتحصيل الذمة المترتبة على موكله غير المقيم. إذا لم يعين الشخص غير المقيم وكيلاً في لبنان، يصبح المتعاقد معه في هذه الحالة مسؤولاً عن تأدية الضريبة والغرامات الملحقة بها عند الاقتضاء، وعليه اقتطاعها من المبلغ المتوجب عليه دفعه وتسديده بموجب إشعار خاص بالدفع.

لا يتوجب تعيين وكيل بالنسبة للخدمات التي تؤدى من الخارج والتي يستفيد منها شخص مقيم في لبنان. وفي هذه الحالة يكون هذا الشخص مسؤولاً عن تأدية الضريبة عن الخدمات المذكورة من خلال تصريحه الدوري إذا كان خاضعاً للضريبة أو بموجب تصريح خاصة للإدارة الضريبية لهذه الغاية إذا لم يكن خاضعاً لها.

المرجع: المرسوم رقم 7837 تاريخ 30/4/2002، غير المقيم.

استرداد الضريبة من قبل السفارات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية

من يستفيد من حق الاسترداد؟

  1. الهيئات التي تستفيد من حق الاسترداد:
    • تستفيد من حق الاسترداد الهيئات الدبلوماسية والقنصلية السلكية في لبنان شرط المعاملة بالمثل، ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في لبنان، والمنظمات الدولية والإقليمية التي تربطه بالدولة اللبنانية اتفاقيات.
    • تستفيد من حق الاسترداد تلك الهيئات من كافة الرسوم والضرائب، باستثناء الرسوم المستوفاة مقابل خدمات معينة بحق الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية التي تستفيد من حق الاسترداد.
  2. الأشخاص الذين يستفيدون من حق الاسترداد:
    • يستفيد من حق الاسترداد الأشخاص التابعون للهيئات التي تستفيد من هذا الحق أي:
    • الدبلوماسيون والقناصل المسلكيون الأجانب المعتمدون والمقيمون في لبنان شرط المعاملة بالمثل.
    • موظفو منظمات الأمم المتحدة حاملو جوازات سفر دولية من فئات "4" و"3" وما فوق.
    • موظفو المنظمات الدولية الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية وفق الاتفاقيات المبرمة مع الدولة اللبنانية.
    • الموظفون الذين يتمتعون بالحقوق الناتجة عن الاستعمال المهني والإعفاء من الرسوم الجمركية شرط المعاملة بالمثل.

يحق للأشخاص المذكورين اعتماد التسمية الضريبية بشرط:

  • أن يكون قد مر على اللبنانيين "6" أشهر مقيمين في لبنان بصورة دائمة.
  • أن لا يمارسوا في لبنان أعمالاً تؤدي للربح.

يستفيد أيضاً من هذه الحقوق أفراد عائلات الأشخاص المذكورين أعلاه.

أما الأشخاص الذين يستفيدون من حق الاسترداد فيمكنهم استرداد الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات المخصصة لاستعمالهم الشخصي حصراً، باستثناء المواد الغذائية والأدوات الكهربائية أو المكتبية العادية.

المرجع: المرسوم رقم 7295 تاريخ 26/1/2001 وتعديلاته.

ما هي العمليات التي تمنح حق الاسترداد؟

تمنح حق الاسترداد عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات التي تقوم بها داخل الأراضي اللبنانية شخص خاضع للضريبة لمصلحة شخص أو هيئة تستفيد من حق الاسترداد، وعمليات استيراد الأموال التي تقوم بها شخص أو هيئة تستفيد من حق الاسترداد.

ما هي شروط استرداد الضريبة؟

يطبق على حق الاسترداد مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول.

لا يمكن المطالبة باسترداد الضريبة إذا عدم تبلغ قيمة الفاتورة الواحدة كلفة ألف ليرة لبنانية.

تقدم الهيئات المختصة طلب استرداد الضريبة باسمها على نماذج خاصة معدة لهذه الغاية من قبل الإدارة الضريبية تبين فيه رصيد الضريبة المطلوب استردادها، وذلك في نهاية كل شهر من السنة على أن لا تزيد مهلة تقديم طلب الاسترداد عن سنة أكثر من تاريخ الشراء.

يقدم طلب الاسترداد بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين ولا يقبل إذا لم يكن مصدقاً عليه من هذه الوزارة.

أم الأفراد الذين يستفيدون من حق الاسترداد فعليهم أن يحتفظوا بطلبات الاسترداد بواسطة الهيئات التي ينتمون إليها.

يرفق بطلب الاسترداد:

  • لائحة تفصل المبلغ المطلوب استرداده من قبل الهيئة والمتعلقة بالضريبة المدفوعة على الأموال والخدمات المخصصة لاستعمالها الرسمي.
  • لائحة تفصل المبلغ المطلوب استرداده من قبل الأشخاص التابعين للهيئة والمتعلقة بالضريبة المدفوعة على الأموال والخدمات المخصصة لاستعمالهم الخاص.
  • الوثائق والفواتير التي تثبت الاستيراد.

يتوجب أن تكون هذه الوثائق والفواتير التي تقدم أصلية أو يستخلص عنها صورة مصدق عليها من الهيئة مقدمة الطلب.

يرجى مراجعة دليل السفارات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

المرجع: المرسوم رقم 7295 تاريخ 26/1/2001 وتعديلاته.

الاسترداد وفقاً للمادة 59

من يستفيد من الاسترداد وفقاً للمادة 59؟

المستفيدون: الأشخاص الذين يقومون ببعض العمليات المعفاة من الضريبة وفقاً لأحكام المادتين 16 و17 من القانون، كالاستشفاء والتعليم وصناعة الأدوية والجمعيات التي لا تتوخى الربح...

ماذا يشمل هذا الاسترداد؟

استرداد الضريبة التي أصابت الأصول الثابتة والمصاريف الجارية بنسبة 100%.

المرجع: المرسوم رقم 7365 تاريخ 2/2/2002 وتعديلاته.

كيف يتم الاسترداد؟

بهدف الاستفادة من هذا الاسترداد على صاحب العلاقة أن يقوم بطلب للحصول على حساب تخصصي من مديرية الضريبة على القيمة المضافة يراجع المعاملات الضريبية والمادة 59 من القانون رقم 379/2001.