الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
إشعار

تمديد موعد تقديم الإقرارات الضريبية حتى 31 مايو 2026 - اقرأ المزيد

فرض الضريبة

معلومات عامة

الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة على استهلاك الصناع والسلع والخدمات ضمن الأراضي اللبنانية، سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة.

العمليات الخاضعة للضريبة

إن العمليات الخاضعة للضريبة هي العمليات التي تتناول تسليم الأموال، الإنتاج والسلع، وغيرها من الأموال المنقولة وغير المنقولة، أصول ثابتة، وتقديم الخدمات ضمن الأراضي اللبنانية من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للضريبة، وكذلك عمليات الاستيراد من بضائع وسلع أو خدمات، سواء أكان المستورد خاضعاً للضريبة أم غير خاضع لها.

المرجع: المادة الثانية من القانون 379 تاريخ 14/12/2001، الضريبة على القيمة المضافة.

العمليات المعفاة مع حق الحسم

العمليات المعفاة مع حق الحسم هي العمليات الخاضعة للضريبة بمعدل صفر %. تسليم الأموال وتقديم الخدمات دون استيفاء أي ضريبة على القيمة المضافة منه، من قبل الخاضع له، ولكن يمكن لهذا الخاضع الاستفادة من حق حسم الضريبة المذكورة، التي يكون قد سبق وتكبدها في سبيل تصنيع أو شراء أو استيراد هذه البضائع والسلع وغيرها من الأموال والخدمات الضرورية لمزاولة نشاطه.

على سبيل المثال: عمليات التصدير، النقل الدولي للأشخاص والبضائع.

العمليات المعفاة من الضريبة دون حق الحسم

العمليات المعفاة من الضريبة دون حق الحسم هي عمليات تسليم البضائع والسلع وغيرها وتقديم الخدمات دون استيفاء أي ضريبة على القيمة المضافة منه، من قبل الخاضع لها، ودون أن يحق له حسم الضريبة التي يكون قد تكبدها في سبيل تصنيع أو شراء أو استيراد هذه البضائع والسلع وغيرها من الأموال والخدمات.

إن الأشخاص الذين يقومون بعمليات معفاة من الضريبة دون حق الحسم، لا يطلبون استرداد كلي أو جزئي للضريبة المدفوعة على بعض مشترياتهم، عملاً بأحكام المادة 59 من القانون.

تعفى من الضريبة العمليات التي تتم داخل الأراضي اللبنانية والمتعلقة بأي من الأنشطة التالية:

  1. الخدمات التي يقدمها الأطباء أو أصحاب المهن التي لها صلة طبية وثيقة وتتعلق بالاستشفاء.
  2. التعليم.
  3. الضمان وإعادة الضمان والتقديمات الصحية التي توفرها صناديق التعاضد وأرباب العمل والخدمات المتعلقة بها.
  4. الخدمات المصرفية والمالية.
  5. أنشطة الهيئات والجمعيات التي لا تتوخى الربح تحقيقاً للغاية التي أنشئت من أجلها، باستثناء الأنشطة التي تقوم بها بشكل متكرر والتي تشكل إخلالاً بمبدأ المنافسة مع مكلفين يمارسون الخدمات الخاضعة للضريبة.
  6. النقل المشترك للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة.
  7. تسليم الذهب إلى المصرف المركزي.
  8. الرهانات وألعاب اليانصيب وسائر ألعاب الحظ.
  9. بيع العقارات المبنية.
  10. تأجير عقارات مبنية للسكن.
  11. أعمال المزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية.

المرجع: المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، الضريبة على القيمة المضافة.

الأموال والأشياء المعفاة من الضريبة

  1. المواشي والدواجن والأسماك الحية والمواد الزراعية الغذائية التي تباع بحالتها الطبيعية.
  2. الحنطة، الطحين، اللحوم والأسماك الحية والألبان ومشتقاتها، الأرز، البرغل، السكر، ملح الطعام، الزيوت النباتية المكررة على اختلاف أنواعها، والمحضرات الغذائية المعدة لتغذية الأطفال.
  3. الكتب والمطبوعات العلمية والصحف الدورية، وغيرها من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة، وورق الصحف بشكل لفات أو صفائح، والحبر المعد للطباعة.
  4. الطوابع البريدية والمالية وأوراق النقد.
  5. الخبز المعد للاستهلاك المنزلي، الخبز اللبناني.
  6. الأدوية والأمصال واللقاحات البشرية.
  7. الآلات الزراعية.
  8. الأدوية والأمصال واللقاحات الصيدلانية وما فيها الأصناف للاستعمال الصحي والصيدلي، كحواضن منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاظات الأطفال والأصناف الصحية المماثلة.
  9. الآلات والأجهزة والمعدات الطبية.
  10. الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة التركيبية أو المجددة، اللؤلؤ، الماس، الذهب والفضة ومعادن ثمينة أخرى.
  11. النقود الورقية والمعدنية المتداول بها.
  12. اليخوت والمراكب الأخرى وزوارق النزهة أو الرياضة بطول يتجاوز 15 متراً، المعدة فقط لنقل النزهة.
  13. وسائل النقل الجوية المستعملة لنقل الأشخاص والبضائع.

لمزيد من التفاصيل لمعرفة الأموال المعفاة والخاضعة للضريبة، يرجى مراجعة النظام الجمركي المنسق.

المرجع: المادة 17 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، الضريبة على القيمة المضافة.

الإعفاء عند الاستيراد

  1. استيراد الأموال التي يكون تسليمها داخل الأراضي اللبنانية معفى من الضريبة عملاً بأحكام المادتين 16 و17 من هذا القانون.
  2. عمليات الاستيراد المنصوص عليها في التشريع الجمركي والمتعلقة بالإعفاءات الخاصة برئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة والإعفاءات السياسية والقنصلية والهبات الواردة لإدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات.
  3. استيراد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية والهبات التي لا قيمة تجارية لها كما هي محددة في التشريع الجمركي.
  4. استيراد الآليات والأسلحة والذخائر العسكرية.

المرجع: المادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، الضريبة على القيمة المضافة.