شروط التسجيل الإلزامي في الضريبة
- القيام بنشاط اقتصادي خاضع للضريبة.
- رقم الأعمال يتجاوز الحد الأدنى للخضوع، حالياً 150 مليون ل.ل.
- خلال أربعة فصول متتالية.
المرجع: المادة 3 من القانون رقم 379/2001، قانون الضريبة على القيمة المضافة، المعدلة بموجب القانون رقم 379/2003 والقانون رقم 583/2004، الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2004.
الحد الأدنى لرقم الأعمال الملزم للخضوع
| منذ البدء بتطبيق الضريبة لغاية 31/03/2003 | 500 مليون ل.ل.، حوالي 330 ألف دولار أميركي. |
| من 01/04/2003 لغاية 31/12/2003 | 300 مليون ل.ل.، حوالي 200 ألف دولار أميركي. |
| من 01/01/2004 لغاية 31/12/2004 | 225 مليون ل.ل.، حوالي 150 ألف دولار أميركي. |
| من 01/01/2005 لغاية تاريخه | 150 مليون ل.ل.، حوالي 100 ألف دولار أميركي. |
المرجع: المادة 3 من القانون رقم 379/2001، قانون الضريبة على القيمة المضافة، المعدلة بموجب القانون رقم 379/2003 والقانون رقم 583/2004، الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2004.
احتساب رقم الأعمال
إن رقم الأعمال هو مجموع:
- إيرادات العمليات الخاضعة.
- إيرادات العمليات المعفاة دون حق الحسم.
- إيرادات عمليات تصدير سلع خاضعة أو معفاة ومعفاة مع حق الحسم.
يستثنى منها بيع الأصول الثابتة.
المرجع: المادة 4 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 379/2001.
المهلة القانونية لتقديم طلب تسجيل
المهلة القانونية لتقديم طلب التسجيل:
يقدم طلب التسجيل على نموذج خاص خلال شهرين من تاريخ توفر شروط الخضوع.
المرجع: المادة 35 من القانون رقم 379/2001، قانون الضريبة على القيمة المضافة.
المستندات المطلوبة للتسجيل
مؤسسات فردية
- طلب تسجيل، النموذج رقم 1-أ1.
- الإثبات التجاري.
- إفادة بعدم وجود نشاط مشابه أو مترابط مع نشاط الشركة موضوع التسجيل، عملاً بأحكام قرار وزير المالية رقم 368/2002.
- بيان مفصل برقم الأعمال خلال الفصول السابقة لتاريخ تقديم طلب التسجيل ولمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخه.
- صورة عن هوية صاحب العلاقة أو الوكالة القانونية للوكيل.
- تعهد من قبل رب العمل الخاضع للضريبة وصورة عن أول فاتورة تتضمن تسلم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة، في حال أصبح المكلف يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة أو معفى مع حق الحسم بعد أن كان نشاطه محصوراً بالعمليات المعفاة دون حق الحسم.
ملاحظة: يكفي نسخ عن المستندات الرسمية بعد إبراز النسخة الأصلية.
شركات أشخاص وأموال
- طلب تسجيل، النموذج رقم 1-أ1.
- الإثبات التجاري.
- النظام التأسيسي للشركة، بين التوزيع النهائي للحصص.
- إفادة بعدم وجود نشاط مشابه أو مترابط مع نشاط الشركة موضوع التسجيل، عملاً بأحكام قرار وزير المالية رقم 368/2002.
- بيان مفصل برقم الأعمال خلال الفصول السابقة لتاريخ تقديم طلب التسجيل ولمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخه.
- صورة عن هوية صاحب العلاقة أو إخراج قيد عائلي فردي للتاجر، الشريك أو الوكالة القانونية للوكيل.
- تعهد من قبل رب العمل الخاضع للضريبة وصورة عن أول فاتورة تتضمن تسلم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة، في حال أصبح المكلف يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة أو معفى مع حق الحسم بعد أن كان نشاطه محصوراً بالعمليات المعفاة دون حق الحسم.
ملاحظة: يكفي نسخ عن المستندات الرسمية بعد إبراز النسخة الأصلية.
مؤسسات فردية عقارية
- طلب تسجيل، النموذج رقم 1-أ1.
- الإثبات التجاري.
- إفادة بعدم وجود نشاط مشابه أو مترابط مع نشاط الشركة موضوع التسجيل، عملاً بأحكام قرار وزير المالية رقم 368/2002.
- بيان مفصل برقم الأعمال خلال الفصول السابقة لتاريخ تقديم طلب التسجيل ولمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخه.
- صورة عن هوية صاحب العلاقة أو إخراج قيد عائلي فردي للتاجر، الشريك أو الوكالة القانونية للوكيل.
- صورة عن أول عقد إيجار تجاري في حال قيام المكلف بنشاط تجاري عقاري خاضع للضريبة.
ملاحظة: يكفي نسخ عن المستندات الرسمية بعد إبراز النسخة الأصلية.
المؤسسات التي تقوم بتأجير ما يوجد عند إدارة حرة أو استثمار
- طلب تسجيل، النموذج رقم 1-أ1.
- الإثبات التجاري.
- النظام التأسيسي للشركة، بين التوزيع النهائي للحصص.
- إفادة بعدم وجود نشاط مشابه أو مترابط مع نشاط الشركة موضوع التسجيل، عملاً بأحكام قرار وزير المالية رقم 368/2002.
- عقد الإدارة الحرة أو الاستثمار.
- بيان مفصل برقم الأعمال خلال الفصول السابقة لتاريخ تقديم طلب التسجيل ولمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخه.
- صورة عن هوية صاحب العلاقة أو إخراج قيد عائلي فردي للتاجر، الشريك أو الوكالة القانونية للوكيل.
ملاحظة: يكفي نسخ عن المستندات الرسمية بعد إبراز النسخة الأصلية.
المهلة المتوقعة لإنجاز المعاملة من قبل الإدارة
اليوم التالي من تقديم كافة المستندات المطلوبة.
التسجيل الاختياري
يحق لكل شخص يقوم بنشاط اقتصادي خاضع أن يسجل في الضريبة اختيارياً مهما بلغ رقم أعماله.
منذ تاريخ بدء مفعول التسجيل يصبح لدى المسجل اختيارياً نفس موجبات الخاضع الإلزامي.
المرجع: المادة 3 من القانون رقم 379/2001، قانون الضريبة على القيمة المضافة، المعدلة بموجب القانون رقم 379/2003 والقانون رقم 583/2004.
ملاحظة هامة في التسجيل
يجب عرض شهادة التسجيل في مكان بارز.
بعض الحالات الخاصة في التسجيل في الضريبة
الأنشطة المتشابهة أو المترابطة
المقصود بالأنشطة المتشابهة أو المترابطة:
الأنشطة التي تكون فيها موارد أو مكمّلات للأنشطة الأخرى، أو لها عملاء أو إقفالاً ضمن مجموعة مؤسسة، أو تكون تحت رقابة شخص واحد بطريقة الإشراف أو التوجيه عليها.
في حال وجود أنشطة متشابهة أو مترابطة، يؤخذ بعين الاعتبار للتحقق من توفر شروط الخضوع:
- القيام بنشاط اقتصادي خاضع.
- توزيع الحصص.
- صلة القرابة بين الشركاء.
- توفر شروط الخضوع لدى أحد المكلفين في المجموعة.
- رقم أعمال المجموعة فوق الحد الأدنى للخضوع.
المرجع: قرار وزير المالية رقم 368/1 تاريخ 4/4/2002، الأعمال والأنشطة المتشابهة.
الإدارة الحرة
المقصود بالإدارة الحرة:
إنه عقد الإدارة أو عقد الإدارة الحرة هو العقد الذي بموجبه يستثمر المدير المؤسسة لأجل يستغلها لحسابه الخاص، ويحمل وحده أعباء هذا الاستثمار، في حين أن صاحب المؤسسة ثابت أو لا يكن له ما يتقاضاه المدير.
عند وجود عقد إدارة حرة يجب التمييز بين أربع حالات:
- الحالة الأولى: مالك المؤسسة خاضع للضريبة، والمستثمر غير خاضع لها، المؤسسة تخضع بطبيعتها للضريبة.
- الحالة الثانية: مالك المؤسسة خاضع للضريبة، والمستثمر غير خاضع لها، ولكن نشاط المؤسسة المستثمرة خاضع للضريبة.
- الحالة الثالثة: مالك المؤسسة غير خاضع للضريبة، والمستثمر غير خاضع للضريبة، ونشاط المؤسسة خاضع للضريبة بطبيعته.
- الحالة الرابعة: مالك المؤسسة غير خاضع للضريبة، والمستثمر خاضع أصلاً للضريبة، ونشاط المؤسسة خاضع بطبيعته للضريبة.
وتتأثر شروط الخضوع لكل حالة من الحالات المذكورة أعلاه.
| الحالة | تاريخ توفر شروط الخضوع |
|---|---|
| الحالة الأولى | يرجع المستثمر خاضعاً حكماً من تاريخ عقد الاستثمار. |
| الحالة الثانية | هناك خياران أمام المستثمر: تسجيل المؤسسة تحت رقم خاص في الضريبة أو استثمار المؤسسة كفرع لمؤسسة خاضعة يملكها. |
| الحالة الثالثة | تبقى المؤسسة المستثمرة غير خاضعة لحين توفر شروط الخضوع لديها، ويجب مراعاة شروط الأنشطة المتشابهة والمترابطة. |
| الحالة الرابعة |
|
المرجع: تعليمات وزير المالية رقم 705 تاريخ 23/4/2003، المتعلقة بعقود الإدارة الحرة.
المكلفون الخاضعون للربح المقطوع في ضريبة الدخل
ما هي شروط توفر شروط خضوعهم للضريبة؟
بغية تحديد تاريخ توفر شروط الخضوع، يؤخذ بعين الاعتبار:
- القيام بنشاط اقتصادي خاضع.
- خلال أربعة فصول متتالية.
- تجاوز قيمة الحد الأدنى الملزم للخضوع.
شركات الأوف شور
متى تخضع شركات الأوف شور للضريبة؟
تخضع شركات الأوف شور للضريبة عند توفر الشروط التالية:
- قيام الشركة بنشاط اقتصادي خاضع للضريبة أو معفى مع حق الحسم، مثل تصدير بضائع أو خدمات من لبنان إلى الخارج أو تصدير بضائع من الخارج إلى الخارج باستخدام المنطقة الحرة.
- تجاوز رقم أعمالها الحد الأدنى الملزم للخضوع.
- مزاولة نشاطها لمدة لا تقل عن أربعة فصول متتالية، ويعتبر كسر الفصل فصلاً كاملاً.
المرجع: المادة 3 من القانون رقم 379/2001، قانون الضريبة على القيمة المضافة، المعدلة بموجب القانون رقم 379/2003 والقانون رقم 583/2004.
الأشخاص غير المقيمين
المقصود بالشخص غير المقيم:
الشخص غير المقيم الخاضع للضريبة هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم على الأراضي اللبنانية بعمل خاضع للضريبة وفقاً لأحكام القانون، وليس له محل إقامة في لبنان.
متى تتوفر لديه شروط الخضوع؟
تطبق على الشخص غير المقيم جميع شروط الخضوع المنصوص عنها قانوناً للتسجيل، باستثناء شرط تحقق رقم الأعمال الأدنى المحدد للخضوع.
للمزيد من المعلومات والتفاصيل عن هذا الموضوع، اضغط هنا: الأشخاص غير المقيمين (NON RESIDENTS Guides).