الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
إشعار

تمديد موعد تقديم الإقرارات الضريبية حتى 31 مايو 2026 - اقرأ المزيد

الغرامات

الغرامات

  • إن مخالفة أحكام القانون لناحية عدم الالتزام بالموجبات الضريبية تعرض الخاضع للعديد من الغرامات المالية.
  • تبقى على المخالف إلى المصالحة الواحدة غرامة لا تتعارض مع أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.
  • يبقى المخالف خاضعاً للقوانين العامة في كل ما لا يتعارض مع أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والقوانين ذات الصلة.
  • ما هي أنواع الغرامات التي تطال المكلف عند كل نوع مخالفة؟
نوع المخالفة الغرامات المتوجبة
1- تأخير أو عدم تقديم طلب التسجيل
  • 2,000,000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 1,000,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 300,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.
2- عدم تقديم إعلام عن أي تغيير يطرأ على اسم المكلف أو العنوان أو الشهرة أو الشكل القانوني
  • 200,000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 100,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 50,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.
3- التأخر أو عدم التصريح عن التوقف النهائي عن العمل
  • 2,000,000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 1,000,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 300,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.
4- التأخر أو عدم تقديم التصريح الدوري

5% من قيمة الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح المحدد من قبل الإدارة الضريبية عن كل شهر تأخير، أو كسر الشهر، على ألا تتجاوز الغرامة 100% من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل تصريح، وأن لا تقل عن:

  • 750,000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 500,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 100,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.
5- التصريح غير الصحيح

20% من قيمة الفرق بين الضريبة الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصرح عنها، على ألا تقل الغرامة عن:

  • 750,000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 500,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 100,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.
6- تقديم تعديل تصريح دوري
  • ضمن مهلة التصريح الأساسي: لا توجب أي غرامة تحقق.
  • ضمن مهلة 30 يوم من انتهاء مهلة التصريح الأساسي: لا توجب أي غرامة تحقق شرط ألا ينتج عن هذا التصريح ضريبة إضافية تتجاوز نسبتها 10% من قيمة الضريبة المتوجبة.
  • أما إذا نتج عن التعديل ضريبة إضافية تتجاوز نسبتها 10% من قيمة الضريبة المتوجبة، فتحدد غرامة قدرها 20% من قيمة الفرق بين الضريبة الصافية المتوجبة.
7- الإغفال عن التصريح بمعلومات

غرامة تحقق قدرها:

  • 200,000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 100,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 50,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.

إذا لم ينتج عن الإغفال ضريبة إضافية.

8- عدم إصدار فاتورة عندما يكون ذلك إلزامياً 2% من قيمة العملية موضوع الفاتورة.
9- عدم إظهار الرقم الضريبي أو غيره من المعلومات الشكلية على الفاتورة 0.5% من قيمة العملية موضوع الفاتورة.
10- عدم مسك السجلات والمستندات المحاسبية

غرامة 50% من الضريبة غير الصافية المصرح عنها، على ألا تقل عن:

  • 750,000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 500,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 100,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.
11- عرقلة إجراءات المراقبة الضريبية

غرامة 50% من قيمة التصريح المتوجبة على الصورة، على ألا تقل عن:

  • 750,000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 500,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 100,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.
12- منع تنفيذ إجراءات التحصيل الجبري

غرامة 5% شهرياً من قيمة الضريبة المطلوب تحصيلها جبرياً، على ألا تتجاوز مقدار الضريبة المطلوب تحصيلها، وعلى ألا تقل عن:

  • 750,000 ل.ل. للشركات المساهمة.
  • 500,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 100,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.
13- إصدار فاتورة عن غير وجه حق 3 أضعاف الضريبة المدونة على الفاتورة، تفرض على غير المسجلين في الضريبة.
14- إصدار فاتورة مخالفة لأحكام المادة 38 من القانون 25% من الضريبة المتوجبة على العملية موضوع الفاتورة.
15- عدم تسديد مبلغ مدون في فاتورة أو أي مستند مماثل على أنه ضريبة 1.5% من مقدار الضريبة عن كل شهر تأخير.

المرجع: القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008، الإجراءات الضريبية.