الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
إشعار

تمديد موعد تقديم الإقرارات الضريبية حتى 31 مايو 2026 - اقرأ المزيد

استرداد الضريبة على القيمة المضافة

الاسترداد لعمليات التصدير والنقل الدولي فصلي

يحق للخاضع للضريبة الذي تبلغ قيمة عمليات تصديره أو نقله الدولي ما يوازي 50 مليون ليرة لبنانية سنوياً أو يزيد، أن يتقدم بطلب استرداد فائض الضريبة القابلة للحسم بشكل فصلي.

يقدم طلب الاسترداد الفصلي ضمن مهلة أقصاها شهران من نهاية الفصل، وذلك اعتباراً من 1/7/2004.

يتوجب تقديم طلب تصنيف مصدر لدى دائرة خدمات الخاضعين بغية الحصول على طلبات الاسترداد فصلياً.

المرجع: المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 وتعديلاته، حق الحسم.

الاسترداد نصف سنوي

يحق للخاضع للضريبة أن يقدم بعد انتهاء الفصل الثاني من أية سنة ميلادية طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم.

المرجع: المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 وتعديلاته، حق الحسم.

الاسترداد سنوي

يحق للخاضع للضريبة أن يقدم بعد انتهاء أية سنة ميلادية طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم المحتسب عند نهاية هذه السنة.

المرجع: المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 وتعديلاته، حق الحسم.

الاسترداد بالنسبة لبعض العمليات المعفاة وفقاً للمادة 59 استشفاء، تعليم

من هم الأشخاص المعنيون حسب المادة 59؟

هم الأشخاص الذين يقومون بالعمليات المعفاة وفقاً للمادة 16 أو 17 من هذا القانون، وتشمل:

  • صناعة الأدوية.
  • صناعة المواد الغذائية المعفاة والمذكورة في المادة 17 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
  • الاستشفاء والمختبرات الطبية.
  • أنشطة الهيئات والجمعيات التي لا تتوخى الربح بالنسبة لأعمالها المعفاة من الضريبة.
  • التعليم.
  • النقل المشترك للأشخاص.
  • شركات وإمدادات المياه والكهرباء والصحف.
  • صناعة الورق والكرتون.
  • صناعة المواد الصيدلانية، يقدم طلب الاسترداد على نموذج خاص ق 7-3 في نهاية كل فصل من السنة.

المرجع: المادة 59 من القانون رقم 379/2001 وتعديلاته، قانون الضريبة على القيمة المضافة.

المرسوم رقم 7365 وتعديلاته تاريخ 2/2/2002، استرداد الضريبة للأشخاص المعفيين.

استرداد الضريبة من قبل السفارات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية

الهيئات التي تستفيد من حق الاسترداد هي:

  • البعثات الدبلوماسية والقنصلية المستملكة في لبنان، شرط المعاملة بالمثل.
  • منظمات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.
  • المنظمات الدولية والإقليمية.
  • الدبلوماسيون والقناصل والموظفون التابعون للمنظمات المذكورة أعلاه.

شروط وأصول استرداد الضريبة:

  • مبدأ المعاملة بالمثل.
  • استرداد الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات المستعملة لممارسة مهامها وتنفيذ أعمالها الرسمية.
  • تجاوز قيمة الفاتورة الواحدة مبلغ 300 ألف ليرة لبنانية.
  • تقديم طلب استرداد الضريبة على نماذج خاصة معدة لهذه الغاية من قبل الإدارة الضريبية، وذلك في نهاية كل شهر من أشهر السنة على أن لا تزيد مهلة تقديم طلب الاسترداد عن سنة أكثر من تاريخ الشراء.
  • تقديم طلب الاسترداد بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، ولا يقبل إلا إذا كان مصدقاً عليه من هذه الوزارة.

المرجع: المرسوم رقم 7295 وتعديلاته تاريخ 26/1/2002، الهيئات الدبلوماسية.

الاسترداد لرجال الأعمال غير المقيمين

هم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الأجانب أو اللبنانيون المقيمون في الخارج، الذين ليس لهم مركز عمل دائم في لبنان وليس لهم مركز إقامة دائم فيه، والذين يكون هدف زيارتهم إلى لبنان إقامة مؤتمرات أو محاضرات أو معارض أو الاشتراك بها.

شروط الاسترداد:

  • أن يكون مسجلاً لدى الإدارة الضريبية ولا يحمل إقامته أو محل مزاولة المهنة.
  • أن يقدم بكتابه خطياً، نموذج ق8، قبل مباشرته الأعمال بمدة عشرة أيام على الأقل، لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في لبنان.
  • تجاوز قيمة الضريبة المدفوعة مبلغ 1,000,000 ل.ل. خلال فترة إقامة أو عدة فترات.
  • تقديم طلب الاسترداد قبل نهاية الشهر السادس من السنة التي تلي سنة تاريخ تقديم طلب الاسترداد.

المرجع: المادة 58 من القانون رقم 379/2001، قانون الضريبة على القيمة المضافة.

المرسوم رقم 7299 تاريخ 26/1/2002، رجال أعمال غير مقيمين.

استرداد ثمن آلة تسجيل مبيعات نقدية واحدة

يحق للأشخاص الذين يتبعون النظام المبسط في تنظيم الفواتير وإصدارها، تطبيقاً لأحكام القرار رقم 294/1 تاريخ 6/3/2002، المكلفين بالأشخاص الذين يتبعون الأسس النقدية في محاسبتهم، والمستحصلين من الإدارة الضريبية على الموافقة على اعتماد هذا النظام، أن يتقدموا بطلب إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة، دائرة الالتزام الضريبي، من أجل استرداد ثمن آلة واحدة معتمدة لتسجيل المبيعات النقدية، أي cash register، شرط أن يكون جرى اكتساب هذه الآلة بعد تاريخ 31/1/2002، على أن تكون مطابقة للمواصفات المفروضة من قبل المديرية والمحددة بموجب التعليمات رقم 198/1 تاريخ 23/10/2004.

المرجع: القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004، الموازنة العامة والموازنات الملحقة.

قرار وزير المالية رقم 914 تاريخ 16/7/2004.

الاسترداد للسياح

يحق للسائحين استرداد الضريبة المدفوعة على بعض البضائع أو الأموال التي اشتروها من لبنان ضمن الشروط التالية:

  • أن يتم نقل المشتريات أو البضائع من ضمن شبكة البضائع المصحوبة.
  • أن يكون السائح أو الأموال من خارج محل لبنان الإدارة الضريبية.
  • أن لا تقل مجموع الفاتورة الواحدة عن 150,000 ل.ل.
  • أن يتم إخراج المشتريات من لبنان ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء أو من تاريخ الفاتورة.
  • أن تكون المشتريات جديدة وليست للاستهلاك في لبنان.

المرجع: المادة 58 من القانون رقم 379/2001، قانون الضريبة على القيمة المضافة.

المرسوم رقم 7301 تاريخ 26/1/2002، السياح.