واجبات المكلفين المتوقفين عن العمل
-
شركات الأشخاص وشركات الأموال بما فيها شركات الأوف شور والشركات القابضة والهولدنغ:
- تقديم تصريح التوقف عن العمل، النموذج (ع6)، مرفقاً بمحضر التفرغ في حال التوقف بسبب التفرغ من أعمال المؤسسة أو شركة الأموال.
- تقديم كافة التصاريح الضريبية عن الفترة من أول كانون الثاني ولغاية تاريخ التوقف عن العمل، وتفك كافة الضرائب المتوجبة في مهلة شهرين من تاريخ هذا التوقف.
- تقديم تقرير مفوض المراقبة في مهلة 3 أشهر من تاريخ التوقف عن العمل، بالنسبة للشركات الملزمة بتقديمه، وفي مهلة شهرين من تاريخ التوقف إذا كانت أعمال التصفية قد أجريت بتاريخ التوقف.
- إذا كانت الشركة المتوقفة عن العمل هي شركة تضامن وكان أحد الشركاء فيها مستمراً في العمل منفرداً أو في شركة أشخاص أخرى، فيتوجب عليه التصريح عن حصته من نتيجة الشركة المتوقفة عن العمل ضمن تصريحه السنوي.
- إذا كانت الشركة بعد توقفها عن العمل لا تزال تملك أصولاً ثابتة أو مخزوناً، تحول على نظام الضرائب إلى وضع "شركة قيد التصفية"، وتحدد لها سنة مالية خاصة تبدأ من تاريخ التوقف عن العمل وتنتهي في اليوم المقابل من السنة التالية.
- إذا تجاوزت مدة التصفية هذه السنة المالية الخاصة، يتوجب على المصفي أن يوضح الميزانية السنوية وتفك الضريبة المتوجبة عن تلك السنة خلال المهلة القانونية للتصريح، أي 3 أشهر أو 5 أشهر بحسب الشكل القانوني للشركة، وذلك من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة وتقديم تقرير مفوض المراقبة ضمن المهلة القانونية.
- إذا أنجزت أعمال التصفية، ووزعت الجمعية العمومية في الشركات المساهمة وجمعية أصحاب الحصص في الشركات المحدودة المسؤولية وفي شركات الأشخاص على نتيجة التصفية، يبقى متوجباً تقديم التصريح بعدم مزاولة العمل سنوياً إلى حين شطبها من السجل التجاري.
- إعلام الوحدة المالية المختصة عند شطب الشركة من السجل التجاري.
-
الأشخاص الحقيقيون المكلفون على أساس الربح الحقيقي أو المقطوع ويملكون مؤسسة تجارية مسجلة في السجل التجاري:
- تقديم تصريح التوقف عن العمل، النموذج (ع6).
- تقديم كافة التصاريح الضريبية عن الفترة من أول كانون الثاني ولغاية تاريخ التوقف عن العمل، وتفك كافة الضرائب المتوجبة في مهلة شهرين من تاريخ هذا التوقف، إلا إذا كان المكلف مستمراً في العمل بصفة فردية أو بصفة شريك في شركة أشخاص، فيتوجب عليه التصريح عن حصته من نتيجة المؤسسة المتوقفة عن العمل ضمن تصريحه السنوي حيث هو مستمر في ممارسة عمله.
- يبقى متوجباً تقديم التصريح بعدم مزاولة العمل سنوياً إلى حين شطب المؤسسة من السجل التجاري.
- إعلام الوحدة المالية المختصة عند شطب المؤسسة من السجل التجاري.
-
الأشخاص الحقيقيون المكلفون على أساس الربح الحقيقي أو المقطوع، أصحاب المهن الحرة أو أصحاب المؤسسات التجارية غير المسجلة في السجل التجاري:
- تقديم تصريح التوقف عن العمل، النموذج (ع6).
- تقديم كافة التصاريح الضريبية عن الفترة من أول كانون الثاني ولغاية تاريخ التوقف عن العمل، وتفك كافة الضرائب المتوجبة في مهلة شهرين من تاريخ هذا التوقف، إلا إذا كان المكلف مستمراً في العمل بصفة فردية أو بصفة شريك في شركة أشخاص، فيتوجب عليه التصريح عن حصته من نتيجة المؤسسة المتوقفة عن العمل ضمن تصريحه السنوي حيث هو مستمر في ممارسة عمله.
-
أصحاب المهن الحرة الملزمون بالانتساب إلى نقابة:
- إذا كان التوقف عن العمل بسبب إشغال وظيفة في القطاع العام أو الخاص، تحظر عليهم ممارسة نشاطهم الخاضع لضريبة الباب الأول، فلا يتوجب عليهم تقديم التصريح السنوي بعدم مزاولة العمل بعد التوقف.
- إذا كان التوقف عن العمل بسبب آخر، يتوجب عليهم تقديم تصريح عدم مزاولة العمل سنوياً ضمن المهلة القانونية.
-
المكلفون على أساس الربح المقدر:
- تقديم تصريح التوقف عن العمل، النموذج (ع6).
- تسديد الضرائب المتوجبة عليهم.
- تسديد كافة التصاريح الضريبية في حال وجودها.
-
التوقف عن العمل بسبب وفاة المكلف، الشريك في شركة أشخاص أو الذي كان يمارس العمل بصورة مستقلة:
- تقديم تصريح التوقف عن العمل للتسوية، النموذج (ع6)، من قبل الورثة مع التصريح عن حصة المتوفى من نتيجة أعمال الشركة ضمن مهلة شهرين من تاريخ الوفاة، وكذلك تقديم كافة التصاريح الضريبية عن الفترة الممتدة من بداية الفترة الضريبية السابقة لغاية التصريح عنها، وإذا كان مكلفاً على أساس الربح المقطوع أو الربح المقدر.
-
الأشخاص المكلفون من الضريبة على الأرباح عن غير الشركات:
- تقديم تصريح التوقف عن العمل، النموذج (ع6).
- تقديم كافة التصاريح الضريبية عن الفترة من أول كانون الثاني ولغاية تاريخ التوقف عن العمل، وتفك كافة الضرائب المتوجبة في مهلة شهرين من تاريخ هذا التوقف.
ملاحظة:
تطبق الأحكام المذكورة أعلاه على الورثة الذين يتوجب عليهم أن يقدموا المعلومات والبيانات اللازمة للضريبة في مهلة شهرين من تاريخ الوفاة.
كما تطبق الأحكام المذكورة أعلاه على المصفين القضائيين ووكلاء التفليسة منذ وقوع الإفلاس، وتبتدئ المهلة من تاريخ صدور القرار بتعيينهم.