الغرامات
-
تفرض على كل مكلف لم يبلغ الإدارة الضريبية عن توقفه المؤقت أو النهائي عن العمل ضمن المهلة القانونية
غرامة مقطوعة قدرها:
- 2,000,000 ل.ل. للشركات المساهمة بما فيها الشركات المساهمة التي تستفيد من إعفاءات.
- 1,000,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
- 300,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.
بالإضافة إلى غرامة تأخير بالدفع بواقع 1% من غرامة التحقق المقطوعة عن كل شهر تأخير بعد مرور شهرين من تاريخ التبليغ.
-
وتفرض على المكلف الملزم بتقديم تصريح عدم المزاولة سنوياً، وذلك في حال التأخر أو عدم تقديم هذا التصريح،
الغرامة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون الإجراءات الضريبية:
5% عن كل شهر تأخير على أن لا يتجاوز مقدار الغرامة مقدار الضريبة 100%، وأن لا تقل عن:
- 750,000 ل.ل. سبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية للشركات المساهمة.
- 500,000 ل.ل. خمسمائة ألف ليرة لبنانية لشركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
- 100,000 ل.ل. مئة ألف ليرة لبنانية للأفراد ولباقي المكلفين.
بالإضافة إلى غرامة تأخير بالدفع بواقع 1% من غرامة التحقق عن كل شهر تأخير بعد مرور شهرين من تاريخ التبليغ.